مرسوم رقم 72-35 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة التنسيق لترقية اعادة تربية المساجين وتشغيلهم 212
المادة الأولى
فتح المادةيكون مقر لجنة التنسيق المكلفة بترقية اعادة ربية المساجين وتشغيلهم في وزارة العدل ..
وتتألف هذه اللجنة على الوجه التالي :
ممثل وزير العدل ، رئيسا ،
- ممثل الحزب ، ممثل المنظمات الجماهيرية ،
- ممثل وزير الدفاع الوطني ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير قدماء المجاهدين ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، - ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، - ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، رئيس اللجنة المديرة للهلال الاحمر الجزائري ، أو - ممثله
- ممثل النقابة الوطنية للمحامين ..
المادة 2
فتح المادةيعين ممثل الحزب والجماهير الشعبية من قبل مسؤول جهاز الحزب .
ويعين ممثلو الوزارات من قبل الوزراء التابعين لهم
المادة 3
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق بناء على دعوة رئيسها ، مرة واحدة على الاقل ، كل نصف سنة .
المادة 4
فتح المادةينحصر عمل اللجنة فى تنسيق نشاط الوزارات التي تسهم في صالح المساجين من الوجهة الصحية والتربوية والتكوين المهني وشغلهم وسلامتهم
المادة 5
فتح المادةتضع لجنة التنسيق برامج الدفاع الاجتماعي المطبقة في مؤسسات السجون وتحدد التوجيهات الخاصة باعادة تربية المساجين وتدرس مشاكل عمل المساجين وتعيينهم بمهام ذات نفع عمومي
المادة 6
فتح المادةتكلف لجنة التنسيق بترقية تربية المساجين وتكوينهم المهني
المادة 7
فتح المادةتضع لجنة التنسيق برامج العمل التالي للعقاب ولا سيما ما يتعلق منها بتشغيل المساجين حين الافراج عنهم ويمكن لها ان تدعو كل شخص مؤهل قصد اخذ رأيه .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-429
« تلغى أحكام المرسوم رقم 72-35 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-429
مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.