مرسوم تنفيذي رقم 08-285 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 4 يوليو سن ة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمانمائة (800) هكتار تقع في إقليم ولاية الجزائر، تحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وتوزع كما يأتي :
- ...... ( بدون تغيير) .......
- ...... ( بدون تغيير) ......
- بلدية العاشور، أربعمائة وسبعة وأربعون (447) هكتارا".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.