مرسوم تنفيذي رقم 03-78 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-170

    « الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-396

    « تعدّل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 22 : تتشكل موارد المشتلة مما يأتي : - المخصص »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-170

    مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-262

    مرسوم تنفيذي رقم 06-262 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة غرداية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-261

    مرسوم تنفيذي رقم 06-261 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة ورقلة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-260

    مرسوم تنفيذي رقم 06-260 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة بشار"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-259

    مرسوم تنفيذي رقم 06-259 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة بسكرة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-258

    مرسوم تنفيذي رقم 06-258 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة أدرار"

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-396

    مرسوم تنفيذي رقم 05-396 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي المشاتل المؤسسات

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-163

    مرسوم تنفيذي رقم 04-163 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 المؤسسات المسماة "محضنة مدينة الجزائر وصلاحياته. 10 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء مشتلة 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-384

    مرسوم تنفيذي رقم 03-384 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة تيزي وزو" 14 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 14 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 15 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 16 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 17 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-383

    مرسوم تنفيذي رقم 03-383 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة الوادي"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-382

    مرسوم تنفيذي رقم 03-382 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة وهران"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-378

    مرسوم تنفيذي رقم 03-378 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة تلمسان" 6 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 11 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 11 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 12 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-380

    مرسوم تنفيذي رقم 03-380 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة عنابة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-379

    مرسوم تنفيذي رقم 03-379 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة سطيف"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-381

    مرسوم تنفيذي رقم 03-381 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة قسنطينة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-377

    مرسوم تنفيذي رقم 03-377 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة البليدة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-376

    مرسوم تنفيذي رقم 03-376 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة باتنة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-375

    مرسوم تنفيذي رقم 03-375 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة الأغواط"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-388

    مرسوم تنفيذي رقم 03-388 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة "ورشة ربط - وهران"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-387

    مرسوم تنفيذي رقم 03-387 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 ، تضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة "ورشة ربط – قسنطينة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-386

    مرسوم تنفيذي رقم 03-386 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة "ورشة ربط - سطيف". أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 18 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-385

    مرسوم تنفيذي رقم 03-385 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة "ورشة ربط - الجزائر "

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.