مرسوم تنفيذيّ رقم 09-249 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها ثمانية وثلاثين (38) هكتارا وتسعة وتسعين (99) آرا في تراب ولاية الجزائر".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام الحالتين الخامسة (5) والسادسة (6) من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : ....................................................... . ورشات صيانة مساحتها عشرة ( )10 هكتارات، تقع ببرج الكيفان، . المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لمنصة الترام وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة، وكذا مختلف أشغال التهيئة الضرورية من أجل الاستغلال الآمن لأول خط للترام في مدينة الجزائر بكامله، الآتية :
- تهيئة مفترق الطرق لشارع المعدومين على مستوى نفق فرنان حنفي،
- جدران الدعم على طول شارع المعدومين من أجل بلوغ مستوى أرض منصة الترام،
- جدار دعم مركز "أوفاركو" التجاري،
- جدار دعم نفق شارع المعدومين،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام على طول شارع طرابلس - حسين داي،
- إعادة أشغال رسم جانبية شبكة الطرقات وقارعة الطرق من كلا جانبي منصة الخروبة، من جهة شارع جيش التحرير الوطني وجهة شارع طرابلس،
- نقل المحطة الكهربائية الفرعية، رقم 3 شرق منصة الخروبة لأسباب الأمن والسير،
- إعادة التهيئة حول ممر السكة الحديدية التي تأتمن مستودع نافطال للخروبة من أجل الاستغلال الآمن للتقاطع بين الترام والسكة الحديدية،
- مبنى عبور وادي الحراش،
- بناء معبرين للراجلين يتخطيان الطريق الوطني رقم 5 على مستوى الديار الخمس،
- تهيئة قطب التبادل للديار الخمس على مستوى حديقة المحمدية للترفيه،
- عبور الطريق السيار شرق على مستوى الصنوبر البحري بين الطريق الوطني رقم 24 المحمدية ومعرض الجزائر / بناء منشأتين فنيتين (2) (جسر عبر الطريق وجسر مخصص للترام)،
- تهيئة مسالك المرور حول منصة الترام بين محطتي الموز المركز التجاري والموز المركز،
- مبنى عبور الطريق السيار شرق على مستوى محطة الموز،
- تجنب واحترام المساحات الأمنية لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية (الخطوط الكهربائية ذات التوتر الج د عال، أنابيب الغاز ذات الضغط المرتفع) على مستوى باب الزوار (ح ي رابية / باب الزوار - الجامعة / باب الزوار - 5 جويلية)، 21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م
- مبنى عبور الطريق السيار شرق والطريق الوطني رقم 5 على مستوى باب الزوار (باب الزوار / الطريق الوطني رقم 5 / الطريق الوطني رقم 24 ب )،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام بين برج الكيفان مركز وبرج الكيفان العيادة المتعددة الخدمات،
- بناء حوض لاسترداد وتفريغ مياه الأمطار من أجل تطهير المنصة على مستوى الطريق الوطني رقم 24 بين المنشأة الفنية لبرج الكيفان، وبرج الكيفان العيادة المتعددة الخدمات،
- مبنى عبور منعرج برج الكيفان،
- تهيئة مفترق الطرق في المكان المسمى "الصناعة التقليدية" على مستوى بن مراد،
- مبنى عبور وادي الحميز،
- مبنى عبور نفق مفترق الطرق المسمى "قهوة شرقي"،
- تهيئة قطب التبادل على مستوى مفترق الطرق المسمى "قهوة شرقي"،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام بين درقانة "جامعة الطب البيولوجي ودرقانة مركز".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.