هذا النص

والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم

مرسوم تنفيذي رقم 05-136 · 23 مايو سنة 1981

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.