مرسوم تنفيذي رقم 03-376 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة باتنة"
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة باتنة"
ويكون مقرها بمدينة باتنة.
المادة 2
فتح المادة"محضنة باتنة" هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتوضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.