مرسوم تنفيذي رقم 14-286 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي في مدينة وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي في مدينة وهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي بمدينة وهران والمتعلقة بما يأتي :
الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
1 - التمديد "أ" الذي ينطلق من المحور الدوراني "جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران" نحو "بئر الجير" حي بلقايد مرورا ب : المحور الدوراني لنهج جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران / المشتلة، نهج المشتلة 1، المحور الدوراني الأمير عبد القادر، نهج المشتلة 2، مفترق الطرق ميلنيوم 1 / المشتلة 2، نهج المشتلة 3، المحور الدوراني أسيل إلى مركز المؤتمرات لوهران، الطريق الولائي 75، المحور الدوراني بلاتان / الطريق الولائي رقم 75، المحور الدوراني كانستال / النهج المحيطي الرابع، حي 20 أوت، الفجر، حديقة بلقايد، حي بلقايد.
أي طول قدره 8,14 كلم و 12 محطة.
2 - التمديد "ب" الذي ينطلق من المحورالدوراني "جامع ة العل وم والتكنولوج ي ا لوه ران" نح و "بئر الجير" حي بلقايد مرورا ب : المحور الدوراني لنهج جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران / المشتلة، نهج تكنبول، المحور الدوراني، نهج تكنبول/ نهج المقرات، امتداد نهج الياسمين، الطريق الولائي رقم 32، الطريق الوطني رقم 11، نهج بلاتان، المحور الدوراني بلاتان/ ميلنيوم، نهج ميلنيوم 1، نهج ميلنيوم 1 / النهج 22 ذو الحجة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م المحيطي الرابع، نهج الملعب الأولمبي، المحور الدوراني قطب جامعي 1، نهج قطب جامعي بلقايد، المحور الدوراني قطب جامعي 2، نهج بلقايد غرب، حديقة بلقايد.
أي طول قدره 8,27 كلم و 12 محطة.
3 - التمديد "ج" الذي ينطلق من المحور الدوراني "السانيا" نحو "مطار السانيا" مرورا ب : الجامعة، مركب سباق الخيل، المحور الدوراني للمط ار أحم د بن بلة، المحطة الجوية الوطنية، المحطة الجوية الدولية.
أي طول قدره 4,68 كلم و 5 محطات.
الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى "بلقايد".
4 - التمديد "د" * القطاع الأول :
انطلاقا من محطة المسافرين حطاب (نهج العقيد لطفي)، نح و تقاط ع نهج الأمي ر خال د مع نهج العقيد لطفي، مرورا ب :
- محطة المسافرين حطاب (نهج العقيد لطفي)،
- المجمع الرياضي التابع للبريد والمواصلات،
- المؤسسة العقابية وإعادة التأهيل والتربية (نهج العقيد لطفي)،
- تقاطع (نهج العقيد لطفي) مع نهج شهداء الثورة،
- حديقة عمومية (نهج العقيد لطفي)،
- قصر الرياضات،
- تقاطع نهج العقيد لطفي مع أول خط للترامواي،
- الخزينة (سناناس)،
- مركز التكوين المهني والتمهين،
- ملعب العقيد لطفي (طولي علال)،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع نهج العقيد لطفي (مفترق طرق طلقة بالمسدس). * القطاع الثاني :
انطلاقا من مفترق طرق طلقة بالمسدس نحو الناحية العسكرية الثانية (طريق تلمسان) مرورا ب :
- مفترق طرق طلقة بالمسدس (نهج الأمير خالد، نهج كريم بلقاسم، نهج العقيد عميروش)،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع ترابي عبد الرحمان،
- تقاطع زناسني أحمد،
- ساحة شارع شرفاوي عبد القادر، شارع بوزكري محمد،
- تقاطع بوجمعة عبد القادر،
- المدرسة الابتدائية موحامي عابد (نهج الأمير خالد)،
- تقاطع بن عالية حسينة وترابي عبد الرحمان،
- تقاطع شرارة محمد،
- تقاطع مكتب البريد الأمير خالد مع باشة خلوفي وبن ويس محمد،
- تقاطع نهج الأمي ر خال د مع نهج مصطفى بن بولعيد،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع نهج حبابشة أحمد،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع طريق عبد الباقي بوزيان،
- الساحات (نهج الأمير خالد)،
- تقاط ع الطري ق الوطني رقم 2 مع طريق رأس العين،
- الناحية العسكرية الثانية (مركز القيادة العسكرية). * القطاع الثالث :
انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثاني نهج مجاور، نحو تقاطع الطريق الوطني رقم (2) مع الطريق الولائي رقم 45 طريق عيون الترك مرورا ب :
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثاني نهج مجاور (نهج فارس الهواري)،
- ملعب حبيب بوعقل (الطريق الوطني رقم 2)،
- ثكنة عسكرية (الطريق الوطني رقم 2 دريم)،
- إقامة عسكرية (الطريق الوطني رقم 2)،
- نفق الفتح (اللوز)،
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثالث نهج مجاور،
- مجمع الدرك الوطني،
- حظيرة التناوب الفتح (الطريق الوطني رقم 2)،
- نفق كوكا،
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع الطريق الولائي 45 طريق عيون الترك (الكورنيش العالي). * القطاع الرابع :
انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع الطريق الولائي 91 نحو بن عربة مرورا ب :
- معبر علوي للراجلين حي بوعمامة (الطريق الوطني رقم 2)،
- مركز إعادة التأهيل الصحي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء (كازنوس)،
- مستشفى الأمير عبد القادر،
- حي بن عربة (صخرة).
الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لمستودع ورشات الصيانة الواقعة ببن عربة (صخرة)، الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة المنافذ المؤدية إلى محطات الترامواي، الأراضي المخصصة لإقامة تجهيزات التمويل بالطاقة والتجهي زات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي.
أي طول قدره 8,3 كلم و 13 محطة.
المادة 3
فتح المادةتبلغ المساح ة الإجمالي ة للأراضي المذك ورة في المادة 2 أعلاه، مائ ة واثنين وأربع ين (142) هكتارا، وأح د عشر (11) آرا وأربعة وثلاثين (34) سنتيارا تتوزع كما يأتي :
التمديد "أ"
أربعون (40) هكتارا وسبعة وستون (67) آرا وخمسة وثمانون (85) سنتيارا.
التمديد "ب"
ثمانية وثلاثون (38) هكتارا وأربعة وستون (64) آرا وتسعة وتسعون (99) سنتيارا. 16 أكتوبر سنة 2014 م التمديد "ج"
ثلاثة عشر (13) هكتارا وأربعة وستون (64) آرا وثلاثة وسبعون (73) سنتيارا.
التمديد "د"
تسعة وأربعون (49) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا وسبعة وسبعون (77) سنتيارا.
تقع هذه الأراضي في تراب ولاية وهران ويتم تحديدها طبقا للمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي بمدينة وهران، هي كالآتي :
1 - التمديد "أ"
- طول الخط : 8,14 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 12،
- عدد الأكشاك : 12،
- عدد الوكالات التجارية : 3،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 6،
- عدد حظائر التناوب : 3،
- عدد مفترقات الطرق : 20،
- المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة 10.550 م 2 .
2 - التمديد "ب"
- طول الخط : 8,27 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا، 22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م
- عدد المحطات : 12،
- عدد الأكشاك : 12،
- عدد الوكالات التجارية : 3،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 5،
- عدد حظائر التناوب : 1،
- عدد مفترقات الطرق : .16
3 - التمديد "ج"
- طول الخط : 4,68 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضي ة : سك تان
(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 5،
- عدد الأكشاك : 3،
- عدد الوكالات التجارية : 2،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 3،
- عدد مفترقات الطرق : .23
4 - التمديد "د"
- طول الخط : 8,3 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان
(2) حديديت ان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- مقطع جانبي على يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية على يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 13،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 5،
- عدد مفترقات الطرق (محاور دورانية مجهزة بإشارات) : 33،
- عدد حظائر التناوب : 1،
- عدد مفترقات الطرق : 5،
- مركز الصيانة مساحته : 000 107 م .2 كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم، وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة، وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية من أجل الاستغلال الآمن للتمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي بمدينة وهران بين "جامعة العلوم والتكنولوجيا لوه ران" و "بئر الجير" فيم ا يخص التمديدين "أ"
و "ب" وبين "السانيا" و"مطار السانيا" فيما يخص التمدي د "ج" ومن محط ة نقل المسافرين حطاب إلى بن عربة فيما يخص التمديد "د"، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
1 - فيما يخص التمديد "أ" :
- المنشآت الفنية 1 : جسر على المحور الدوراني (المشتلة) الأمير عبد القادر.
2 - فيما يخص التمديد "ب" :
- المنشآت الفنية 1 : ممر علوي في نقطة التقاطع بين الطريق الوطني رقم 11 والطريق الولائي رقم 74، المنشآت الفنية 2 : ممر علوي على النهج المحيطي الرابع ما بين محطة نهج ميلنيوم ومحطة الملعب الأولمبي.
3 - فيما يخص التمديد "ج" :
- المنشآت الفنية 1 : ممر علوي يعبر السكة الحديدية وهران / عين تموشنت.
المادة 5
فتح المادةيج ب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع ل دى الخزينة العمومية فيما يخ ص عملية نزع الأملاك العقارية والحق وق العينية العقارية الضروري ة لإنجاز التمدي دات "أ" و "ب" و "ج" و "د"
لأول خط للترامواي بمدينة وهران.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.