ج.ر عدد 32 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-158 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلّق ة بإعف اء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 06-159 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنف ع ة العمومي ة للعملي ة المتعلق ة بإنج از شبكة للتطهي ر ومنشآت للح د من تصاع د الطبق ة الجوفي ة بحوض ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 06-160 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون……………………………………………………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ عضو بمجلس الإدارة بالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ مدير النّقل في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مدير دراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مندوب تشغيل الشباب في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللّغة الأمازيغية………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب رئيس مكلّف بالاستغلال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”…………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مك لّف بالدّراس ات والتّلخيص بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية البليدة. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين رئيس قسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………….. 19

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 17 مايو سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمّن التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يحدّد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها……………………………………………………………. 21 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب……………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب…………………………………………………………………………………….. 27

19 ربيع الثاني عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-158 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رج ب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام الم ادّة 39 من قانون المالي ة لسن ة 2001 المتعلّق ة بإعف اء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمّم، لا سيّما المواد 169 و 170 و 171 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991، لا سيّما المادّة 65 منه المحدثة لقانون الرسوم على رقم الأعمال،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2001، لاسيّما المادّة 39 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 17 مايو سنة 2006 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 المواف ق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلّقة بإعفاء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسن ة 2001 المتعلّقة بإعفاء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم. المادّة 2 : تستبدل قائمة المواد والمنتجات المستفيدة من الإعفاء من الحقوق والرسوم المذكورة في الملحق الأوّل من المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سن ة 2001 بالقائمة المذكورة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم. الم ادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادّتان 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرّران كما يأتي : “المادّة 3 : لا يمكن أن تستفيد من الإعفاء سوى عمليات الاستيراد التي تقوم بها مؤسسات قطاع الصناعات الصيدلانية التي تعتمدها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة”. “المادّة 4 : يخضع الإعفاء من الحقوق والرسوم إلى تقديم المؤسسات المذكورة في المادّة 3 أعلاه برنامج الاستيراد التقديري السنوي للحصول على التأشيرة التقنية التي تسلمها سنويا الوزارة المكلفة بالصحة. يتعيّن على المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا بإنجاز عمليات الاستيراد التقديرية المحققة وفق التصريحات المرفقة بهذا المرسوم.

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م يجب أن تكون عمليات الاستيراد الإضافية محل ملحقات للبرنامج التقديري السنوي بنفس الكيفية المذكورة أعلاه”. المادّة 4 : يستبدل التصريح الإحصائي لجمركة المواد الأولية والتصريح الإحصائي لجمركة مواد التعبئة المنصوص عليهما في الملحقين الثاني والثالث من المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بالتصريح الشهري الوارد في الملحقين الثاني والثالث من هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 المادّة 5 : تضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادّة 5 مكرّر : تسري أحكام هذا المرسوم أيضا على التعديلات المحدثة لاحقا على المدونة الدولية لتعيين البضائع وترميزها”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى الملحق الأوّل البند التعريفي 1102.90.00 غيرها 1108.11.00 نشاء حنطة ( قمح) 1108.12.00 نشاء ذرة 1108.13.00 نشاء بطاطا 1108.19.00 أنواع نشاء آخر 1208.10.00 من فول الصوجا 1301.10.00 صمغ اللك 1301.20.00 صمغ عربي 1301.90.00 غيرها 1302.19.00 غيرها 1302.20.00 مواد بكتيكات، بكتينات وبكتات 1302.31.00 الآغر - اغار تعيين المنتجات 1501.00.00 شحوم خنزير وشحوم الدواجن غير تلك المدرجة تحت الوضعية رقم 09-02 أورقم 03-15 1503.00.00 زيت وستيارين دهن وشحم الخنزير وستيارين الزيتين وزيت الزيتين وزيت الشحم غير المستحلبة غير مختلطة وغير محضرة بصفة أخرى 1504.10.10 زيوت كبد المورة 1505.00.00 شحوم السوينتت ومكونات دسمة مستخرجة بما في ذلك اللانولين 1507.90.00 غيرها 1515.30.10 خام 1515.30.90 غيرها 1516.20.90 غيرها

19 ربيع الثاني عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 1518.00.90 غيرها 1520.00.00 الجلسيرول (الجلسيرين)، مياه وقلويات الجلسيرول 1521.10.00 شموع نباتية م 1701.99.00 غيرها (سكروز صافي كيميائيا) 1702.11.00 يحتوي على لاكتوز بنسبة 99 % أو أكثر محسوبة وزنا على الحالة الجافة لانهيدر اللاكتوز. 1702.19.00 غيرها 1702.30.00 الغلوكوز ومحلوله، غير المحتوي على الفركتوز أو يحتوي على أقل من 20 % وزنا من الفركتوز محسوبا في حالته الجافة. 1702.40.00 الغلوكوز ومحلوله يحتوي على فركتوز بنسبة 20 % أو أكثر وأقل من 50 % محسوبة وزنا على الحالة الجافة باستثناء السكر المحول (أو المنعكس). 1702.90.00 غيرها بما فيها السكر المحوّل (أوالمنعكس) والسكريات الأخرى وسيرو السكر المحتوي على 50 % من الفروكتوز على الحالة الجافة 1703.90.00 غيرها 2008.30.00 حمضيات 2009.11.00 المجمد 2009.19.00 غيرها 2207.10.00 كحول إثيلين غير معطل تبلغ درجته الكحولية 80 % أو أكثر 2501.00.10 كلورير الصوديوم النقي 2501.00.90 ملح الدان 2510.20.00 مولوس 2512.00.90 غيرها 2522.10.00 الجير الحي 2522.20.00 الجير المطفأ 2526.10.00 غير ا لمجروشة، وغير المسحوقة 2526.20.00 المجروشة أو المسحوقة م 2707.99.90 زيوت أخرى ومنتوجات أخرى 2710.11.15 وايت سبيريت 2710.19.34 زيت من نوع فازلين أو برافين (صنف كحول أبيض) 2712.10.10 عند الاستيراد 2712.20.10 عند الاستيراد

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 17 مايو سنة 2006 م الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 2712.90.10 أزوكيريت 2712.90.50 غيرها عند الاستيراد 2801.10.00 كلور 2801.20.00 يود 2801.30.00 فلور - بروم 2802.00.00 كبريت (مسامي أو مرسب)، وكبريت غروي 2804.70.00 فوسفور 2804.80.00 أرسين (زرنيخ) 2804.90.00 سيلينيوم 2805.11.00 صوديوم 2806.10.00 كلوريد الهيدروجين (حامض الهيدروكلوريك) 2806.20.00 حمض كلورو كبريتيك 2807.00.00 حمض الكبريتيك - أوليوم 2808.00.10 حمض النيتريك 2809.10.00 خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور 2809.20.00 خامس أوكسيد الفوسفوريك وأحماض متعددة الفوسفوريك 2811.11.00 فلورير الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك) 2811.22.00 ثاني أوكسيد السيليكيوم 2814.20.00 الأمنياك في المحاليل المائية (أومونياك) 2815.11.00 الصلب 2815.20.10 في الحالة الصلبة 2815.20.20 في حالة محلول مائي (محلول قلوي كاو) 2816.10.00 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيسيوم 2817.00.10 أوكسيد الزنك 2817.00.20 فوق أوكسيد الزنك 2818.10.00 كورندم اصطناعي محدد أو غير محدد كيميائيا 2818.20.00 أوكسيد الألمنيوم، غير الكورندم اصطناعي 2818.30.00 هيدروكسيد الألمنيوم 2819.10.00 ثلاثي أوكسيد الكروم

19 ربيع الثاني عام 1427 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 2821.10.00 أوكسيد وهيدروكسيد الحديد 2823.00.00 أكاسيد التيتانيوم 2825.10.00 هيدرازين وهيدروكسيل امين وأملاحهما غير العضوية 2825.20.00 أوكسيد الليثيوم وهيدروكسيد 2826.11.00 من أمونيوم أو صوديوم 2826.90.00 غيرها 2827.10.00 كلورير الأمونيوم 2827.20.00 كلورير الكالسيوم 2827.31.00 من مغنيزيوم 2827.32.00 …من الأليمنيوم 2827.34.00 …من الكوبلات 2827.39.90 غيرها 2827.49.00 غيرها 2827.51.00 بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم 2827.59.00 …غيرها 2827.60.00 يودير وأكسيودور 2828.90.30 ايلوكلوريد الصوديوم 2829.11.00 من صوديوم 2830.10.00 كبريتورات الصوديوم 2830.20.00 كبريتورات الخارصين (الزنك) 2830.30.00 كبريتور الكادميوم 2832.20.00 السلفيتات الأخرى 2832.30.00 ثيو كبريتات 2833.11.00 كبريتات ثنائي الصوديوم 2833.19.00 …غيرها 2833.21.00 من مغنيزيوم 2833.25.00 من نحاس 2833.29.00 غيرها 2833.40.00 بيروكسوسولفات (بيرسولفات) 2834.10.00 نيتريتات

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 17 مايو سنة 2006 م الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 2834.21.00 من بوتاسيوم 2835.22.00 من أحادي أو ثنائي الصوديوم 2835.23.00 …ثلاثي الصوديوم 2835.24.00 من بوتاسيوم 2835.25.00 هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكلسيوم) 2835.26.00 فوسفاتات الكالسيوم الأخرى 2835.29.00 غيرها 2835.31.00 (ثلاثي فوسفات الصوديوم) (ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم) 2835.39.00 غيرها 2836.10.00 كربونات الأمونيوم التجارية وكربونات أمونيوم غيرها 2836.20.00 كربونات ثنائي الصوديوم 2836.40.00 كربونات البوتاسيوم 2836.50.00 كربونات الكالسيوم 2836.91.00 كربونات الليثيوم 2836.99.00 غيرها 2837.19.00 …غيرها 2837.20.00 سيانيرات معقدة 2838.00.00 فلمينات، سيانات، وثيوسيانات 2840.11.00 لامهيدر 2840.19.00 غيرها 2840.20.00 بوراتات أخرى 2840.30.00 بروكسوبورات (بربورات) 2841.50.00 كرومات أخرى وثنائي كرومات، بروكسوكرومات 2841.61.00 برغمانات البوتاسيوم 2841.70.00 موليبدات 2841.90.00 غيرها 2843.21.00 نترات الفضة الفصل 29 الكيمياويات العضوية 3001.90.10 هبارين وأملاحها 3006.60.00 المستحضرات الكيماوية المانعة للحمل والمركز على الهرمونات أو قاتلات الحيوانات المنوي

19 ربيع الثاني عام 1427 ه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 3102.21.00 كبريتات الأمونيوم 3102.50.00 نترات الصوديوم 3102.90.90 …غيرها 3104.30.00 فنيل الأسيتات بالبوتاسيوم 3104.90.00 غيرها 3202.90.00 غيرها 3203.00.00 مواد ملونة من أصل نباتي أو حيواني (وكذا المستخرجات الملونة، ولكن باستثناء المستخرجات السوداء من أصل حيواني)، حتى من تكوين كيميائي محدد مستحضرات منصوص عليها في الفقرة الثالثة لهذا الجزء، مكونة من مواد ملونة من أصل نباتي أو حيواني 3204.11.00 ملونات ومحولات من هذه الملونات 3204.12.00 أصباغ حمضية وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ، وأصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 3204.15.00 ملونات (بما في ذلك تلك المستعملة على حالها كملون) ومحولات من هذه الملونات 3208.10.20 ورنيش 3215.19.00 غيرها 3215.90.00 غيرها 3301.11.00 من ليمون البرغموت 3301.12.00 من البرتقال 3301.13.00 من الليمون 3301.14.00 من الليمون الأخضر 3301.19.00 غيرها 3301.21.00 من إبرة الراعي 3301.22.00 من الياسمين 3301.23.00 من اللافندر أو لافندين 3301.24.00 من النعناع الفلفلي 3301.25.00 من أصناف النعناع الأخرى 3301.26.00 من النجيل الهند 3301.29.00 غيرها 3301.30.00 مواد عطرية تعرف بالراتنجات 3301.90.00 غيرها 3302.10.00 من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية والمشروبات 3302.90.00 غيرها

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 17 مايو سنة 2006 م الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 3402.12.00 كاتيونية (موجبة الشحنة) 3402.13.00 غير أيونية 3404.20.00 من بولي ايثيلينجلايكول 3501.10.00 الكازين 3503.00.10 جلاتين ومشتقاتها 3504.00.00 هضمونا (ببتونا) ومشتقاتها ومواد بروتينية أخرى ومشتقاتها غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر 3505.10.00 دكسترين ونشويات أخرى 3505.20.00 غراء 3506.99.00 غيرها 3507.10.00 الأنفحة ومركزاتها 3507.90.00 غيرها 3802.10.00 فحم منشط 3805.10.00 أرواح تربتين ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة السلفات 3806.30.00 الصمغ الأستر م 3806.90.00 غيرها (كولوفان هيدروجيني) 3807.00.10 قطران الخشب، وزيوت قطران الخشب، كريوزوت الخشب 3808.90.90 …غيرها 3811.29.00 غيرها 3814.00.00 مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر، مزيلات الده ان أو الورنيش المحضر 3821.00.00 أوساط زراعة محضرة لتطوير الكائنات المجهرية 3822.00.00 الكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات على كل دعامة للكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات 3823.11.00 حمض ستياريك 3901.10.00 بولي اثنين وزنه النوعي يقل عن 0,94 3901.20.00 بولي اثنين وزنه النوعي يعادل أو يفوق 0,94 3901.30.00 كوبوليمرات مركبة من الايثيلين خلات (استيتات) الفنيل 3901.90.00 غيرها 3902.10.10 غير مولد للحمى و/أو غير سام 3902.10.90 …غيرها 3902.90.00 غيرها

19 ربيع الثاني عام 1427 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 3903.11.00 قابل للمد 3903.19.00 غيرها 3903.30.00 كوبولميرات اكريلونتيريل - بيوتاديين - ستيرين مركبة ABS( ) 3903.90.00 غيرها 3904.21.00 غير ملدن 3905.99.00 غيرها 3906.10.00 بولي مثل ميثل ميتاكريلات 3906.90.00 غيرها 3907.10.00 بولي استالات 3907.20.00 بولي اثيرات آخر 3907.30.00 راتنجات أبوكسيدية 3907.60.00 تترافتالات البولي اثلين 3909.20.00 ريزين ميلامينيك 3909.30.00 ريزين أمينيك أخرى 3910.00.00 سيليكونات بأشكالها الأولية 3912.11.00 غير ملدنة 3912.12.00 ملدنة 3912.20.00 نترات سيلوز (بما في ذلك الكولوديون) 3912.31.00 كاربوكسيميثل السليولوز وأملاحه 3912.39.00 غيرها 3912.90.00 غيرها 3913.10.00 حمض الجنيك أملاحه واستراته 3914.00.00 مبدلات أيونية أساسها البوليمرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 بأشكالها الأولية 3916.20.00 من بوليمرات كلور و الفينيل 3917.32.00 غيرها غير مقوية بمواد أخرى وغير مشتركة مع مواد دون توابع 3919.10.00 في لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم 3920.10.10 مقاومة للحرارة و/أو غير سامة 3923.30.00 قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة 3923.50.10 سدادات جيوب السيروم 3923.50.90 غيرها 3924.90.00 ملاعق أخرى للقياس

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 17 مايو سنة 2006 م الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 3926.90.30 مركبات مقاومة للحرارة و/أو غير سامة 4014.90.90 غيرها 4016.10.00 من المطاط الألفيولير 4016.93.00 حلقات وفواصل 4016.99.90 غيرها 4802.58.00 …بوزن يزيد عن 150 غ في المتر المربع 4810.99.00 …غيرها 4812.00.00 كتل وألواح وصفائح ترشح من عجينة الورق 4819.50.00 أو عن تعبئة أخرى بما في ذلك حافظات الأسطوانات الفونوغرافية 4821.10.10 غير سامة 4821.90.00 غيرها 4823.20.00 ورق ترشيح وورق ترشيح مقوى م 4823.90.00 غيرها (حوامل من الورق المقوى لتعبئة الأنبولات) 7010.10.10 من الأصناف المستعملة في الصيدلة 7010.20.00 سدادات، أغطية وترتيبات أخرى للغلق 7010.90.10 لا يجاوز حجمها 0,15 ل 7010.90.92 … من الزجاج المخشن 7020.00.90 مصنوعات أخرى من الزجاج 7607 أوراق ولففات رقيقة من الألمنيوم (حتى المطبوعة على الورق، الورق المقوى، المواد البلاستيكية أو غيرها من الحوامل المشابهة) بسمك لا يتجاوز 0,2 مم (الحامل غير محسوب) 7607.20.90 غيرها 7612.10.00 أوعية أنبوبية مرنة 7612.90.00 غيرها 7616.91.00 نسج، حديدية شباك ألواح شسبكية، سياجات، من أسلاك الألومنيوم 7616.99.90 مصنوعات أخرى من الألمنيوم 7616.99.10 بودرياتا، قريعات الجيب وأوعية تزيين أو للسجائر ومواد مماثلة 7616.99.20 لوحات وحلقات ممتدة 8309.10.10 مطبوعة 8309.10.90 غيرها 8309.90.00 غيرها 9602.00.00 المواد المنحوتة من النباتات أو المعادن وأصناف من هذه المواد، أصناف مقولب

الملحق الثاني تصريح شهري لمواد التعبئة اسم ولقب الصيدلي المدير التقني : اسم المنتج : العنوان : رقم الهاتف والفاكس : رقم السجل التجاري : تسمية المنتوج() طبيعة الخصائص التعبئة الكمية سعر الوحدة الرقم المرجعي DCI( أو )ND المنتوج الفيزيائية الموحدة وتاريخ CF FOB الإنتاج )( العامل الفعال - سواغات - المضافات - (الملون، المعطر، الحافظ…) ختم المؤسسة 4 1 لجا ر يد ة مدة الممول البلد الفارماكوبيا الاستعمال ال ر سّ الصلاحية الأصلي المرجعية الصيدلاني م أو الملف ي ةّ التحليلي لجل م هو ر ي ةّ لجا ز ئا ي ر ةّ / ال ع د د 2 3 7 1 9 1 م ر اي ر بي و ع س ال ختم وإمضاء الصيدلي المدير التقني نة ث ان 6 0 ي 0 2 ع م ام 7 2 4 1 ه

اسم ولقب الصيدلي المدير التقني : اسم المنتج : العنوان : رقم الهاتف والفاكس : رقم السجل التجاري : تسمية وحدة الكمية سعر الوحدة المنتوج القياس CF FOB ختم المؤسسة 7 9 الملحق الثالث 1 1 م ر اي ب تصريح شهري لمواد التعبئة و ي ع س ا ن ل ث ة ا ن 6 ي

0 ع 2 ا م م

ه الممول البلد الرقم المرجعي مدة الفارماكوبيا الاستعمال لجا الأصلي وتاريخ الإنتاج المرجعية أو ر الصلاحية الصيدلاني ي د الملف التحليلي ة ا ل ر سّ م ي ةّ ل جل م ه و ر ي ةّ لجا ز ئ ا ر ي ةّ / ا ل ع د د

ختم وإمضاء الصيدلي المدير التقني

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-159 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنج از شبكة للتطهي ر ومنشآت للحد من تصاعد الطبقة الجوفية بحوض ورقلة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد الطبقة الجوفية بحوض ورقلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة واثنين وثلاثين (432) هكتارا، تقع في إقليم ولاية ورقلة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ق وام الأشغال الملت زم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد الطبقة الجوفية بحوض ورقلة كما يأتي :
  • شبكة قنوات تتكون من :
  • قنوات للتطهير بطول خطي قدره 100 كلم (القطر بين 200 مم و 1100 مم)،
  • قنوات للصرف بطول خطي قدره 41 كلم (القطر بين 1000 مم و 1100 مم)،
  • قناة للتحويل بطول خطي قدره 40 كلم،
  • 3 محطات للتصفية (قدرتها بين 720 و 3960 م 3 /سا)،
  • 36 محطة لرفع وضخ المياه (قدرتها بين 43 و 648 م 3 /سا). المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-160 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-183 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة وثمانين (87) هكتارا، تقع في إقليم ولاية ميلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تكون ق وام الأشغ ال الملت زم بها بعن وان العملي ة المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون كما يأتي :
  • قنوات جمع المياه القذرة بطول 44 كلم ( القطر بين 150 مم و 1200 مم )،
  • 5 محطات للتصفية (قدرتها بين 900 و 30000 م 3 /يوميا)،
  • 8 محطات لرفع المياه القذرة (قدرتها بين 1468 و 19800 م 3 / يوميا)،
  • 8 أحواض بكتيرية (قدرتها بين 150 و 370 م 3 / يوميا) . المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ نائب مدير با لمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد رشيد فارسي، بصفته نائب مدير للوثائق بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ عضو بمجلس الإدارة بالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد الرحمان هني، بصفته عضوا بمجلس الإدارة بالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مدير النّقل في ولاية مستغانم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محمد بن سالم، بصفته مديرا للنّقل في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مفتّش بوزارة التربية الوطنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد بن ميرة بن رابح، بصفته مفتّشا بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مدير دراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد حميد فورالي، بصفته مديرا للدّراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مندوب تشغيل الشباب في ولاية مستغانم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محمد وسار، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللّغة الأمازيغية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تعيّن السّيدة ش ريفة بن لعمارة، زوج ة بيلاك، نائب ة مدير للتعل يم والت ك وين بالمح اف ظ ة الس امي ة المك لّف ة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللّغة الأمازيغية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب رئيس مكلّف بالاستغلال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعيّن السّيد بومدين بلقاسم، نائب رئيس مكلّفا بالاستغلال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 ماي و سنة 2006 يعيّن السّيد خالد لمايسي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية البليدة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعيّن السّيد محمد بن سالم، مديرا للنّقل بولاية البليدة.

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ) الإدارة المركزية : 1 - بن ميرة بن رابح، مفتشا عاما، ب) المصالح الخارجية : 2 - أحمد فارس، مديرا للتربية بولاية إيليزي. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - عبد القادر ميسوم، أمينا عاما للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين رئيس قسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 ماي و سنة 2006 يعيّن السّيد حميد فورالي، رئيسا لقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية عين الدفلى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 ماي و سنة 2006 يعيّن السّيد محمد وسار، مديرا للتشغيل في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 ماي و سنة 2006 يعيّن السّيد محمد الهادي قشاو، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سن ة 2006، يتضمّن التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل. إن رئيس الحكومة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-08 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1421 الموافق 7 يناير سن ة 2001 الّذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-113 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسي رها ومهامها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-113 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يشمل التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل دوائر ومحطات ولائية. المادّة 3 : تشمل المحافظة الوطنية للساحل الدوائر الآتية :

  • دائرة الحماية والتنمية المستدامة للساحل،
  • دائرة مخططات تهيئة الساحل والقواعد المعلوماتية،
  • دائرة التحسيس والتوثيق والأرشيف،
  • دائرة الإدارة والوسائل العامة. المادّة 4 : تكلف دائرة الحماية والتنمية المستدامة للساحل بما يأتي :
  • صيانة وترميم وإعادة تهيئة المساحات الساحلية،
  • تحديد المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والطبيعية والثقافية من أجل الحفاظ عليها،
  • اتخاذ، بالتنسيق مع المصالح المعنية للدولة، الإجراءات اللازمة من أجل حماية الثروة النباتية والحيوانية البحرية والبرية للساحل،
  • مساعدة المحطات الولائية لوضع حيّز التّنفيذ نشاطات تسيي ر تهدف للتنمية المستدامة للفضاءات المحمية،
  • تطوير اتفاقيات الشراكة مع مختلف المتعاملين،
  • اقتراح كل الإجراءات أو النشاطات التي ترمي إلى تحسين حالة الساحل. تشمل هذه الدائرة المصالح الآتية :
  • مصلحة المحافظة وتسيير الأنظمة البيئية البرية،
  • مصلحة المحافظة وتسيير الأنظمة البيئية البحرية،
  • مصلحة المحافظة وحماية الثروة الحيوانية والنباتية البرية والبحرية. المادّ ة 5 : تكلف دائرة مخططات تهيئة الساحل والقواعد المعلوماتية بما يأتي :
  • متابعة تنفيذ مخططات التهيئة الساحلية،
  • إنجاز ومتابعة نموذجية المساحات الساحلية، 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م
  • مساع دة الجماعات المحلّية في تدخلاتها ع لى الساحل،
  • وضع قواعد معلوماتية ونظام للمعلومات الجغرافية،
  • اقتراح الإجراءات المتعلّقة بالوقاية من المخاطر الطبيعية أو التكنولوجية التي من الممكن أن تطرأ على الساحل،
  • ضمان التنسيق بين مختلف المحطات المحلّية. تشمل هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة مخططات التهيئة الساحلية،
  • مصلحة القواعد المعلوماتية،
  • مصلحة تنسيق المحطات المحلّية. المادّة 6 : تكلف دائرة التحسيس والتوثيق والأرشيف بما يأتي :
  • ترقية برامج لتحسيس وإعلام الجمهور حول المحافظة والاستعمال الدائم للمساحات الساحلية وكذلك تنوعها البيولوجي،
  • ضمان بث كل معلومة متعلّقة بالساحل،
  • وضع شبكة معلومات حول حالة الساحل،
  • ترقية نشاطات التوثيق المتعلّقة بهذا الأخير. تشمل هذه الدائرة مصلحتين (2) :
  • مصلحة التحسيس والاتصال،
  • مصلحة التوثيق والأرشيف. المادّة 7 : تكلف دائ رة الإدارة والوسائل الع امة بما يأتي :
  • تقييم احتياجات لسير المحافظة وكذا المحطات الولائية وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المسندة إليها،
  • اقتراح ووضع حيّز التّنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للمحافظة،
  • المشاركة بالتعاون مع الهيئات المعنية في كل النشاطات المتعلّ ق ة بالوس ائل الماليّ ة والمادّية وسي ر المحافظة،
  • ضمان تكوين موظفي المحافظة وتحسين مستواهم. تشمل هذه الدائرة مصلحتين (2) :
  • مصلحة تسيير الموظفين والوسائل العامة،

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م

  • مصلحة الميزانية والمحاسبة. المادّة 8 : تكلف المحطات الولائية بما يأتي :
  • وضع حيّز التّنفيذ استراتيجية حماية الساحل على المستوى المحلي وتثمينه،
  • وضع حيّز التّنفيذ إجراءات حماية وتسيير المجالات المحمية والمناطق الحساسة،
  • ضمان مراقبة حالة الساحل وأخذ الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة عليه. المادّ ة 9 : تتواجد المحطات الولائية على مستوى الأربع عشرة (14) ولاية الساحلية الآتية : الط ارف وعنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية وتيزي وزو وبومرداس والجزائر وتيبازة والشلف ومستغانم ووهران وعين تيموشنت وتلمسان. يرأس كل محطة رئيس محطة. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة .2006 وزير التهيئة العمرانية والبيئة وزير الماليّة الشريف رحماني مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يحدّد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-240 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الّذي يحدّد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-82 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الّذي يحدّد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، لا سيّما المادّتان 9 و 12 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 9 و 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-82 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها. المادّ ة 2 : تعين المنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها، المعتمدة برقم اعتماد تسلمه المفتشية البيطرية للولاية التي يقع فيها مقر هذه المنشآت ويتكوّن من خمسة (5) أرقام محدّدة كما يأتي :
  • الرقمان الأولان يحدّدان رقم رمز الولاية،
  • الرقم الثالث ه و رقم ال رمز الذي يمنح لنشاط المنشأة،
  • الرقمان الأخيران يمثلان رقم السلسلة. المادّ ة 3 : يجب أن يتوفر في كل منشأة خاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها ما يأتي :
  • مخزنان على الأقل و/ أو قاعدتان لتخزين الموادّ الأولية المقدمة بدون تعبئة،
  • قاعة لتخزين الموادّ الأولية المعبأة،
  • قاعة لتخزين متساوي الحرارة للفيتامينات والموادّ الحساسة،
  • مخازن و/ أو قاعة لتخزين الأغذية المقدمة بدون تعبئة،
  • قاعة لتخزين الأغذية المعبأة،
  • قاعة لتخزين المزيج الأولي والأغذية الطبية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : يجب أن تهيأ قاعات التخزين المذكورة في المادّة 3 أعلاه وتجهز بكيفية تضمن تخزين متناسب مع شروط النظافة والحفظ. يجب أن تسمح قاعة تخزين المزيج الأولي والأغذية الطبية بحفظ المواد المخزنة فيها بكيفية تتلاءم وطبيعتها. المادّة 5 : يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها على مخبر للمراقبة أو الاستعانة بمخبر معتمد من طرف المصالح الرّسميّة. المادّة 6 : يجب أن تتوفر كل منشأة خاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها على مكان لتطهير الأرجل ومك ان لتطهير ع جلات العرب ات عند مدخلها. المادّ ة 7 : يرسل طلب الاعتماد الصحي في ظرف مضمون مع وصل استلام إلى السّيد المفتش البيطري للولاية التي تقع فيها المنشأة. يجب أن يتضمن ملف طلب اعتماد منشأة خ اص ة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها العناصر الآتية : أ) عنوان المنشأة موضوع الطلب، ب) القوانين الأساسية للمنشأة، ج) مخطط مجمل للمنشأة على سلم 100/1 مع بيان تخصيص كل محل، د) النشاطات المستقبلية للمنشأة مع بيان نوع الأغذية والمعالجات المتوقعة، ه) قائمة التجهيزات والعتاد، و) أسماء المستخدمين المسؤولين عن الإنتاج ومراقبة النوعية وعناوينهم وإثباتات تأهيلهم وخبرتهم المهنية، ز) قائمة مستخدمي المنشأة وكذا مؤهلاتهم. المادّة 8 : يسلم المفتش البيطري للولاية الاعتماد الصحي عندما تكون المنشأة مطابقة للشروط والقواعد المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-82 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وفي هذا القرار. المادّة 9 : يجب على المفتش البيطري أن يفصل في الطلب في أجل لا يتجاوز الشهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد. 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م المادّة 10 : عندما يكون الملف موضوع تحفظات تمنع من تسل يم الاعتم اد المذكور أعلاه، يبلغ الطالب بها فورا. عندما يقدر الطالب بأنه رفع جميع التحفظات المذكورة، يمكنه في هذه الحالة إخطار المفتش البيطري للولاية من جديد الذي يفصل في ذلك في أجل أقصاه شهر (1) واحد. المادّة 11 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-82 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن السجل المرقم والمؤشر عليه كشوفات تحاليل الموادّ الأولية المكتسبة والمواد المصنعة والتي تم بيعها عندما يتطلب التّنظيم المعمول به ذلك. المادّة 12 : يمنح للمنشآت الخ اصّ ة بإنتاج أغذي ة الحيوانات وتوضيبها وتخ زينها، التي توجد في حالة نشاط حاليا، أجل اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائ ريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من أج ل مط ابقتها لأحكامه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة .2006 السعيد بركات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سن ة 2005، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. إنّ رئيس الحكومة، ووزير الماليّة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. المادّة 2 : يحدّد تنظم المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كالآتي : 1 - مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تطوير الشبكات ويكلّف :
  • بإعداد عناصر سياسة تطوير الشبكات السلكية واللاّسلكية الكهربائية،
  • بالقيام بسير وتجهيز الشبكات.
  • مكتب أمن الشبكات ويكلّف :
  • بأمن شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • بحسن استعمال الشبكة،
  • بالسهر باستمرار على تلاؤم الشبكات السلكية واللاسلكية الكهربائية. ب) المديري ة الف رعي ة للم وارد النادرة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير الموارد النادرة ويكلّف :
  • بتحديد مبادىء تسيي ر وسي اسة الموارد النادرة،
  • بوضع رصيد إحصائي خاص بنشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بدفع مشاريع التنمية المسجلة في برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23
  • بالمساهمة في معالجة المواضيع القانونية الخاصة بنشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
  • مكتب العلاقات الدولية ويكلّف :
  • بالسهر على الاستعمال العقلاني لطفيف الذبذبات والمواقع اللاّسلكية الكهربائية،
  • بأشغال الهيئات الوطنية والدولية المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بتحليل تطور أسواق تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الصعيد الوطني والدولي. ج) المديرية الف رعية للخ دمة العامة، وتضم مكتبين (2) :
  • المكتب التقني للخدمة العامة ويكلّف :
  • بضمان متابعة سياسة الخدمة العامة في المواصلات السّلكية واللاّسلكية،
  • بالبحث عن موارد تمويل الخدمة العامة في المواصلات السّلكية واللاّسلكية،
  • بصيانة وتطوير الخدمة العامة في المواصلات السّلكية واللاّسلكية.
  • مكتب العلاقات مع المتعاملين وسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية ويكلّف :
  • باقتراح عناصر منح تبعات الخدمة العامة للمتعاملين في المواصلات السّلكية واللاّسلكية،
  • بإقامة علاقات التشاور والمتابعة مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية. 2 - مديرية الدّراسات والاستشراف والتقييس، وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية للدّراسات والاستشراف، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب دراس ات تكنولوجي ات الإعلام والاتصال ويكلّف :
  • بإج راء دراسات ح ول سوق تكن ولوجي ات الإعلام والاتصال،
  • بإجراء دراسات ح ول تطوّر شبكات المعلومات والتحوّلات التكنولوجية على المديين المتوسّط والبعيد،
  • بدراسة إدخال تكنولوجيات جديدة وتحليل انعكاساتها على المحيط الوطني.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مكتب الترصد التكنولوجي ويكلّف :
  • بضمان الترصد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بالسهر على تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصّصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بالسه ر على إدخال مقاييس جدي دة تطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطبيقها. ب) المديرية الفرعية للتقييس، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تحديد واعتماد المقاييس ويكلّف :
  • بمتابعة تطبيق المقاييس التي تقبلها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بالمشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس جديدة واعتمادها.
  • مكتب متابعة وتطبيق المقاييس ويكلّف :
  • بنشر المقاييس التي تعتمدها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تطبيقها،
  • بالسهر على تطبيق مقاييس التلاؤم الإلكترومغنطيسي مع المحيط. 3 - مديرية مجتمع المعلومات، وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية لترقية مجتمع المعلومات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تقييم تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويكلّف :
  • بتقييم ال وض ع في مج ال خدمات وتكنولوجيات الإعلام،
  • باقتراح تدابير تحفيزية نحو مجتمع المعلومات.
  • م ك تب است راتيجي ة مجتمع المعلومات ويكلّف :
  • بإعداد مخططات أعمال ومتابعة تنفيذها،
  • بإعداد عناصر استراتيجية وطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري. ب) المدي ري ة الفرعي ة لتنشيط مجتمع المعلومات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب العلاقات الخارجيّة ويكلّف :
  • بإقامة فضاء للتبادل والتعاون الدولي، 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م
  • بإقامة إطار تشاوري مع السلطات المعنية من أجل تنسيق المجهود الوطني،
  • بتعبئة القدرات الوطنية والدولية لدعم التطور نحو مجتمع المعلومات.
  • مكتب تنشيط مجتمع المعلومات ويكلّف :
  • بتنشيط الأعمال الوطنية التي من شأنها المساهمة في ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويره وتنسيق ذلك،
  • بتنشيط أشغال المرصد الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات،
  • بالسهر على نشر تعليم يتعلّق ببروز مجتمع المعلومات الجزائري. المادّة 3 : تضم مدي رية البريد ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدّراسات والاستشراف والتقييس، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدّراسات والاستشراف ويكلّف :
  • بضمان تطبيق سياسة تطوير البريد،
  • بمتابعة تطور السياسات القطاعية في العالم وتحليلها،
  • بتحديد شروط استغلال نظام التخصيص،
  • بالسهر ع لى احترام عقد النجاع ة الخ اص ببريد الجزائر،
  • بإجراء دراسات استشرافية وتقييمية في مجال البريد.
  • مكتب التقييس وإحصائيات البريد ويكلّف :
  • بجم ع المعلومات والمقاييس والإحصائيات من أجل إقامة رصيد وثائقي خاص بقطاع البريد ال وطني والدولي،
  • بإعداد ووضع المق اييس المطبق ة ع لى خ دم ة البريد. ب) المديري ة الف رعية لتطوي ر الب ريد، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تنظيم ومتابعة الإصلاحات ويكلّف :
  • بمتابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد،
  • بمتابعة تطور الشبكة البريدية،

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م

  • بمتابعة تحسين نوعية الخدمة البريدية،
  • بوضع أحكام الخدمة العامة،
  • بمتابعة وإثبات مقاييس المنظمة الدولية للتقييس .)ISO(
  • مكتب ت رقي ة تكنولوجيات الإعلام والاتص ال في مجال البريد ويكلّف :
  • بمتابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع البريد،
  • بترقية ومتابعة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع البريد. ج) المديري ة الف رعي ة للخدم ة الع ام ة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تطوير ومتابعة الخدمة العامة ويكلّف :
  • بتح دي د كلف ة الخدم ة العام ة للب ريد وموارد تمويلها،
  • بتحليل التقارير والحسابات السنوية حول الخدمة العامة للبريد،
  • بإعداد ومتابعة دفاتر الشروط الخاصة بتبعات الخدمة العامة للبريد، وضمان مراقبتها وتطبيقها.
  • مكتب العلاقات البريدية ويكلّف :
  • بوضع ومتابعة برنامج التطور الدائم للبريد،
  • بتنسيق العلاقات مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية والمتعاملين الآخرين. المادّة 4 : تضم مديرية الخدمات الماليّة البريدية مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية للاستشراف والتقييس، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدّراسات والتقييم ويكلّف :
  • بتنفيذ ومتابعة سياسة تطوير الخدمات الماليّة البريدية،
  • بإجراء دراسات استشرافية وتقييمية للخدمات الماليّة البريدية عبر العالم.
  • م كتب التقييس وإحصائيات الخدمات الماليّة ويكلّف :
  • بإعداد ووضع المقاييس المطبقة على الخدمات الماليّة البريدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25
  • بإقامة رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات الخدمات الماليّة البريدية. ب) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات الماليّة البريدية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تطوير ومتابعة البنكية ويكلّف :
  • بمتابعة تطور نوعية الأداءات الماليّ ة الب ريدية وتحسينها،
  • بمتابعة السياسة البنكية للسكان.
  • مكتب نوعية الخدمة ويكلّف :
  • بمتابعة تحس ين نوعية خ دم ة الأداءات الماليّة البريدية،
  • بترقية إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال نشاطات الخدمات الماليّة البريدية،
  • بتنسيق العلاقات العامة في مجال الخدمات الماليّة البريدية ومتابعتها. المادّة 5 : تضم مديرية الشّؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الف رعية للشّؤون القانونية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التّنظيم ويكلّف :
  • بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بنشاطات القط اع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • بتكوي ن رصيد وث ائقي حول نشاطات القطاع وتحيينه،
  • مكتب المنازعات ويكلّف :
  • بمعالجة ومتابعة منازعات قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بدراسة اقتراحات تعليق أو سحب رخص الإقامة و/ أو الاستغلال. ب) المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التعاون ويكلّف :
  • بالمساهمة في أشغال المنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
  • بإقامة إطار تعاون وتبادل مع المنظمات المتعدّدة الأطراف والإدارات الأجنبية،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بتحضير وضمان متابعة الملفات أثناء اجتماعات اللّجان ا لمختلطة.
  • مكتب متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويكلّف بضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية. ج) المديري ة الف رعي ة للاتص ال، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير الإعلام ويكلّف :
  • بإقامة شبكة بنوك معطيات للقطاع،
  • بإقامة وسائل نشر الإعلام.
  • مكتب الوثائق وتسيير الأرشيف ويكلّف :
  • بتسيير نشريات ووثائق القطاع،
  • بتشكيل رصيد وثائقي خاص بالقطاع،
  • بضمان تسيير الأرشيف الخاص بالقطاع. المادّة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والتكوين مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين ويكلّف :
  • بتحديد الوسائل البشرية اللاّزمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • بتجميع الاحتياجات المعبّر عنها ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين للإدارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقة بها،
  • بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية الخاص بالإدارة المركزية وتنفيذه ومتابعته،
  • بضمان متابعة تطور المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية،
  • بالمشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين،
  • بالسهر على تنظيم وإعداد جدول الأعمال والقرار الصادر عن اللّجان المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
  • مكتب تسيير مستخدمي التأطير ويكلّف :
  • بالمشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي التأطير، 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 32 17 مايو سنة 2006 م
  • بضمان متابع ة تط ور المس ار المهني لموظفي التأطير،
  • بالسهر على تنظيم وإعداد جدول الأعمال والقرار الصادر عن اللّجان المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن طبقا للتنظيم المعمول به.
  • مكتب المسابقات والامتحانات المهنية ويكلف :
  • بضمان تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
  • بدراسة وإعداد قرارات فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
  • بإعداد الأحكام التنظيمية التي تحدّد تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. ب) المديرية الفرعي ة للتكوين، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب إعداد برامج التكوين ويكلّف :
  • بإعداد برامج تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم، وتجديد معارفهم وضمان تنفيذها،
  • بإحصاء الاحتياجات الوطنية من المكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بضمان المراقبة البيداغوجية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
  • مكتب التكوين ويكلّف :
  • بتحسين قدرات موظفي الإدارة المركزية والمصالح اللاّمركزية ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية،
  • بدراسة برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها بالتعاون مع مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية. المادّة 7 : تضم مديرية الماليّة والوسائل مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديري ة الفرعي ة للميزانية والمحاسبة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الميزانية ويكلّف :
  • بتقييم الاحتياجات الماليّة السنوية لميزانية تسيير وتجهيز القطاع،
  • بوضع اعتمادات السير والتجهيز المخصصة للمصالح المركزية واللاّمركزية للقطاع،

19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م

  • بضمان تنفيذ ميزانية تسيير وتجهيز القطاع.
  • مكتب المحاسبة ويكلّف :
  • بضمان مراقبة نفقات القطاع،
  • بالسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة للقطاع.
  • مكتب الصفقات العمومية ويكلّف :
  • بإعداد مشاريع التجهيزات الواجب تسجيلها في المساهمات النهائية،
  • بتسيير الاعتمادات المخصصة للعمليات المسجّلة في المساهمات النهائية. ب) المديرية الفرعي ة للوسائل العامة، وتضم مكتبين (3) :
  • مكتب التموين والصيانة ويكلّف :
  • بإعداد جرود الأملاك المنقولة في الإدارة المركزية،
  • بضمان تسيير ا لمخزونات.
  • مكتب تسيير التجهيزات وحظيرة السيارات ويكلّف :
  • بضمان صيانة البنايات المخصصة للإدارة المركزية وأشغال تهيئتها وتحسينها،
  • بضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة .2005 وزير البريد وتكنولوجيات وزير الماليّة الإعلام والاتصال بوجمعة هيشور مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سن ة 2005، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. إنّ رئيس الحكومة، ووزير الماليّة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-233 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدّد تنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-233 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. المادّة 2 : تنظم المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ثلاث (3) مصالح بعنوان الولايات الآتية : الشلف، بشار، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، ورقلة، وهران. 1 - مصلحة البريد والخدمات المالية البريدية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الإدارة والوسائل،
  • مكتب الدّراسات والإحصائيات ومراقبة المصالح الماليّة البريدية،
  • م كتب تطوي ر الشبكة البريدية والماليّة البريدية. 2 - مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدّراسات والإحصائيات والمراقبة، وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مكتب تط وير المنشآت الأساسية للإعلام والاتصال. 3 - مصلح ة مجتم ع المعل ومات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية مجتمع المعلومات،
  • مكتب تنشيط مجتمع المعلومات. المادّة 3 : تنظم باقي المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مصلحتين (2) على النحو الآتي : 1 - مصلحة البريد والخدمات الماليّة البريدية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الإدارة والوسائل،
  • مكتب الدّراسات والإحصائيات ومراقبة المصالح الماليّة البريدية،
  • م كتب تطوي ر الشبكة البري دية والماليّة البريدية. 32 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 17 مايو سنة 2006 م 2 - مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدّراسات والإحصائيات والمراقبة، وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مكتب تط وير المنشآت الأساسية للإعلام والاتصال. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة .2005 وزير البريد وتكنولوجيات وزير الماليّة الإعلام والاتصال بوجمعة هيشور مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة