قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس إعلانات وقرارات المجلس الدستوري / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م إعلان رقم 01/ إ . م د / 04 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 ، يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
قرار رقم 01 / ق .م د / 04 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004. 6 قرار رقم 02 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق8 يناير سنة 2004. 7 قرار رقم 03 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق8 يناير سنة 2004. 8 قرار رقم 04 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق8 يناير سنة 2004. 9 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 ،
يتضمن تغيير اللقب. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة
2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة وزارة العلاقات مع البرلمان المنتخبين في بعض الولايات…. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة العامة في وزارة العلاقات مع البرلمان في مكاتب.
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 3 18 يناير سنة 2004 م إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01/ إ. م د / 04 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004، يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3 ) و 163 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 122 و123 و124 و127 و146 و147 و148 منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-422 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-375 المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر وقرارات سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة العمليات الانتخابية وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات، وبالنتيجة يعلن ما يأتي: أولا : إلغاء نتائج الانتخاب بولاية البيض لعدم صحة العمليات الانتخابية. ثانيا : أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي : 1 - النتائج الإجمالية للانتخابات : عدد الولايات المعنية : 46 الناخبون المسجلون : 14.495 الناخبون المصوتون : 13.842 الناخبون الممتنعون : 653 نسبة المشاركة : 95,49 % عدد الأصوات الملغاة : 737 عدد الأصوات المعبر عنها : 13.105 عدد المترشحين الفائزين : 45
25 ذو القعدة عام 1424 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 2 – النتائج حسب كل ولاية موزعة وفق الجدول الآتي : الناخبون نسبة عدد الولاية المشاركة الأصوات المسجلون | المصوتون الممتنعون الملغاة أدرار 261 255 6 97,70 % 9 الشلف 397 389 8 97,98 % 25 الأغواط 230 229 1 799,57 5 أم البواقي 298 296 2 99,33 % 20 باتنة 570 550 20 96,49 % 17 بسكرة 315 311 4 798,73 15 بشار 202 192 10 95,05 % 11 البليدة 318 311 7 97,80 % 11 البويرة 379 310 69 81,79 % 15 تا منغست 117 114 3 97,44 % 5 تبسة 287 283 4 98,61 % 1 تلمسان 496 477 19 96,17 % 25 تيارت 411 402 9 97,81 % 18 الجزائر 750 610 140 81,33 % 26 الجلفة 395 357 38 90,38 % 12 جيجل 307 295 12 96,09 % 8 سطيف 631 568 63 90,02 % 21 سعيدة 185 182 3 98,38 % 37 سكيكدة 399 388 11 97,24 % 9 سيدي 437 423 14 96,80 % 38 بلعباس عنابة 183 180 3 98,36 % 6 قالمة 323 320 3 99,07 % 6 قسنطينة 193 193 0 100,00 % 8 المدية 571 549 22 96,15 % 27 مستغانم 345 342 3 99,13 % 22 18 يناير سنة 2004 م عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز المتحصل المعبر عنها عليها 246 بابا احمد 116 364 نيشاني عبد القادر 109 224 سعداوي علي 46 276 سالم بدر الدين 110 533 الزين علاوة 254 296 بن جديدي محمد 96 181 فلاح محمد 55 300 عموري عاشور 109 295 بوحة محمد 132 109 برادعي عبد الله 50 282 سالمي بدر الدين 68 452 شعبان صاري نصر الدين 147 384 كمون عبد القادر 209 584 خوجة محمد 281 345 حبشي الميلود 238 287 بدوحان مسعود 105 547 احمين العمري 224 145 امباركي لخضر 58 379 شاوي حفيظ 135 385 بوخلخال محمد المدعو 159 خميس 174 91 بريهمي موسى 314 معلم رشيد 95 185 عميار مسعود 70 522 دراجي جمال 208 320 قايد الشارف 88
25 ذو القعدة عام 1424 ه
18 يناير سنة 2004 م الجدول (تابع) الناخبون عدد نسبة الولاية المسجلون المصوتون الممتنعون المشاركة الأصوات الملغاة المسيلة 470 464 6 98,72 % 33 معسكر 442 424 18 95,93 % 35 ورقلة 240 237 3 798,75 7 وهران 323 310 13 95,98 % 25 البيض ملغاة إيليزي 79 79 0 100,00 %
برج 343 337 6 198,25 28 بوعريريج بومرداس 351 274 77 78,06 % 10 الطارف 249 246 3 98,80 %
تندوف 53 1 52 1 98,11 %
تيسمسيلت 219 215 4 98,17 % 14 الوادي 309 306 3 99,03 %
خنشلة 198 197 1 99,49 %
سوق أهراس 257 257 0 100,00 %
تيبازة 289 284 5 98,27 %
ميلة 353 342 11 96,88 %
عين الدفلى 373 369 4 98,93 %
النعامة 131 129 2 98,47 %
عين 267 262 5 98,13 % 19 تموشنت غرداية 162 157 5 96,91 %
غليزان .387 375 12 96,90 % 28 المجموع 14.495 13.842 653 95,49 % 737 عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل عنها عليها 431 ميساوي محمد 145 389 سليماني جيلالي 112 230 بن ساسي محمد العروسي 131 285 طيب ابراهيم الحسان 93 75 ايكناوي سيدي 31 309 بوداش ناصر 139 264 زيان خوجة احمد 132 241 بوغابة عبد 70 51 زهارة محمد 20 201 عدلي محمد 74 294 بوزقاق محمد الحافظ 108 191 خلاف محمود 100 233 بولعراس علي 68 277 بن عميروش بلقاسم 109 299 صدراتي عبد اللة 119 344 قسطالي محمد 97 121 ازرار محمد 50 243 سعيدي بلخير 96 151 طرباقو احمد 52 347 قدور دواجي علي 73 13.105
6 الجريدة الرسمية للجمهورية ثالثا : تفتح أجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الإثنين 5 يناير سنة 2004 على الساعة الثامنة مساء. رابعا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية. خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 9 و10 و11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 2 و 3 و 4 يناير سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة قرار رقم 01 / ق . م د / 04 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 29 و 50 و 163 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 127 و 128 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-422 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبعد الاطلاع على محضر فرز الأصوات وملفات المترشحين لعضوية مجلس الأمة بولاية البيض، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على احترام الدستور، وصحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 من الدستور،
- واعتبارا أنه بموجب المادتين 29 و 50 من الدستور فإن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وأن لكل مواطن تتوفّر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب،
- واعتبارا أنه بموجب المادة 127 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، فإنه لا يمكن لأي عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي أن يترشح لعضوية مجلس الأمة، ما لم تتوفر فيه الشروط القانونية
- واعتبارا أنه بموجب المادة 128 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة، إلا من بلغ أربعين (40) سنة كاملة يوم الاقتراع،
- واعتبارا أن ترشح السيد محبوبي بلقاسم المولود مميز خلال سنة 1963 كما تثبته شهادة ميلاده رقم 1956 الصادرة عن بلدية البيض، قبل على احتمال أن يكون قد ولد بين أول يناير 1963 و 31 ديسمبر 1963 ،
- واعتبارا أن قبول ملف مترشح ذي تاريخ ميلاد مميز على احتمال أنه ولد بين أول يناير و 31 ديسمبر من السنة المعتبرة ، يَخلُ بمبدإ مساواة المواطنين أمام القانون، مقارنة بمترشح ذي تاريخ ميلاد ثابت
- واعتبارا بالنتيجة، أن قبول ترشح محبوبي بلقاسم الذي لا يتوفر فيه شرط السن يوم الاقتراع يشكل مساسا بصحة العملية الانتخابية في ولاية البيض، لهذة الأسباب : يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2003 بولاية البيض.
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م المادة 2 : يتعين على السلطات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية مع التقيد بالمسألة القانونية التي فصل فيها المجلس الدستوري. المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى جميع المترشحين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 و 10 و 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 2 و 3 و 4 يناير سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 02 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لا سيما المادة 163 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 52 و 142 و 148 و 149 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ .م د/ 04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 5 يناير سنة 2004 تحت رقم 07/04، من طرف المترشح شعبان زروق، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية البليدة وبعد الاطلاع على ملف الطعن وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة في الشكل
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه، عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الدستوري.
- اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت بولاية البليدة، أن أعضاء مكتب التصويت لم يوقعوا على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين بعد نهاية الاقتراع، خلافا لما تقتضيه أحكام المادتين 52 و 142 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات
- واعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه
- واعتبارا أنه بموجب المادة 149 (الفقرة (3 (3) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ آخر تبليغ لهذا القرار، لهذه الأسباب ودون مناقشة الأوجه المثارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم 30 ديسمبر سنة 2003 بولاية البليدة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية. المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير العدل، حافط الأختام وجميع المترشحين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13 و 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 و 7 و 8 يناير سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة. قرار رقم 03 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 35 و 62/1 و 66 (الفقرة (3 (3) و 123 (الفقرة (2) و139 و 148 و 149 منه ، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يُحدّد شروط إعداد الوكالة وشكلها.
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 4 يناير سنة 2004 تحت رقم 04/02 من طرف المترشح سناني محمد الطيب، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع، الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية سوق أهراس، وبعد الاطلاع على ملف الطعن وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره، وبعد المداولة في الشكل
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على سبعة أوجه، عن الوجه الرابع وحده المثار بشأن الوكالات.
- اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت بولاية سوق أهراس، أن ثلاثة ناخبين صوتوا عن طريق وكالات مرفقة بشهادات مرضية، واعتبارا أنه بموجب المواد 35، 123 (الفقرة (2 (2) و 139 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات يكون التصويت في انتخابات مجلس الأمة شخصيا، سريا وإجباريا ما عدا في حالة المانع القاهر،
- واعتبارا أنه بموجب المادتين 62/1 و 66 (الفقرة (2 (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يجوز للشخص المريض الذي يتعذر عليه التنقل، أن يصوت بوكالة مصادق عليها من طرف أمين اللجنة الإدارية، الذي ينتقل إليه بناء على طلبه،
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م واعتبارا أنه بموجب المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها، يجب أن يبين فيها على الخصوص لقب واسم وتاريخ ومكان الولادة وعنوان ومهنة ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية لكل من الموكل والوكيل وكذا مكتب تصويتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها،
- واعتبارا أن الوكالات الثلاث، المتنازع فيها، حررت خلافا لما تقتضيه أحكام المادتين 62 و 66 (الفقرة (2 (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لكونها لا تثبت وجود المانع القاهر الذي حال دون حضور أصحابها يوم الاقتراع إلى مكتب التصويت، كما أنه لم يثبت تنقل أمين اللجنة الإدارية إلى منازل أصحاب الوكالات للإشهاد على تعذر تنقلهم بسبب المانع
- واعتبارا أن الوكالات الثلاث، المتنازع فيها، لا تحمل كل البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، مما يتعين اعتبارها باطلة
- واعتبارا أن بطلان الوكالات الثلاث المتنازع فيها يؤثر على نتيجة الاقتراع، لكون الفارق بين المترشح الفائز والمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب، صوت واحد (01) فقط، مما يستوجب إلغاء نتائج الاقتراع،
- واعتبارا أنه يموجب المادة 149 (الفقرة (3 (3) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ آخر تبليغ لهذا القرار، لهذه الأسباب ودون مناقشة باقي الأوجه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلالثاء 30 ديسمبر سنة 2003 بولاية سوق أهراس قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية. المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافط الأختام وجميع المترشحين. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 9 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13 و 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 و 7 و 8 يناير سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة. قرار رقم 04 / ق.م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادة 163 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 36 و 148 و 149 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 21 رمضان
10 الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 4 يناير سنة 2004 تحت رقم 04/01، من طرف المترشح علاق أحمد بن عبد القادر ، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تيسمسيلت
- وبعد الاطلاع على ملف الطعن – وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره – وبعد المداولة في الشكل
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على وجهين، عن الوجه الثاني.
- اعتبارا أن الطاعن يحتج على عدم شرعية أوراق التصويت لكونها تحمل علامات لم ينص عليها القانون،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق، اتضح أن كل أوراق التصويت مدمغة بختم جاف،
- واعتبارا أن هذا الدمغ لم يرد ضمن المميزات التقنية التي حددها قرار وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المذكور أعلاه، ولم يشر إليه أصلا في محضر فرز الأصوات،
- واعتبارا أن إضافة علامة مميزة على أوراق التصويت يمس بصحة عملية الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجها،
- واعتبارا أنه بموجب المادة 149 (الفقرة (3) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ آخر تبليغ لهذا القرار . الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م لهذه الأسباب ودون مناقشة الوجه الأول، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2003 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية. المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير العدل، حافط الأختام وجميع المترشحين. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13 و 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 و 7 و 8 يناير سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي، ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة.
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 11 18 يناير سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلّق بإحداث معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن منح معاشات لضحايا الألغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوي حقوق هؤلاء الضحايا، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-07 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادتان 156 و 157 منه وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-467 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. المادة 2: تحدّد هذه المنح وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004. المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 ، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125(الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، المتمم، لاسيما المواد 3 و4 و 5 منه يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب ، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- قرد مسعود، في سنة 1948 كان عمره سنة واحدة بالرقيبة ( ولاية الوادي) ، شهادة الميلاد رقم 1527وعقد الزواج رقم 94 ، المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1973 بالرقيبة (ولاية الوادي) و أولاده القصر:
- عبد الباسط، المولود في 30 مايو سنة 1986 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 754،
- عبد الفتاح المولود في 30 سبتمبر سنة 1988 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1340،
- وفاء، المولودة في 28 يونيو سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 966،
- جهيدة، المولودة في 3 مارس سنة 1994 بالوادي ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1054،
- مباركة شفاء المولودة في 11 يناير سنة 1998 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 204 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد مسعود، الحاج أحمد عبد الباسط ، الحاج أحمد عبد الفتاح، الحاج أحمد وفاء ، الحاج أحمد جهيدة ، الحاج أحمد مباركة شفاء. قرد فاطمة الزهرة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1982 بقمار (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1049 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد فاطمة الزهرة.
- قرد إبراهيم، المولود في 11 أبريل سنة 1984 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 529 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد إبراهيم. لهوايش مسعودة، المولودة سنة 1964 بالمنيعة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 1 ، المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 1985 بالمنيعة ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حميدي مسعودة. لهوايش الزهرة ، المولودة سنة 1967 بالمنيعة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 17 وتدعى من الآن فصاعدا : حميدي الزهرة. لهوايش أحمد المولود في 21 فبراير سنة 1968 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 157 ويدعى من الآن فصاعدا : حميدي أحمد. لهوايش عبد القادر، المولود في 15 يناير سنة 1971 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 52 ويدعى من الآن فصاعدا : حميدي عبد القادر . لهوايش بوبكر، المولود في 20 سبتمبر سنة 1975 بالمنيعة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 769 ويدعى من الآن فصاعدا : حميدي بوبكر.
- لقرع العيد، المولود سنة 1963 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 53 و عقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1994 بمسعد (ولاية الجلفة) وأولاده القصر : أميرة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1994 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2434،
- رمزي، المولود في أول نوفمبر سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2140،
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م فوزي، المولود في أول نوفمبر سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2139 ويدعون من الآن فصاعدا : جلال العيد، جلال أميرة ، جلال رمزي ، جلال فوزي. الاقرع محمد المولود في 3 أبريل سنة 1962 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 73 ، المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1989 بمسعد (ولاية الجلفة) و أولاده القصر : أحلام، المولودة في أول يناير سنة 1990 بمسعد (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 2،
- فاتح، المولود في 16 غشت سنة 1992 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1922،
- نوال، المولودة في 11 مارس سنة 1994 بمسعد (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 595، عادل الأمين المولود في أول نوفمبر سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2126 ، ويدعون من الآن فصاعدا : جلال محمد، جلال أحلام ، جلال فاتح ، جلال نوال ، جلال عادل الأمين.
- الاقرع لزهاري، المولود في 14 نوفمبر سنة 1957 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 55 وعقد الزواج رقم 66 ، المحرر بتاريخ 18 فبراير سنة 1984 بمسعد (ولاية الجلفة و أولاده القصر :
- صباح، المولودة في 4 يوليو سنة 1984 بمسعد (ولاية الجلفة شهادة الميلادرقم 1357، أمال، المولودة في 6 أبريل سنة 1987 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 584،
- عمر، المولود في 15 ديسمبر سنة 1988 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2171،
- عائشة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1990 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2539،
- عبد القادر، المولود في 25 أكتوبر 1993 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2465 ويدعون من الآن فصاعدا : جلال لزهاري، جلال صباح جلال أمال، جلال عمر، جلال عائشة ، جلال عبد القادر .
- لقرع أحمد، المولود في 9 مارس سنة 1983 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 533 ويدعى من الآن فصاعدا : جلال أحمد. لقرع علي المولود في 26 يناير سنة 1977 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 133 ويدعى من الآن فصاعدا : جلال علي. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 13 لقرع عيشة، المولودة في أول أبريل سنة 1974 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 346 وتدعى من الآن فصاعدا : جلال عيشة.
- لقرع مسعودة، المولودة في 17 فبراير سنة 1972 بمسعد (ولاية الجلفة) ، شهادة الميلاد رقم 119 وتدعى من الآن فصاعدا : جلال مسعودة.
- لقرع بلخير، المولود في 20 غشت سنة 1969 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 615 ويدعى من الآن فصاعدا : جلال بلخير لقرع صادق، المولود في 16 مايو سنة 1967 بمسعد (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 175 وعقد الزواج رقم 388 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1995 بمسعد (ولاية الجلفة) و ابنته القاصرة :
- خولة،المولودة في 11 نوفمبر سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2205 ويدعيان من الآن فصاعدا : جلال صادق ، جلال خولة.
- لقرع بولرباح، المولود في 16 أكتوبر سنة 1959 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 82 وعقد الزواج رقم 182 ، المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1988 بمسعد (ولاية الجلفة) و أولاده القصر:
- عبد المالك، المولود في 3 ديسمبر سنة 1988 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2086. المختار، المولود في 20 يونيو سنة 1991 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1270.
- مروان، المولود في 15 فبراير سنة 1994 بمسعد ( ولاية الجلفة) ، شهادة الميلاد رقم 395 ويدعون من الآن فصاعدا : جلال بولرباح ، جلال عبد المالك، جلال المختار، جلال مروان. بعار نواري، المولود في 10 نوفمبر سنة 1953 بخراطة (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 449 وعقد الزواج رقم 87 ، المحرر بتاريخ 10 أبريل سنة 1979 بخراطة (ولاية بجاية) و أولاده القصر :
- عبد الوهيب، المولود في 29 غشت سنة 1985 بخراطة (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 1486،
- سامي، المولود في 25 نوفمبر سنة 1988 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4838
- زكرياء، المولود في 20 غشت سنة 1991 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5750 ويدعون من الآن فصاعدا : كسان نواري ، كسان عبد الوهيب، كسان سامي ، كسان زكرياء.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية بوكلبة ناصر، المولود في 25 يوليو سنة 1967 بتوقرت (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 876 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله ناصر . عدون مسعود، المولود سنة 1928 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 505 وعقد الزواج رقم 113 ، المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1969 بمتليلي (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : ميدوني مسعود.
- عدون فاطمة، المولودة سنة 1922 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 9 وعقد الزواج رقم 43 ، المحرر في 30 يونيو سنة 1956 بمتليلي (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : ميدوني فاطمة. راعي غوتي، المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 658 وعقد الزواج رقم 217، المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1995 بندرومة (ولاية تلمسان) وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1991 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) وابنته القاصرة
- سامية، المولودة في 6 يونيو سنة 1992 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 344 ويدعيان من الآن فصاعدا : قصاب غوتي ، قصاب سامية. راعي ربيعة، المولودة سنة 1957 بندرومة (ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 12 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1985 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : قصاب ربيعة.
- العايب محمد ، المولود سنة 1965 بتاكسنة (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 207 ويدعى من الآن فصاعدا : أفناس محمد.
- العايب عبد الكمال، المولود سنة 1967 بتاكسنة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 231 ويدعى من الآن فصاعدا : أفناس عبد الكمال.
- العايب حورية ، المولودة سنة 1969 بتاكسنة (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 250 وتدعى من الآن فصاعدا : أفناس حورية.
- العايب عبد الرحيم، المولود سنة 1971 بتاكسنة (ولاية جيجل) ، شهادة الميلاد رقم 81 ويدعى من الآن فصاعدا : أفناس عبد الرحيم.
- العايب عبد المجيد، المولود سنة 1972 بتاكسنة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 85 ويدعى من الآن فصاعدا : أفناس عبد المجيد. الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م العايب ساجية، المولودة سنة 1974 بتاكسنة (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 95 وتدعى من الأن فصاعدا : أفناس ساجية.
- العايب إسحاق، المولود في 7 فبراير سنة 1982 بجيجل ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 440 ويدعى من الآن فصاعدا : أفناس إسحاق . بن كوركور محمد، المولود سنة 1962 بفقارة الزوي ( ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 223 وعقد الزواج رقم 126 ، المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1989 بعين صالح ( ولاية تامنغست) وبناته القاصرات
- فاطمة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1991 بعين صالح (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم 640 ، أسماء، المولودة في 18 أبريل سنة 1994 بفقارة الزوي (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم 29،
- حياة، المولودة في 19 يناير سنة 1997 بفقارة الزوي (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم 7 ويدعون من الآن فصاعدا : سوغي محمد، سوغي فاطمة، سوغي أسماء، سوغي حياة.
- بن كوركور عقيدة، المولودة سنة 1958 بفقارة الزوي (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم 222 وعقد الزواج رقم 773 ، المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1977 بعين صالح (ولاية تا منغست) وتدعى من الآن فصاعدا : سوغي عقيدة. بن كوركور عاية، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1969 بفقارة الزوي (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم 452 وعقد الزواج رقم 8 ، المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 1987 بفقارة الزوي (ولاية تامنغست) وتدعى من الآن فصاعدا : سوغي عاية. بن كوركور فاطمة، المولودة سنة 1956 بفقارة الزوي (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 221 وعقد الزواج رقم 213 ، المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1973 بعين صالح (ولاية تامنغست) وتدعى من الآن فصاعدا : سوغي فاطمة. بن كوركور لالة، المولودة سنة 1971 بعين صالح ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم 165 وعقد الزواج رقم 8 ، المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1992 بفقارة الزوي ولاية تامنغست) وتدعى من الآن فصاعدا : سوغي لالة.
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م بن كوركور ليمو، المولودة سنة 1964 بفقارة الزوي (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 123 ، المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1988 بعين صالح (ولاية تامنغست) وتدعى من الآن فصاعدا : سوغي ليمو.
- رأس بوبكر ، المولود في 30 مايو سنة 1945 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1266 وعقد الزواج رقم 565 ، المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1971 بتلمسان ( ولاية تلمسان وولداه القاصران :
- باهية، المولودة في 25 يوليو سنة 1984 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3749،
- إسماعيل، المولود في 23 يوليو سنة 1988 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3667 ويدعون من الآن فصاعدا : بوراس بوبكر، بوراس باهية ، بوراس إسماعيل.
- رأس عثمان، المولود في 5 نوفمبر سنة 1975 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5010 ويدعى من الآن فصاعدا : بوراس عثمان.
- رأس فاطيمة الزهراء، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1980 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5033 وتدعى من الآن فصاعدا : بوراس فاطيمة الزهراء.
- رأس أحمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1972 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5073 ويدعى من الآن فصاعدا : بوراس أحمد. – رخيسة مبروك،المولود في 27 نوفمبر سنة 1944 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2292 وعقد الزواج رقم 457 ، المحرر سنة 1970 ببسكرة (ولاية بسكرة) و أولاده القصر هشام، المولود في 24 أبريل سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1780،
- راضية، المولودة في 20 مايو سنة 1981 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2574،
- نجوى، المولودة في 9 يناير سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 260،
- محمد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4044، أيمن المولود في 31 أكتوبرسنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5116 للجمهورية الجزائرية / العدد 05 15 ويدعون من الآن فصاعدا : نصر الله مبروك ، نصر الله هشام ، نصر الله راضية، نصر الله نجوى ، نصر الله محمد ، نصر الله أيمن. رخيصة وحيدة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1974 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3412 وتدعى من الآن فصاعدا : نصر الله وحيدة. رخيصة شافية . المولودة في 28 أبريل سنة 1977 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1724 وتدعى من الآن فصاعدا : نصر الله شافية. رخيصة سليم، المولود في 13 نوفمبر سنة 1972 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2882 ويدعى من الآن فصاعدا : نصر الله سليم.
- رخيصة سامية ، المولودة في 20 أبريل سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1271 وتدعى من الآن فصاعدا : نصر الله سامية.
- يياوي حبيب، المولود في 14 أكتوبر سنة 1945 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 631 وعقد الزواج رقم 61 ، المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1965 بسيق (ولاية معسكر) وابنته القاصرة :
- فتيحة،المولودة في 25 سبتمبر سنة 1985 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2054 ويدعيان من الآن فصاعدا : يحياوي حبيب ، يحياوي فتيحة. يياوي سيد أحمد، المولود في 2 مايو سنة 1970 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 656 ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي سيد أحمد. يياوي علي الشريف، المولود في 20 أبريل سنة 1973 بسيق (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 644 ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي علي الشريف. يياوي بوبكر، المولود في 19 أكتوبر سنة 1974 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1641 ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي بوبكر.
- يياوي فريدة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1977 بسيق (ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم 2177 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فريدة.
- يياوي خيرة، المولودة في 6 غشت سنة 1979 بسيق (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 1631 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي خيرة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يياوي سليمة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1976 بسيق (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 1654 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي سليمة. يياوي نورة ، المولودة في 2 مارس سنة 1969 بسيق (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 378 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي نورة.
- يياوي زهرة، المولودة في 29 غشت سنة 1965 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1162 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي زهرة. يياوي مختارية، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1967 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1145 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي مختارية.
- خناز عبد القادر ، المولود سنة 1940 بتسابيت (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2913 وعقد الزواج رقم 115 ، المحرر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1976 بتسابيت (ولاية أدرار ) و أولاده القصر
- زهراء، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1980 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 169، عائشة، المولودة في 14 يونيو سنة 1983 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 104،
- مريم، المولودة في 3 مايو سنة 1985 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 406،
- يمينة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1987 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 919،
- محمد، المولود في 26 مايو سنة 1990 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 408،
- نور الدين، المولود في 26 يونيو سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 596 ويدعون من الآن فصاعدا : كناز عبد القادر ، كناز زهراء ، كناز عائشة ، كناز مريم ، كناز يمينة ، كناز محمد، كناز نور الدين . خناز فاطمة، المولودة سنة 1965 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 376 وتدعى من الآن فصاعدا : كناز فاطمة.
- خناز حاج، المولود في 20 مارس سنة 1968 بتسابيت ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 46 ويدعى من الآن فصاعدا : كناز حاج . خناز فاطمة، المولودة في 23 غشت سنة 1968 بتسابيت ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 155 وتدعى من الآن فصاعدا : كناز فاطمة. الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م خناز مبروكة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1970 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 242 وتدعى من الآن فصاعدا : كناز مبروكة. – خناز امحمد المولود في أول غشت سنة 1975 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 172 ويدعى من الآن فصاعدا : كناز امحمد.
- خناز مبروك، المولود في 28 مارس سنة 1971 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 81 ويدعى من الآن فصاعدا : كناز مبروك. – خناز جمعة، المولودة في 10 مايو سنة 1978 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 102 وتدعى من الآن فصاعدا : كناز جمعة.
- خناز بلخير المولود سنة 1935 بتسابيت (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد 4859 وعقد الزواج رقم 26، المحرر سنة 1961 بتسابيت ولاية أدرار) وولداه القاصران: عبد النبي المولود في أول يناير سنة 1983 بتسابيت (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 2،
- عبدالله، المولود في أول يناير سنة 1987 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 88، ويدعون من الآن فصاعدا : كناز بلخير ، كناز عبد النبي ، كناز عبد الله. خناز مسعودة، المولودة سنة 1937 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 2912 وعقد الزواج رقم 9 ، المحرر في 13 فبراير سنة 1992 بتسابيت (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : كناز مسعودة. خناز سالم، المولود في 24 أبريل سنة 1963 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 76 ويدعى من الآن فصاعدا : كناز سالم.
- خناز فاطنة، المولودة سنة 1944 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 2914 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1987 بتسابيت (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : كناز فاطنة.
- كدادة محمد، المولود في 10 يناير سنة 1940 بالأرباع (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 254 ، المحرر بتاريخ 2 فبراير سنة 1968 بالأرباع (ولاية الأغواط) وولده القاصر:
- محمد، المولود في 7 يونيو سنة 1986 بالأغواط ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1278 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بخاري محمد ، بن بخاري محمد.
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م
- كدادة كلثوم ، المولودة في 25 غشت سنة 1967 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 930 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخاري كلثوم.
- كدادة بوخاري، المولود في 2 سبتمبر سنة 1968 بالأغواط ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 984 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخاري بوخاري.
- كدادة البشير، المولود في 31 أكتوبر سنة 1970 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1469 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخاري البشير.
- كدادة محمود، المولود في 10 ديسمبر سنة 1971 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1714 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخاري محمود.
- كدادة فريحة، المولودة في 7 يوليو سنة 1974 بالأغواط ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 990 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخاري فريحة.
- كدادة تيجاني، المولود في 23 ديسمبر سنة 1977 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2096 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخاري تيجاني. – ولد فارة عبد الله ، المولود في 2 فبراير سنة 1914 بمعسكر (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 246 ، المحرر بتاريخ 19 يونيو سنة 1958 بالمحمدية (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : شوار في عبد الله.
- ولد فارة فتيحة ، المولودة في 20 يونيو سنة 1962 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 489 وعقد الزواج رقم 370 ، المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 1984 بالمحمدية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : شوار في فتيحة. – - ولد فارة رشيدة، المولودة في 3 أبريل سنة 1966 بالمحمدية (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 587 وتدعى من الآن فصاعدا : شوار في رشيدة. – ولد فارة دحو المولود في 2 أبريل سنة 1969 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 560 وتدعى من الآن فصاعدا : شوار في دحو.
- ولد فارة فاطمة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1971 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1770 وتدعى من الآن فصاعدا : شوار في فاطمة.
- ولد فارة رقية، المولودة في 21 يوليو سنة 1959 بالمحمدية (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 745 وعقد الزواج رقم 306 ، المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1981 بالمحمدية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : شوار في رقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 ولد فارة زهرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1957 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 334 وعقد الزواج رقم 286 ، المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 1979 بالمحمدية (ولاية معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا : شوار في زهرة. – ولد فارة ميلود، المولود في 7 نوفمبر سنة 1955 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1137 وعقد الزواج رقم 204 ، المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 1991 بالمحمدية (ولاية معسكر ويدعى من الآن فصاعدا : شوار في ميلود. هايشة عبد الغني المولود في 21 أكتوبر سنة 1935 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1731 وعقد الزواج رقم 816، المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1964 بتلمسان (ولاية تلمسان وولداه القاصران: رشيدة، المولودة في أول مارس سنة 1984 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1140،
- نصر الدين، المولود في 24 ديسمبر سنة 1989 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5955 ويدعون من الآن فصاعدا : حجاج عبد الغني ، حجاج رشيدة، حجاج نصر الدين. هايشة عبد الكريم، المولود في 4 فبراير سنة 1979 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 749 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج عبد الكريم. هايشة فتيحة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1980 بتلمسان (ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 5754 وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج فتيحة. هايشة كريمة، المولودة في 6 مارس سنة 1977 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 1292 وعقد الزواج رقم 256 ، المحرر بتاريخ 6 مايو سنة 1993 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج كريمة. هايشة سيدي محمد ، المولود في 15 أبريل سنة 1974 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 1786 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج سيدي محمد. هايشة نورية، المولودة في 23 يونيو سنة 1968 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2472 وعقد الزواج رقم 977، المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1987 بتلمسان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج نورية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية هايشة لطيفة ، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1969 بتلمسان (ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 3285 وعقد الزواج رقم 474، المحرر بتاريخ 27 يونيو سنة 1994 بتلمسان ولاية تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج لطيفة.
- تلحس رابح، المولود سنة 1932 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2823 وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1969 بورقلة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني رابح. تلحس الحاج، المولود في أول فبراير سنة 1964 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 4449 وعقد الزواج رقم 81 ، المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1989 بنقوسة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران:
- عبد الحكيم، المولود في 29 غشت سنة 1992 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 967،
- إيمان، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1995 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1717 ويدعون من الآن فصاعدا : دحماني الحاج، دحماني عبد الحكيم، دحماني إيمان.
- تلحس بوغوفالة، المولود في 8 يناير سنة 1961 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 212 ، المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر كلتوم ، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1987 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 969،
- سفيان، المولود في 21 مارس سنة 1990 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 376، الربيع، المولود في 3 يوليو سنة 1993 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1015،
- سلسبيل، المولودة في 8 يناير سنة 1999 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 51 ويدعون من الآن فصاعدا : دحماني بوغوفالة ، دحماني كلتوم ، دحماني سفيان، دحماني الربيع، دحماني سلسبيل.
- تلحس عائشة، المولودة في 23 مارس سنة 1969 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 565 وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني عائشة. تلحس بختة، المولودة في 23 مارس سنة 1969 بورقلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 564 وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني بختة. الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م تلحس فاطنة، المولودة في 30 مايو سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 695 وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني فاطنة. تلحس عامرة، المولودة في 14 مارس سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد 349 وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني عامرة. زناقي غايلي غوتي، المولود في 2 أبريل سنة 1934 بوجدة (المغرب) شهادة الميلاد رقم 178 عقد الزواج رقم 199، المحرر بتاريخ 23 مارس سنة 1963 بتلمسان (ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : زناقي غوتي. زناقي غيلي علي المولود في 12 يونيو سنة 1970 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2406 ويدعى من الآن فصاعدا : زناقي علي. زناقي غيلي سومية، المولودة في 12 أبريل سنة 1966 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1408 وعقد الزواج رقم 1448، المحرر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1994 بتلمسان ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا زناقي سومية. زناقي غيلي سيدي محمد، المولود في 18 يونيو سنة 1967 بتلمسان ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3128 ويدعى من الآن فصاعدا : زناقي سيدي محمد. زناقي غيلي زليخة، المولودة في 3 يوليو سنة 1974 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2988 وتدعى من الآن فصاعدا : زناقي زليخة. زناقي غيلي أحمد هيديات الله، المولود في أول يناير سنة 1972 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 19 ويدعى من الآن فصاعدا : زناقي أحمد هيديات الله. زناقي غيلي سعاد، المولودة في 18 مايو سنة 1963 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1911 وعقد الزواج رقم 2010 ، المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1986 بتلمسان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : زناقي سعاد. رخيس محمد ياسين، المولود في 7 أبريل سنة 1969 ببولوغين (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 792 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس محمد ياسين.
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م
- بوحمار حبيب، المولود في 9 فبراير سنة 1973 بسعيدة (ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 415 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار حبيب.
- بوحمار فاطيمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1970 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1402 وتدعى من الآن فصاعدا : بوعمار فاطيمة.
- بوحمار مصطفى، المولود في 4 يناير سنة 1976 بسعيدة (ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 47 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار مصطفى.
- بوحمار علي المولود في 12 يوليو سنة 1979 بسعيدة (ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 2158 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار علي.
- بوحمار عبد الكريم، المولود في 3 يوليو سنة 1982 بسعيدة (ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 2192 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار عبد الكريم. بوحمار حميدة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1964 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 463 وتدعى من الآن فصاعدا : بوعمار حميدة.
- بوحمار حاج المولود في 24 نوفمبر سنة 1965 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 506 وعقد الزواج رقم 422 ، المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1996 بسعيدة ( ولاية سعيدة) وابنته القاصرة :
- نور الهدى، المولودة في 11 مايو سنة 1998 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1541 ويدعيان من الآن فصاعدا : بوعمار حاج، بوعمار نور الهدى. بوحمار طيب، المولود في 4 نوفمبر سنة 1967 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1801 وعقد الزواج رقم 9 ، المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1998 بسيدي أعمر (ولاية سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار طيب. بوتيبة أحمد المولود في 30 يونيو سنة 1931 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1036 وعقد الزواج رقم 660 ، المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1955 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله أحمد. بوتيبة حسين، المولود في 18 ديسمبر سنة 1945 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2587 وعقد الزواج رقم 374، المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1974 بتلمسان ( ولاية تلمسان و أولاده القصر : للجمهورية الجزائرية / العدد 05 19
- رضاء المولود في 13 يونيو سنة 1981 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2763.
- إيمان، المولودة في 16 غشت سنة 1983 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4093.
- نسمة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1986 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5453، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعبد الله حسين ، بوعبد الله رضا، بوعبد الله إيمان ، بوعبد الله نسمة. بوتيبة لطيفة، المولودة في 18 غشت سنة 1951 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 2111 وعقد الزواج رقم 348 ، المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 1970 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله لطيفة. بوتيبة رفيقة، المولودة في 25 يناير سنة 1955بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 319 وعقد الزواج رقم 433، المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 1975 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله رفيقة.
- بوتيبة جويدة، المولودة في 8 يونيو سنة 1958 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1564 وعقد الزواج رقم 870 ، المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1979 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله جويدة. بوتيبة سيدي محمد المولود في 6 يوليو سنة 1949 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1670 وعقد الزواج رقم 972، المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1978 بتلمسان ( ولاية تلمسان و أولاده القصر :
- نادية، المولودة في 16 أبريل سنة 1980 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1838.
- كريم،المولود في 13 يوليو سنة 1981 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8301،
- عادل، المولود في 18 فبراير سنة 1987 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1732،
- لمياء ، المولودة في 26 يونيو سنة 1992 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 5660، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعبد الله سيدي محمد ، بوعبد الله نادية بوعبد الله كريم، بوعبد الله عادل ، بوعبد الله لمياء.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية بوتيبة نصيرة، المولودة في 24 مارس سنة 1957 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 848 وعقد الزواج رقم 418 ، المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1974 بتلمسان ( ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله نصيرة. بوتيبة نعيمة، المولودة في 2 يناير سنة 1961 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 378، المحرر بتاريخ 8 مايو سنة 1983 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله نعيمة. بوطيبة سليمة، المولودة في 27 غشت سنة 1962 برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 135 وعقد الزواج رقم 272 ، المحرر بتاريخ 29 أبريل سنة 1986 بتلمسان ( ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله سليمة. – بوتيبة سومية، المولودة في 6 فبراير سنة 1964 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 666 وعقد الزواج رقم 392 ، المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 1989 بتلمسان (ولاية تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله سومية. بوتيبة عمارية، المولودة في 15 يناير سنة 1966 بتلمسان (ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 270 وعقد الزواج رقم 1117 ، المحرر بتاريخ 15 يناير سنة 1989 بتلمسان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله عمارية.
- بوتيبة حسيبة ، المولودة في 22 أبريل سنة 1968 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1714 وعقد الزواج رقم 244 ، المحرر بتاريخ 3 مايو سنة 1993 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله حسيبة.
- بوتيبة عبد القادر، المولود في 2 مارس سنة 1970 بتلمسان (ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 1004 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله عبد القادر .
- بوتيبة سليم، المولود في 14 فبراير سنة 1978بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2197 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله سليم.
- زبلي محمد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1976 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2105 ويدعى من الآن فصاعدا : بن زروق محمد. الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م زباك مصطفى، المولود في 27 فبراير سنة 1967 بمطمور (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 62 ويدعى من الآن فصاعدا : زيباك مصطفى. زباك محي الدين، المولود في 8 فبراير سنة 1965 بمطمور ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 21 وعقد الزواج رقم 27 ، المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1995 بسيدي بوسعيد (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : زيباك محي الدين.
- زباك سعيد ، المولود في 25 أبريل سنة 1976 بمطمور (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 177 ويدعى من الآن فصاعدا : زيباك سعيد.
- زباك ناجي، المولود في 24 فبراير سنة 1981 بمطمور (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 83 ويدعى من الآن فصاعدا : زيباك ناجي.
- زباك ربيعة، المولودة في 7 يوليو سنة 1979 بمطمور (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 219 وتدعى من الآن فصاعدا : زيباك ربيعة.
- زباك يمينة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1971 بمطمور (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 317 وعقد الزواج رقم 7 ، المحرر بتاريخ 28 أبريل سنة 1994 بسيدي بوسعيد ( ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : زيباك يمينة. زواوي محمد، المولود في 22 يناير سنة 1939 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 21 وعقد الزواج رقم 122 ، المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 1971ببولوغين (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا بن زواوي محمد. زواوي معمر نزيم، المولود في 3 يوليو سنة 1972 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3043 ويدعى من الآن فصاعدا : بن زواوي معمر نزيم. زواوي فريال فاطمة ، المولودة في 25 يوليو سنة 1976 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3463 وتدعى من الآن فصاعدا : بن زواوي فريال فاطمة.
- حلوفة عبد القادر، المولود سنة 1928 بزدين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3001 وعقد الزواج رقم 30 ، المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 1968 بموزاية (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : هواري عبد القادر .
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م
- حلوفة علي، المولود في 29 ديسمبر سنة 1979 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 461 ويدعى من الآن فصاعدا : هواري علي.
- حلوفة فاطمة الزهراء، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1965 بموزاية (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 546 وتدعى من الآن فصاعدا : هواري فاطمة الزهراء.
- حلوفة أحمد ، المولود في أول ديسمبر سنة 1967 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 702 ويدعى من الآن فصاعدا : هواري أحمد.
- حلوفة زهية، المولودة في 19 أبريل سنة 1973 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 265 وتدعى من الآن فصاعدا : هواري زهية. حلوفة بشير، المولود في 9 يناير سنة 1976 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 28 ويدعى من الآن فصاعدا : هواري بشير. حلوفة محمد، المولود في 20 مارس سنة 1978 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 148 ويدعى من الآن فصاعدا : هواري محمد.
- قرد السعيد، المولود في 3 أبريل سنة 1963 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 457 وعقد الزواج رقم 915 ، المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1983 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر
- حنان، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 4432،
- محمد، المولود في 9 مايو سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1954،
- رجاء، المولودة في 30 يونيو سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 3076 ،
- أسامة، المولود في 10 يناير سنة 1993 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 391 ،
- مسعود، المولود في 23 نوفمبر سنة 1998 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 3797 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد السعيد ، الحاج أحمد حنان ، الحاج أحمد محمد ، الحاج أحمد رجاء ، الحاج أحمد أسامة ، الحاج أحمد مسعود للجمهورية الجزائرية / العدد 05 21 قرد محمد الطاهر، المولود في 11 نوفمبر سنة 1969 بالوادي (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 2483 وعقد الزواج رقم 91 ، المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) و أولاده القصر :
- حبيبة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4373.
- مروة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4070،
- حسن، المولود في 10 أبريل سنة 1996 بالوادي (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1355 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد محمد الطاهر، الحاج أحمد حبيبة ، الحاج أحمد مروة ، الحاج أحمد حسن.
- قرد كلتوم، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1973 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2611 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد كلتوم. عمية بن يوسف، المولود في أول أبريل سنة 1949 بقصر البخاري (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 103، وعقد الزواج رقم 4 ، المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1991 بمجبر (ولاية المدية) وأولاده القصر :
- لحسن المولود في 19 ديسمبر سنة 1991 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3278
- رشيدة، المولودة في 22 يوليو سنة 1993 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5282،
- كريمة المولودة في 23 أبريل سنة 1997 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 16 ويدعون من الآن فصاعدا : حمية بن يوسف، حمية لحسن ، حمية رشيدة ، حمية كريمة. عمية خالد، المولود في 18 أبريل سنة 1961 بمفتاحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 102 وعقد الزواج رقم 6 ، المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1989 بمجبر (ولاية المدية) وأولاده القصر :
- ليلى، المولودة في 3 يوليو سنة 1989 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1349،
- يونس المولود في 24 سبتمبر سنة 1992 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2334
22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- عبد القادر، المولود في 13 مايو سنة 2000 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 690 ويدعون من الآن فصاعدا : حمية خالد ، حمية ليلى ، حمية يونس ، حمية عبد القادر . المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، تنهى مهام السيد محمد العفيف بلاس ، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، تنهى مهام السيد عثمان شبوب، بصفته أمينا عاما للمجلس الإسلامي الأعلى، بناء على طلبه. الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004، تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج، بصفته مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، تنهى مهام السيد عامر بن فرحات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يعين السيد عامر بن فرحات، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، تعين الآنسة فضيلة تكور ، نائبة مدير لتقنيات التسيير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني.
25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 05 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في بعض الولايات. إن وزير العدل، حافظ الأختام -بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 136 و 149 (الفقرة (3 (3) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-422 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار رقم 01 / ق .م د/ 04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 والمتعلق بإلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2003 بولاية البيض وبمقتضى القرارات رقم 02 و 03 و 04 / ق . م .د / 04 المؤرخة في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 والمتعلقة بإلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2003 بولايات البليدة وسوق أهراس وتيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات الآتية : ولاية البليدة : السادة : - مزدور عمر رئيسا، بوغابة محمد نائب رئيس بن عيدة عبد الله، مساعدا، قادري يوسف، مساعدا
- حاج الله محرز، كاتبا. ولاية البيض : السادة : - خليفي عبد الوافي، رئيسا، بولزاز حليم نائب رئيس بن يوب بشير، مساعدا ، بونجمة ميلود مساعدا ، سالمي علي، كاتبا. ولاية تيسمسلت : السادة : عثماني محمد، رئيسا، بن دلاع أحمد، نائب رئيس بن زواش عبد الكريم، مساعدا، دلاس محمد، مساعدا وصيف نور الدين، كاتبا. ولاية سوق أهراس : السيدة والسّادة : - كرميش أحمد، رئيسا، هلايلي محمد زيادي، نائب رئيس، صايفي إنعام الله، مساعدا، خصيب حورية، مساعدة، عتارسية محمد، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004. الطيب بلعيز
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة العامة في وزارة العلاقات مع البرلمان في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير العلاقات مع البرلمان -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يُحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يُحدّد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرخ في 26 محرم الجزائرية / العدد 05 25 ذو القعدة عام 1424 ه 18 يناير سنة 2004 م عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية الإدارة العامة في وزارة العلاقات مع البرلمان كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوسائل العامة. 2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الموارد البشرية، مكتب التكوين. 3 - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق والإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الأرشيف الإداري والوثائق، مكتب الإعلام الآلي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004. عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم لكحل جمال خرشي وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة