مرسوم تنفيذي رقم 03-408 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2: يتعين على المجالس الشعبية الولائية إنشاء مؤسسة تكلّف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها.
تدعى المؤسسة المسماة "الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين" في صلب النص "الوكالة ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 8 : يشمل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالإدارة المحلية، وبالتنظيم والشؤون العامة وبالأملاك الوطنية وبالبيئة والتهيئة العمرانية، وبالسكن والعمران وبالفلاحة وبالسياحة وبالتجارة،
- ممثل الوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمارات، رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان (2) عن جمعيات يرمي هدفها إلى حماية إطار المعيشة والبيئة، ويعين هذان الممثلان بمبادرة من رئيس المجلس
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين رئيس مجلس الإدارة، عند الحاجة، بممثل (أو ممثلين عن القطاعات الأخرى لحضور أشغال مجلس الإدارة".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
" - إنشاء فروع على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يعيّن مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، من بين الموظفين والأعوان المنتمين لأسلاك المتصرفين الإداريين أو المهندسين أو الأسلاك المماثلة والحائزين شهادة التعليم العالي والذين لهم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان نشاط الوكالة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 6
فتح المادةتلغى المادتان 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتعوضان بالمادتين 26 و 27 الجديدتين وتحرران كما يأتي :
"المادة 26 : تنشأ على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية، يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتتكون من ممثلي الوزارات الآتية :
الداخلية والجماعات المحلية : ممثلان (2) المالية : ممثل واحد، السكن والتعمير : ممثل واحد، البيئة والتهيئة العمرانية : ممثل واحد، الفلاحة والتنمية الريفية : ممثل واحد، السياحة : ممثل واحد .
تدلي اللجنة برأيها المسبق في عمليات التنازل عن الأراضي المذكورة أدناه والتابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين : 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م
- الأراضي الواقعة في المناطق العمرانية المستقبلية والتي تنعدم فيها المرافق الحيوية،
- الأراضي المخصصة مسبقا لإنجاز تجهيزات عمومية طبقا لأدوات التعمير والمقترحة لاستعمال آخر،
- الأراضي الموجودة داخل مخطط شغل الأراضي الذي لم تتم الموافقة عليه،
- الأراضي ذات القيمة العمرانية العالية المحددة طبقا للإجراء المطبق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الأراضي التي لها تكامل وتجانس فيما بينها والواقعة على مستوى إقليم ولايتين أو أكثر".
"المادة 27 : يجب أن يرسل الوالي إلى اللجنة الاستشارية ملفا يتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
مساحة القطعة الأرضية وقيمتها التجارية
- تخصيص القطعة الأرضية طبقا لمخطط التعمير الجاري به العمل،
- تخصيص القطعة الأرضية والمعلومات الاقتصادية والمالية للمشروع المقرر،
- تعريف صاحب الطلب.
تدلي اللجنة برأيها في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية أمرا للوالي أو الولاة المعنيين بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية".
المادة 7
فتح المادةيُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد 27 مكرر و 27 مكرر 1 و 27 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 27 مكرّر : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتعيين المناطق والقطع الأرضية التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والمخصصة لإنجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني.
يرأس اللجنة ممثل رئيس الحكومة وتتكون من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير والفلاحة والتنمية الريفية والبيئة والتهيئة العمرانية.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة".
"المادة 27 مكرّر 1 : يتم تعويض الأراضي التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي تم تحويلها أو وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 27 مكرر".
"المادة 27 مكرّر 2 : يجب أن تكون كل عملية بيع لأراض تابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين موضوع إشهار مسبق.
تعلق قائمة المشترين لمدة شهر في الأماكن العمومية ولا سيما في مقار المجلس الشعبي البلدي والدائرة والولاية المعنية".
المادة 8
فتح المادةتلغى المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتعوض بالمادة 28 الجديدة وتحرّر كما يأتي :
"المادة 28 : يجب أن تتخذ المجالس الشعبية البلدية أو الولائية المعنية كل الإجراءات قصد إعلان حل الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين.
تحول الأموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات ومستخدمي الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المنحلة إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-405
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-405
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-405
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.