مرسوم تنفيذي رقم 06-209 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لمشروع إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، ولا سيما :
- جسم وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى بالطريق.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل م ساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة متر مربع 475.500( م 2) في إقليم ولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-111 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة متر مربع 475.500( م 2) في إقليمي ولاية الجزائر بمساحة قدرها أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون متر مربع 413.068( م 2) وولاية بومرداس بمساحة قدرها اثنان وستون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون متر مربع ( 62.432 م 2)، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 30 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 x 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي : 26 مترا،
- عدد محولات الربط : واحد (1)،
- عدد المنشآت الفنية : أربعة .(4)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-111 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، كما يأتي :
- (.................. بدون تغيير)....................،
- المقطع الجانبي يتراوح بين مسلكين 2 X 2 و 2 X 3 + شريط أرضي وسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : اثنان (2)،
- ............. ( بدون تغيير).................".
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم .24
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-111
« تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 ي ونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-111
مرسوم تنفيذي رقم 11-111 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يع دل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يوني و سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.