مرسوم تنفيذي رقم 03-386

مرسوم تنفيذي رقم 03-386 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة "ورشة ربط - سطيف". أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 18 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.