مرسوم تنفيذي رقم 03-378 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة تلمسان" 6 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 11 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 11 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 12 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 13
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة تلمسان"
ويكون مقرها بمدينة تلمسان.
المادة 2
فتح المادة"محضنة تلمسان" هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتوضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.