قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه فهرس 23 نوفمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-446 مؤرّخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات في النقل..
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 05-448 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 05-449 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 05-450 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. مرسوم تنفيذي رقم 05-451 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم تنفيذي رقم 05-452 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية.
نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 05-453 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة.
مرسوم تنفيذي رقم 05-454 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005 ، حسب كل قطاع .. مرسوم تنفيذي رقم 05-455 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22
نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج المقررة بعنوان “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء “ حسب كل قطاع. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة النقل.. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة الولايات. 2005، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غليزان . مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة بالمدية.
2005، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 3 23 نوفمبر سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام عضوة بمجلس المنافسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 والجماعات المحلية.
الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الداخلية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة النقل. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 العمومية. الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية
الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 والتضامن الوطني.
الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التشغيل
قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. 23 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية. وزارة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1426 الموافق 10 سابقا.
الفلاحة والتنمية الريفية أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة –
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-446 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات في النقل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-341 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُحلّ المركز الوطني للدراسات في النقل، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-341 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير النقل ووزير المالية. ويوافق على هذا الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الممتلكات وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التابعة للمركز الوطني للدراسات في النقل أو التي كان يحوزها. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-341 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الثقافة
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي” وتدعى في صلب النص “الوكالة “. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3: يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : تتولى الوكالة، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الوطنية ونشرها، بالتنسيق مع الهيئات المؤهلة، إعداد برامج نشاطات ثقافية جزائرية وتنظيمها في الخارج وتساهم في تنظيم التظاهرات الثقافية الأجنبية بالجزائر، كما تشارك بآرائها وتوصياتها وبأي شكل من المساهمة في ترقية الثقافة الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : تثمين الإبداع الفني والثقافي الجزائري في الخارج بكل الوسائل وعلى جميع الدعائم، لا سيما بتثمين التراث الثقافي غير المادي والصناعة التقليدية، متابعة النشاطات الثقافية للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج، بالتنسيق مع الهيئات المؤهلة،
- إقامة علاقات منتظمة مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المماثلة، بواسطة الهيئات المؤهلة،
- تبادل التجارب الثقافية وتدعيم الحوار ما بين الثقافات تنظيم تظاهرات ثقافية، لاسيما المهرجانات الثقافية الدولية التي تقام في الجزائر وضمان التواجد الجزائري في المواعيد الثقافية الدولية،
- تسهيل تنقل المصنفات والمبدعين والمهنيين الفنيين،
- إثارة مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وبين الفنانين الجزائريين ومماثليهم الأجانب، وتشجيع اللقاءات والاتصالات بينهم
- إعداد بنك للمعطيات خاص بالمواهب الفنية الجزائرية المقيمة في الخارج، بغية إشراكهم في التظاهرات المنظمة سواء في الجزائر أو في الخارج، جمع وتوفير ونشر المعلومات الموجهة لتسهيل عملية البرمجة الثقافية في الخارج،
- دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، التعريف بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لا سيما في الجزائر،
- المساهمة في التعريف بالخبراء والمهنيين الجزائريين في ميادين الفنون والثقافة والتراث الثقافي في الخارج، جمع كل مصنف ثقافي يتعلق بالجزائر نشر أوصدر في الخارج،
- المساهمة في إنجاح التظاهرات الثقافية التي تنظمها ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، تقديم المساعدة، بطلب من الهيئات المؤهلة للتظاهرات الثقافية التي تنظمها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الجزائر، في إطار التعاون الثقافي.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يسيّر الوكالة مدير ويديرها مجلس توجيه. المادة 6 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول المدير المادة 7 : يعيّن المدير بمرسوم، وتنهي مهامه بالأشكال نفسها. المادة 8 : تصنّف وظيفة مدير الوكالة ويدفع مرتبها وفقا للتنظيم المعمول به. يساعد مدير الوكالة أمين عام يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، ورؤساء دوائر يعينون وفقا للإجراءات المعمول بها. المادة 9 : يتولّى المدير تسيير الوكالة وهو مسؤول عن حسن سيرها. وبهذه الصفة :
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يبرم جميع العقود أو الاتفاقات أو الاتفاقيات ذات الصلة بهدف الوكالة، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما، يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته، يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة ويعرضهما على مجلس التوجيه للموافقة عليهما،
- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م القسم الثاني مجلس التوجيه المادة 10 : يتكوّن مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلّف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- ممثل عن مديري المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
- شخصيتان (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة من ضمن الفنانين والمثقفين ذوي الشهرة. يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، للمدة الباقية من العضوية. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل التي تهم سير الوكالة، لا سيما فيما يأتي : برنامج نشاط الوكالة، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات مخطط تسيير الموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاط،
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م
- مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة. يرسل وزير الثقافة سنويا للحكومة العناصر المؤسسة لبرنامج أعمال الوكالة الثقافية. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها. كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الوكالة. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه، في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه تقديم مساهمة في المسائل التي تعرض عليه. المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيسه أو من مدير الوكالة أو من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 14 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع على الأقل ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 16 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : تحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال ثمانية (8) أيام. المادة 18 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 لا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات 1 - في باب الإيرادات :
- اعتمادات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات الوكالة الهبات والوصايا. 2 - في باب النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الوكالة
- كل نفقة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الوكالة. المادة 20 : يمكن الوكالة قبول تمويل بعض الأعمال الثقافية ، بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة، في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : تمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب معتمد وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : يعرض الحساب المالي التقديري، بعد مداولة مجلس التوجيه عليه، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل بداية السنة المالية المعنية. المادة 23 : ترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته إلى السلطات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-448 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-326 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، الجدول رقم الأبواب العناوين 23 نوفمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثون مليون دينار (530.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثون مليون دينار (530.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات… 100.000.000 430.000.000 مجموع القسم الرابع 530.000.000 مجموع العنوان الثالث 530.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 530.000.000 مجموع الفرع الثاني 530.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 530.000.000
21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م رقم الأبواب
الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني 02-34 الأمن الوطني - الأدوات 03-34 الأمن الوطني - اللوازم . الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح والأثاث. 130.000.000 60.000.000 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 220.000.000 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية. المصالح 20.000.000 مجموع القسم الرابع 430.000.000 مجموع العنوان الثالث 430.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 430.000.000 الفرع الجزئي الثاني اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني – التغذية. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الثاني 530.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 530.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-449 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-328 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث 23 نوفمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (34.320.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (34.320.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 29.200.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 29.200.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد …النفقات. 5.120.000 مجموع القسم الرابع 5.120.000 مجموع العنوان الثالث 34.320.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.320.000 مجموع الفرع الثالث 34.320.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 34.320.000
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 23 نوفمبر سنة 2005 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 21.200.000 مجموع القسم الأول 21.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للجمارك - اللوازم… 3.000.000 92-34 المديرية العامة للجمارك - الإيجار 120.000 مجموع القسم الرابع 3.120.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.320.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.320.000 مجموع الفرع الثالث 34.320.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 34.320.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-450 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-331 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمات وترقية الاستثمارات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية تسديد النفقات”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 34 – 90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المساهمات وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-451 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-332 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (6.953.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (6.953.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 23 نوفمبر سنة 2005 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ….. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم… القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم … الاعتمادات الملغاة (دج) 3.100.000 416.000 937.000 مجموع القسم الرابع 4.453.000 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.953.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.953.000 مجموع الفرع الأول 6.953.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.953.000 الجدول ب” رقم الأبواب | العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… الاعتمادات المخصصة (دج) 6.353.000 200.000 مجموع القسم الرابع | 6.553.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مرسوم تنفيذي رقم 05-452 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-339 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، 23 نوفمبر سنة 2005 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 6.953.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.953.000 مجموع الفرع الأول 6.953.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.953.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف دينار (25.510.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف دينار (25.510.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 23 نوفمبر سنة 2005 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 7.310.000 مجموع القسم الرابع 7.310.000 مجموع العنوان الثالث 7.310.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.310.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.200.000 مجموع القسم الأول 1.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية. 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 18.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 25.510.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني والمنشآت التقنية. 23 نوفمبر سنة 2005 م الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 1.000.000 3.500.000 810.000 مجموع القسم الرابع 5.810.000 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.310.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.310.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح العمومية 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – اللوازم… 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 11.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – حظيرة السيارات…….. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية مرسوم تنفيذي رقم 05-453 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-354 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000
- الدفع الجزافي. 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 18.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 18.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.510.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 34-11 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م الجدول الملحق رقم الأبواب | العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف القسم الخامس أشغال الصيانة الملحقة. 500.000 مجموع القسم الرابع | 500.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 05-454 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.500.000 مجموع الفرع الأول | 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة | 1.500.000 وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2005) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2005) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة | الولايات 300.000 1.500.000 المجموع 300.000 1.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- التربية والتكوين 300.000 1.500.000 المجموع 300.000 1.500.000 للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 مرسوم تنفيذي رقم 05-455 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج المقررة بعنوان “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء” حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج المقررة لسنة 2005 بعنوان “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء “ حسب كل قطاع.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتم توزيع مبلغ التخصيصات من اعتمادات الدفع ورخص البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. تكون هذه التخصيصات موضوع تبليغ بمقرر من وزير المالية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م الملحق توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج المقررة بعنوان “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء” حسب كل قطاع (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الحصول على السكن 4.300.000 مواضيع مختلفة 5.023.000 5.023.000 احتياطي لبرنامج إعادة البناء 4.500.000 المجموع 13.823.000 5.023.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : أ) الإدارة المركزية : 1 - ابراهيم لكروف، بصفته مدير الحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، ابتداء من 27 مايو سنة 2005، بسبب الوفاة، 2 – مصطفى لرباس، بصفته مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية 3 – كمال رحمون ، بصفته مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية 4 - ساعد أكلي ، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التقاعد. ب المصالح الخارجية : 5 - كمال بن فليس بصفته رئيس ديوان والي ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – محمد حوحو، بصفته مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد، 7 - محمد البدري، بصفته مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد، 8 - بومدين عثماني، بصفته مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد، 9 - بلقاسم عبيدي بصفته مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية الوادي، لإحالته على التقاعد، 10 - تجيني زيداني، بصفته مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية بشار، لإحالته على التقاعد، 11 – محمد سماعيل، بصفته رئيس دائرة إبن زياد بولاية قسنطينة، ابتداء من 10 يونيو سنة 2005، بسبب الوفاة.
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل : أ) الإدارة المركزية : 1-مسعود نمشي، بصفته مكلفا بالدراسات ، والتلخيص، لإحالته على التقاعد، 2 - سليم رشيد حمدان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3-محند أمزيان أحمد علي، بصفته مديرا للتخطيط والتعاون لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 – مراد خوخي، بصفته نائب مدير لتنسيق نقل المسافرين برا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 5 - علي عباس طوالبية، بصفته مديرا للنقل بولاية جيجل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : 1 - مسعود مصباحي، في ولاية تامنغست 2 – عبد القادر بلحاكم، في ولاية تلمسان 3 - بلحاج بكلي، في ولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد السلام اسكندر ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - قاسم خرازي، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3-عبدالعزيز دالي، بصفته نائب مدير للتخطيط وبرامج الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - محمد مير، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 5 - خطيب ابن الشيخ الحسين ، بصفته مدير الأشغال العمومية بولاية سكيكدة، بناء على طلبه، 6 - محمد كيروان، بصفته مدير الأشغال العمومية بولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غليزان بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيد سعيد باشا، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالمدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيد طاهر شامي، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالمدية لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : أ) الإدارة المركزية : 1- يزيد نصر الدين سعيدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 31 يناير سنة 2005، 2 - يوسف سامر ، بصفته مفتشا، ابتداء من 19 مارس سنة 2005، بسبب الوفاة. ب المصالح الخارجية : 3-بومدين بليفة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي بولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى 4 - محمد الكامل مرابط، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي بولاية ميلة، ابتداء من 24 يناير سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام عضوة بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيدة عائشة جبلي، زوجة مطلاوي، بصفتها عضوة بمجلس المنافسة، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : 1- نور الدين تازير، رئيسا لديوان والي ولاية جيجل 2 - عبد الكريم لعموري، رئيسا لديوان والي ولاية غليزان الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م 3-رشيدعبيد، رئيسا لديوان والي ولاية المسيلة، 4 - كمال بن فليس، مفتشا عاما بولاية النعامة، 5 - خديجة صيفي، مديرة للتقنين والشؤون العامة بولاية ميلة 6 - علي بورغود، أمينا عاما لبلدية جيجل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل : أ) الإدارة المركزية : 1 - محند أمزيان أحمد علي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 – مراد خوخي، مديرا للنقل البري، 3 - سليم رشيد حمدان، مديرا للتخطيط والتعاون 4 - شوقي مصباح، نائب مدير للموارد البشرية. ب المصالح الخارجية : 5 - أحمد بن زميت مديرا للنقل بولاية تا منغست 6 - عبد القادر بوكار ، مديرا للنقل بولاية أدرار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ) الإدارة المركزية : 1 - طاهر شامي، مديرا للتكوين 2-سليم العلمي، نائب مدير للدراسات القانونية 3- محمد أمقران لوصيف، نائب مدير للمحاسبة.
21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م ب) مؤسسات تحت الوصاية : 4 – عبد الرزاق دوراري، مديرا للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ) الإدارة المركزية : 1-عبد العزيز دالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - قاسم خرازي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، 3 – محمد مير، مكلّفا بالدراسات . والتلخيص ب المصالح الخارجية : 4 – محمد كيروان، مديرا للأشغال العمومية بولاية سكيكدة، 5 - الطاهر وذان، مديرا للأشغال العمومية بولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران : للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23 أ) الإدارة المركزية : 1 - المجيد سعدود، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي. ب المصالح الخارجية : 2 - ياسين لكحل، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية بولاية الجلفة. ب مؤسسات تحت الوصاية : 3 - عبد الحكيم خلاف، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعين السيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : أ) المصالح الخارجية : 1 - بومدين بليفة، مديرا للنشاط الاجتماعي بولاية غليزان. ب مؤسسات تحت الوصاية : 2 - جمال الدين بن سنان، مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. إن رئيس المجلس الدستوري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-376 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بسايح، رئيسا للمجلس الدستوري،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوبكر ، مديرا للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوبكر، مدير الدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية، المكلف بتسيير الموظفين والوسائل بالمجلس الدستوري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. بوعلام بسايح وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله ، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-67 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، كما يأتي : 1 - السيد بن فريحة مصطفى، نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية 2 - السيد ولد رامول عبد الكريم، نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية / العدد 76 21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م 3 - السيد علبان ناصر، مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة 4 - السيد حاج لكحل بلقاسم، رئيس قسم المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 5 - السيد دنداني جمال، ملحق بالديوان بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة 6 - السيد قدور عمر، رئيس مكتب مكلّف بالمراقبة الصحية للمنتوجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 7 - السيد عموش علي، أستاذ باحث بالمعهد الوطني للفلاحة، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 8 - السيد ورات محمد، رئيس مكتب لمراقبة التجارة الخارجية بالمديرية العامة للجمارك، ممثل وزارة المالية 9 - السيد رشيد عبد الحق، نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، 10 – الأنسة قايا عياشة ، مهندسة دولة بوزارة الموارد المائية 11 - السيد خرشاش كمال ، عضو بالجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1426 الموافق 10 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة - سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1426 الموافق 10 أكتوبر سنة 2005، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، تنهى، ابتداء من 3 أكتوبر سنة 2005، مهام السيد رضا عباس ، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة
- سابقا. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة