مرسوم تنفيذي رقم 16-215 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر على أقاليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد مائتين وسبعين ألف )270.000( ساكن،
- تجهيزات إدارية،
- حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال يدعى الحظيرة الإلكترونية،
- حظيرة عمرانية تتكون من مساحات خضراء ومناطق راحة ورياضة وترفيه،
- معاهد جامعية،
- مراكز البحث والتنمية،
- أقطاب تنافسي ة وجاذبية ف ي مجالات البيو تكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة والدفاع،
- تجهيزات استشفائية وصحية متطورة جدا،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدمات،
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية، ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصال ومنشآت الطرق وخط سكك حديدية،
- تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة،
- فضاءات حماية حول المدينة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.