مرسوم تنفيذي رقم 05-209 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لسهل وادي ميزاب وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة غرداية يسمى "سهل وادي ميزاب". 27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ لسهل وادي ميزاب ، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
من الشمال الشرقي نحو الشمال الغربي :
الأراضي المسماة الحمريات (بلدية العاطف) نحو أعالي وادي لبيض بلدية ضاية بن ضحوة مرورا بتقاطع وادي أزويل والطريق الوطني رقم 1 على بعد 6 كم من مدينة غرداية ووادي لعديرة
- من الجنوب الشرقي نحو الجنوب الغربي :
من أعالي وادي لبيض بلدية ضاية بن ضحوة) نحو أسفل السد الكبير للعاطف مرورا بتقاطع وادي أريدان ووادي توزوز ووادي بلغانم ووادي نتيسة والطريق الوطني رقم 1 على بعد 4 كم من مدينة بنورة من الشرق : على بعد 1,5 كم من أسفل السد الكبير للعاطف.
من الغرب : على بعد 1,5 كم من أعلى سد ضاية بن ضحوة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.