مرسوم تنفيذي رقم 11-111 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يع دل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يوني و سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرسوم أحكام المادتين 3 و 4 من المرس وم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة متر مربع 475.500( م 2) في إقليمي ولاية الجزائر بمساحة قدرها أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون متر مربع 413.068( م 2) وولاية بومرداس بمساحة قدرها اثنان وستون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون متر مربع ( 62.432 م 2)، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 ي ونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، كما يأتي :
- (.................. بدون تغيير)....................،
- المقطع الجانبي يتراوح بين مسلكين 2 X 2 و 2 X 3 + شريط أرضي وسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : اثنان (2)،
- ............. ( بدون تغيير).................".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.