مرسوم تنفيذي رقم 05-114 مؤرخ في 27 صفر عام 1426 الموافق 7 أبريل سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 7 و 22 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إجبارية لجميع المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية والري لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 :
يحدد التصنيف أهمية المؤسسة أو مجموعة المؤسسات ومدى قدرتها على إنجاز الأشغال ذات الحجم المعين على أساس المعايير المحددة في المادة 7 أدناه".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه بفقرة 3، تحرّر كما يأتي :
" المادة 3 :
غير أنه يتعين على المؤسسات أو مجموعة المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين التي تسلمها السلطات الرسمية للبلد المتواجد فيه مقر المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المصدق عليها من قبل السلطات القنصلية الجزائرية".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يتم تصنيف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات على أساس المعايير الآتية :
- العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد عمال التأطير التقني المتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري. يجب أن يمثل هذا التأطير المصرح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال، -قيمة وسائل التدخل المادية الخاصة بالمؤسسة أو مجموعة المؤسسات،
- رأسمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات،
– رقم الأعمال المحقق في قطاع السكن والأشغال العمومية والري كما هو مبين في الحصيلة الجبائية ومستخرج جدول ضرائب السنوات الثلاث المحاسبية الأخيرة،
- الشهادات الإدارية التي يسلمها صاحب أو أصحاب المشاريع والتي يثبت فيها أهمية الأشغال التي تنجزها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام آجال الإنجاز المحددة في العقد.
غير أن تصنيف المؤسسات أو مجموعة المؤسسات المنشأة حديثا، يتم على أساس المعيارين الآتيين :
عدد العمال المصرح به للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذي يضم تأطيرا تقنيا، ما بين 10 و20% من العدد الإجمالي للعمال، قيمة وسائل التدخل المادية التي تملكها المؤسسة أو القابلة للرصد ".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : تسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إلى المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تثبت ضمانات التأطير التقني وكفاءات مهنية ووسائل إنجاز مناسبة وقدرات مالية، بناء على طلبها.
يحدد الوزراء المكلّفون بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية المعايير المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة ، في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، ويحددها الوالي بعد استشارة اللجنة الولائية المختصة إقليميا.
وإذا كان نشاط المؤسّسة أو مجموعة المؤسسات يشمل عدة قطاعات، يسلّم الشهادة الوزير الذي يدخل النشاط الرئيسي للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات ضمن صلاحياته.
يمكن أن تطلب المؤسسة أو مجموعة المؤسسات الحائزة شهادة سارية الصلاحية تمديد تخصصها وتصنيفها المهنيين إلى نشاطات أخرى مدعمة طلبها بالمبررات الضرورية على المستوى التقني والمالي".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تقدر أنها لم تحصل على التخصص والتصنيف المطلوبين، والتي تعتبرهماحقالها، إيداع طعن مكتوب لدى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، قصد :
- تقديم عناصر ومعلومات جديدة أو براهين تدعم طلبها،
- الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعرض كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات :
- ارتكبت أفعالا معيبة عند تنفيذ عقدها،
- قدمت وثائق مزورة عند التعهد،
- خالفت تشريع العمل ولا سيما بعدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي لعقوبات تتراوح من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي الشهادة التخصص والتصنيف المهنيين يجب أن يشتمل دفتر الشروط الذي يحدد الشروط التي تبرم وتنفذ الصفقات بموجبها، على بند يوضح العقوبات التي تتعرض لها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المخلّة كما هو منصوص عليه في هذه المادة.
تقدر اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية مدى خطورة الخطأ وتصدر العقوبة المناسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية و السكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية ".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1426 الموافق 7 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى 10 أبريل سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.