مرسوم تنفيذي رقم 01-309 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم.
المادة 2
فتح المادةالمواد والمنتجات التي تعفى من الحقوق والرسوم المذكورة أعلاه، هي تلك المضمنة في القائمة المرفقة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةلا تستفيد الإعفاء سوى عمليات الاستيراد التي يقوم بها صنّاع الأدوية الذين تعتمدهم مصالح الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-158 (ج.ر عدد 32 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : لا يمكن أن تستفيد من الإعفاء سوى عمليات الاستيراد التي تقوم بها مؤسسات قطاع الصناعات الصيدلانية التي تعتمدها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة".
المادة 4
فتح المادةيشترط للإستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تقديم الصانع المستورد تصريحا إحصائيا للجمركة تسلّمه الوزارة المكلفة بالصحة ويرفق نموذج منه في الملحق الثاني والثالث بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-158 (ج.ر عدد 32 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يخضع الإعفاء من الحقوق والرسوم إلى تقديم المؤسسات المذكورة في المادّة 3 أعلاه برنامج الاستيراد التقديري السنوي للحصول على التأشيرة التقنية التي تسلمها سنويا الوزارة المكلفة بالصحة.
يتعيّن على المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا بإنجاز عمليات الاستيراد التقديرية المحققة وفق التصريحات المرفقة بهذا المرسوم. 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م يجب أن تكون عمليات الاستيراد الإضافية محل ملحقات للبرنامج التقديري السنوي بنفس الكيفية المذكورة أعلاه".
المادة 5
فتح المادةيشترط ، لوضع المواد والمنتجات المعفاة من الحقوق والرسوم للاستهلاك، تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي تسلّمها لهذا الغرض المصالح الجبائية، زيادة على التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الأول البند التعريفي تعيين المنتوجات 1108.11.00 نشا حنطة ( قمح) 1108.12.00 نشا ذرة 1108.13.00 نشا بطاطا 1108.19.00 أنواع نشا أخرى 1208.10.00 من فول الصويا 1301.10.00 صمغ الملك 1301.20.00 صمغ عربي 1301.90.00 غيرها 1302.19.00 غيرها 1302.31.00 الآغر - اغار 1503.00.00 زيت وستيارين دهن وشحم الخنزير وستيارين الزيتين وزيت الزيتين وزيت الشحم وغير المستحلبة 1504.10.10 زيوت كبد المورة 1505.90.00 غيرها 1515.30.10 زيت خام 1515.30.90 غيرها 1516.20.90 غيرها 1518.00.90 غيرها 1520.00.00 الجلسيرول الخام (الجلسيرين)، مياه وقلويات الجلسيرول 1521.10.00 شموع نباتية 1702.11.00 يحتوي على لاكتوز بنسبة 99% أو أكثر محسوبة وزنا على الحالة الجافة لانهيدر اللاكتوز. 1702.19.00 غيرها 1702.30.00 الغلوكوز ومحلوله، غير المحتوي على الفركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزنا من الفركتوز محسوبا في حالته الجافة. 1702.40.00 الغلوكوز ومحلوله يحتوي على فركتوز بنسبة %20 أو أكثر وأقل من 50% محسوبة وزنا على الحالة الجافة. 1702.90.00 غيرها بما فيها السكر المحول المنعكس) 2008.30.00 حمضيات. 2009.11.00 المجمد 2009.19.00 غيرها 2207.10.00 كحول إثيل غير معطل تبلغ درجته الكحولية 80% أو أكثر (3) 2501.00.10 كلورير الصوديوم النقي 2522.10.00 الجير الحي 2522.20.00 الجير المطفأ 2526.10.00 غير المجروشة، وغير المسحوقة 2526.20.00 المجروشة أو المسحوقة 27.10.00.15 وايت سبيريت الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات 2710.00.35 زيت من نوع فازلين أو برافين (صنف كحول أبيض) 2712.10.10 عند الاستيراد 2712.20.10 عند الاستيراد 2712.90.50 غيرها عند الاستيراد 2801.10.00 كلور 2801.20.00 يود 2801.30.00 فلور - بروم 2802.00.00 كبريت مسامي أو مرسب)، وكبريت غروي 2804.70.00 فوسفور 2804.80.00 أرسين (زرنيخ) 2804.90.00 سيلينيوم 2805.11.00 صوديوم 2806.10.00 كلوريد الهيدروجين (حامض الهيدروكلوريك 2806.20.00 حمض كلورو كبريتيك 2807.00.00 حمض الكبريتيك - أوليوم 2808.00.10 حمض النيتريك) 2809.10.00 خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور 2809.20.00 حمض الفوسفوريك وأحماض متعددة الفوسفوريك 2811.11.00 فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريا 2811.22.00 ثاني أوكسيد السيليكيوم 2814.20.00 الأمونياك في المحاليل المائية (أمونياك) 2815.11.00 الصلب 2815.20.10 في الحالة الصلبة 2815.20.20 في حالة محلول مائي 2816.10.00 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيسيوم 2817.00.10 أوكسيد الزنك 2817.00.20 فوق أوكسيد الزنك 2818.10.00 كورندم اصطناعي محدد أو غير محدد كيميائيا 2818.20.00 أوكسيد الألمنيوم، غير الكورندم الاصطناعي 2818.30.00 هيدروكسيد الألمنيوم 2819.10.00 ثلاثي أوكسيد الكروم 2823.00.00 أكاسيد التيتانيوم 2825.10.00 هيدرازين وهيدروكسيل امين وأملاحهما غير العضوية 2825.20.00 أوكسيد الليثيوم وهيدروكسيد 2826.11.00 من أمونيوم أو صوديوم 2826.90.00 غيرها الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات 2827.10.00 كلوريد الأمونيوم 2827.20.00 كلوريد الكالسيوم 2827.31.00 من مغنيسيوم 2827.39.90 غيرها 2827.49.00 غيرها 2827.51.00 بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم 2827.60.00 يود ميدات وأكاسيد اليوديد 2828.90.30 ايلوكلوريد الصوديوم 2829.11.00 من صوديوم 2830.10.00 كبريتورات الصوديوم 2830.20.00 كبريتورات الخارصين (الزنك) 2830.30.00 كبريتور الكادميوم 2832.30.00 ثيو كبريتات 2833.11.00 كبريتات ثنائي الصوديوم 2833.21.00 من مغنيسيوم 2833.25.00 من نحاس 2833.29.00 غيرها 2834.10.00 نيتريتات 2834.21.00 من بوتاسيوم 2835.22.00 من أحادي أو ثنائي الصوديوم 2835.24.00 من بوتاسيوم 2835.25.00 هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم فوسفات ثنائي الكلسيوم) 2835.29.00 غيرها 2835.31.00 (ثلاثي فوسفات الصوديوم) (ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم) 2835.39.00 غيرها 2836.10.00 كربونات الأمونيوم التجارية وكربونات أمونيوم غيرها 2836.20.00 كربونات ثنائي الصوديوم 2836.40.00 كربونات البوتاسيوم 2836.50.00 كربونات الكالسيوم 2836.91.00 كربونات الليثيوم 2836.99.00 غيرها 2837.20.00 سيانيدات معقدة 2838.00.00 فلمينات، سيانات، وثيوسيانات 2841.40.00 ثنائي كرومات البوتاسيوم 2841.50.00 كرومات أخرى وثنائي كرومات، بروكسوكرومات 2841.61.00 برغمانات البوتاسيوم 2841.70.00 موليبدات 2843.21.00 نترات الفضة الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات الفصل 29 الكيمياويات العضوية 3001.90.10 هبارين وأملاحها 3006.60.00 المستحضرات الكمياوية المانعة للحمل والمركزة على الهرمونات أو قاتلات الحيوانات المنوية 3102.21.00 كبريتات الأمونيوم 3102.50.00 نترات الصوديوم 3104.30.00 كبريتات البوتاسيوم 3202.90.00 غيرها 3204.12.00 أصباغ حمضية وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ، وأصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 3208.10.20 ورنيش 3215.90.00 غيرها 3301.11.00 من ليمون البرغموت 3301.12.00 من البرتقال 3301.13.00 من الليمون 3301.14.00 من ليمون البنزهير (LIME) 3301.19.00 غيرها 3301.21.00 من ابرة الراعي 3301.22.00 من الياسمين 3301.23.00 من اللافندر أو لافندين 3301.24.00 من النعناع الفلفلي 3301.25.00 من أصناف النعناع الأخرى 3301.26.00 من نجيل الهند 3301.29.00 غيرها 3301.30.00 مواد عطرية تعرف بالراتنجات 3301.90.00 غيرها 3302.90.00 غيرها 3402.12.00 كاتيونية (موجبة الشحنة) 3402.13.00 غير أيونية 3404.20.00 من بولي ايثيلين جلايكول 3501.10.00 الكازين 3503.00.10 جلاتين ومشتقاتها 3504.00.00 هضمونا ( بنتونا ( ومشتقاتها ومواد بروتينية أخرى ومشتقاتها غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر 3506.99.00 غيرها 3507.10.00 الأنفحة ومركزاتها الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات 3507.90.00 غيرها 3802.10.00 فحم منشط 3805.10.00 أرواح تربتين ناتجة عن الاخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة السافات 3807.00.10 قطران الخشب، وزيوت قطران الخشب، وكريوزوت الخشب 3811.29.00 غيرها 38.14.00.00 مديبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر، مزيلات الدهان أو الورنيش المحضرة 38.22.00.00 الكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات على كل دعامة للكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات 3901.10.00 بولي اثنين وزنه النوعي يقل عن 0,94 3901.20.00 بولي اثنين وزنه النوعي يعادل أو يزيد عن 0,94 3901.30.00 كوبوليمرات مركبة من الايثيلين خلات اسيتات) الفنيل 3901.90.00 غيرها 3902.10.10 غير مولد للحمى و / أو غير سام 3902.90.00 غيرها 3903.11.00 قابل للمد 3903.19.00 غيرها 3903.30.00 كوبولميرات اكريلونتيريل - بيوتاديين - ستيرين مركبة (ABS) 3903.90.00 غيرها 3904.21.00 غير ملدن 3905.99.00 غيرها 3906.10.00 بولي مثل ميثل ميتاكريلات. 3906.90.00 غيرها 3907.10.00 بولي استالات 3907.20.00 بولي اثيرات أخر 3907.30.00 راتنجات أبوكسيدية 3907.60.00 تترافتالات البولي اثلين 3910.00.00 سيليكونات بأشكالها الأولية 3912.11.00 غير ملدنة 3912.12.00 ملدنة 3912.20.00 نترات سليوز (بما في ذلك الكولوديون) 3912.31.00 كاربوكسيميثل السليولوز وأملاحه 3912.39.00 غيرها 3912.90.00 غيرها 3913.10.00 حمض الجنيك أملاحه واستراته الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات 3914.00.00 مبدلات أيونيو أساسها البوليمرات الداخلة في البنود 39.01 الى 39.13 بأشكالها الأولية 3916.20.00 من بوليمرات كلور والفينيل 3919.10.00 في لفانف لا يتجاوز عرضها 20 سم 3920.41.00 صلبة 3920.42.00 مرنة 3920.71.10 جيوب السيروم 3921.90.00 غيرها 3923.30.00 قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة 3923.50.10 سدادات جيوب السيروم 3923.50.90 غيرها 4014.90.90 غيرها 4016.93.00 حلقات وفواصل 4016.99.90 غيرها 4812.00.00 كتل وألواح وصفائح ترشيح من عجينة ورق 4819.10.00 علب كرتون، علب وصناديق من ورق أو ورق مقوى 4819.50.00 أو عية تعبئة أخرى بما في ذلك حافظات الأسطوانات الفونوغرافية 4821.10.10 غير سامة 4821.90.00 غيرها 4823.20.00 ورق ترشيح وورق ترشيح مقوى 7010.10.10 من الأصناف المستعملة في الصيدلة 7010.94.20 من الزجاج المخشن 7607.20.90 غيرها 7612.10.00 أوعية أنبوبية مرنة 7612.90.00 غيرها 7616.91.00 نسج ، شباك، ألواح شسبكية ، سياجات، من أسلاك الألومنيوم 7616.99.10 بودرياتا، قريعات الجيب أوعية تزيين أو للسجائر ومواد مماثلة 7616.99.20 لوحات وحلقات ممتدة 8309.10.10 مطبوعة 8309.10.90 غيرها 8309.90.00 غيرها 9602.00.00 المواد المنحوتة من النباتات أو المعادن وأصناف من هذه المواد، أصناف مقولبة،،،،،،،،،،،،،، 29 رجب عام 1422 ه 17 أكتوبر سنة 2001 م الجمهورية مديرية الصيدلة والتجهيزات تصريح الاسم واللقب :
اسم المنتج :
العنوان :
رقم الهاتف والفاكس :
تسمية طبيعة الملحق الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان إحصائي لجمركة مواد التعبئة رقم السجل التجاري :
المخبر الممول :
موقع الإنتاج :
رقم الفاتورة :
تاريخ الإصدار :
السعر رقم الفارماكوبيا المنتوج الخصائص التعبئة | الكمية | (FOB) الحصة مدة المرجعية الاستعمال المنتوج الفيزيائية | الموحدة DCI (*) * ( أو ND أو (CF) وتاريخ الصلاحية أو الملف الصيدلاني الإنتاج التحليلي (*) العامل الفعال - سواغات المضافات ) ملون ، المعطر، الحافظ ) ختم وإمضاء الصيدلي المدير التقني ختم وإمضاء مديرية الصيدلة والتجهيزات الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان مديرية الصيدلة والتجهيزات تصريح إحصائي لجمركة مواد التعبئة الاسم واللقب :
اسم المنتج :
العنوان :
رقم الهاتف والفاكس :
رقم السجل التجاري :
المخبر الممول :
موقع الإنتاج :
رقم الفاتورة :
تاريخ الإصدار :
السعر الرقم المرجعي الفار ماكوبيا تسمية وحدة الكمية | (FOB) المنتوج القياس أو (CF) ختم وإمضاء الصيدلي المدير التقني وتاريخ مدة المرجعية الاستعمال الصلاحية أو الملف الصيدلاني الإنتاج التحليلي ختم وإمضاء مديرية الصيدلة والتجهيزات مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-158 (ج.ر عدد 32 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 5 مكرّر : تسري أحكام هذا المرسوم أيضا على التعديلات المحدثة لاحقا على المدونة الدولية لتعيين البضائع وترميزها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-214
« تلغى أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-214
مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-158
مرسوم تنفيذي رقم 06-158 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلّق ة بإعف اء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 2000-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.