ج.ر عدد 67 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين 5 نوفمبر سنة 2003 م قانون رقم 03 – 17 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة المجاورة. 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق

قانون رقم 03 – 18 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات. 4 قانون رقم 03-19 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع… 4 قانون رقم 03-20 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة للدوائر المتكاملة. 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية

قانون رقم 03-21 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-10 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 03-374 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 375 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة الأغواط”. مرسوم تنفيذي رقم 03-376 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة باتنة”. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 377 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة البليدة”. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 378 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة تلمسان”

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

مرسوم تنفيذي رقم 03-379 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سطيف” مرسوم تنفيذي رقم 03 – 380 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”. مرسوم تنفيذي رقم 03-381 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة قسنطينة”. مرسوم تنفيذي رقم 03-382 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة وهران” مرسوم تنفيذي رقم 03 – 383 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة الوادي” مرسوم تنفيذي رقم 03-384 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة “محضنة تيزي وزو”

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 5 نوفمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 03 – 385 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة “ورشة ربط - الجزائر “ مرسوم تنفيذي رقم 03-386 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة “ورشة ربط - سطيف”. أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

مرسوم تنفيذي رقم 03-387 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 ، تضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط – قسنطينة”. مرسوم تنفيذي رقم 03-388 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة “ورشة ربط - وهران”. مرسوم تنفيذي رقم 03-389 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للشلف. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 390 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للأغواط . مرسوم تنفيذي رقم 03 – 391 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لبجاية. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 392 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للبليدة .. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 393 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للجزائر . مرسوم تنفيذي رقم 03-394 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لجيجل.. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 395 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لسطيف. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 396 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لسيدي بلعباس . مرسوم تنفيذي رقم 03 – 397 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لقسنطينة. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 398 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لوهران. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 399 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لبومرداس . مرسوم تنفيذي رقم 03 – 400 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للوادي. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 401 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لتيبازة. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 402 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لغرداية. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز

قرار رقم 05 / ق . م .د / 03 مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق باستخلاف نائبين في المجلس الشعبي الوطني.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م قوانين قانون رقم 03-17 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 122 و 124 الفقرة 2 ) و 126 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-18 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات. إن رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 122 و 124 الفقرة 2 ) و 126 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-19 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 122 و 124 الفقرة 2 ) و 126 منه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع وبعد موافقة البرلمان

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-20 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 122 و 124 الفقرة 2 ) و 126 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03 – 08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 قانون رقم 03-21 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-10 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. إن رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 122 و 124 الفقرة 2 ) و 126 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-10 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-10 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-374 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
  • و بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لا سيما المادة 19 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، 5 نوفمبر سنة 2003 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج التصريح التشخيصي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادة 2 : يودع التصريح التشخيصي للمؤسسات المعنية لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب النمودج الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : لا تستفيذ من تدابير الدعم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه إلا المؤسسات التي تودع تصريحا تشخيصيا مطابقا لهذا المرسوم. المادة 4 : في حالة تغيير النشاط أو مقر الشركة، فإنه يجب على المؤسسة المعنية بأحكام المادة 3 أعلاه، أن تودع تصريحا تشخيصيا جديدا في أجل شهر (1) بعد استيفاء الإجراءات. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 5 نوفمبر سنة 2003 م 1 - معلومات عن المؤسسة l’entreprise sur Renseignements 1- أ - اسم الشركة : société la de Nom ب الطبيعة القانونية : juridique Forme ج رأسمال الشركة : social Capital د لقب و اسم المؤسسين : ) s ( Fondateur de ) s ( Prénom et ) s ( Nom ه - تاريخ الإنشاء : création de Date و – رقم القيد في السجل التجاري : RC au d’immatriculation ° N ز – رقم التعريف الإحصائي : statistique d’identification Numéro ح النشاط الرئيسي : principale Activité

  • نشاطات ثانوية ممارسة .. exercées secondaires Activités ط عنوان مقر الشركة : social siège du Adresse الهاتف (Tel) : الفاكس (fax ) : البريد الإلكتروني (E-mail - E ) : الموقع الإلكتروني ( web Site ) : ي عنوان مقر وحدات الإنتاج production de unités des Adresse الهاتف (Tel ) : الفاكس (Fax) : ك - نوع المنتوج أو الخدمات المقدمة : offerts services ou produits de Type ل - تاريخ بدء التصدير : l’exportation de début de Date

8 5 نوفمبر سنة 2003 م 2 - الوضعية المالية financière Situation 2- أ - اسم بنك أو بنوك لديها حسابات المؤسسة : ) s ( l’entreprise de comptes des ) s ( domiciliatrice ) s ( banque ) s ( de Nom ب القيمة المضافة ( ajoutée Valeur ) : قيمة الاهتلاكات ( amortissements des Valeurs ) : ج نسبة الاهتلاكات ( amortissements des Taux ) : د الإعانات المتحصل عليها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة : années dernières trois des cours au reçues Subventions . إعانات التجهيز d’équipement Subventions . إعانات الاستغلال … d’exploitation Subventions ه - الاستثمارات المنجزة في ظل : : ‘ l de l’égide sous réalisés Investissements OSCIP الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضع علامة على الخانة المطابقة = correspondante case la sur cocher ANSEJ وكالة التنمية الاجتماعية ADS غيرها Autres للتوضيح : ) Précisez (

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 5 نوفمبر سنة 2003 م و – جدول الثلاث سنوات الأخيرة للموارد والاستخدامات années dernières trois des emplois des et ressources des Tableau …… 200 …… 200 …… 200 1 - الموارد (Ressources)

  • التمويل الذاتي (autofinancement) . الاهتلاكات ( amortissements ) . احتياطات (réserves) زيادات في رأس المال ( capital de augmentation ) اقتراضات ( emprunts ) تنازلات عن الأصول الثابتة ( immobilisés d’actifs cession ) الدفوعات المكتسبة مقابل القروض ( prêts sur reçues remboursements ) انخفاض رأس المال العامل ( roulement de fonds du diminution ) مجموع الموارد ) ressources des Total ( 2 - الاستخدامات (Emplois ) اقتناء الأصول الثابتة ( immobilisés d’actifs acquisitions )
  • قروض ممنوحة ( concédés Prêts )
  • تسديدات الرأسمال ( capital de remboursements )
  • تسديدات القروض ( d’emprunts remboursements ) زيادة رأس المال العامل ( roulement de fonds du augmentation ) مجموع الاستخدامات ) emplois des Total ) 3 هيكلة رقم الأعمال حسب المنتوج produit de type par C.A du Structure - 3 أ - نوع المنتوج (مليون دج) ( خ ر HT ) : ب - الصادرات ( مليون دج ) ( خ ر HT ) :

5 نوفمبر سنة 2003 م 4 - التشغيل Emploi السنوات الثلاث الأخيرة أ – إجمالي المستخدمين ( total Effectif ) : الدائمون ( Permanents ) : المؤقتون (vacataires)

  • الإطارات التقنية ( techniques Cadres ) : . الإطارات الإدارية ( Administratifs Cadres ) : ب معدل التأطير ( d’encadrement Taux ) : 5 - وسائل الإنتاج production de Moyens - 5 أ - طبيعة التكنولوجيا : ) technologie de Type ( ب – وضعية أدوات الإنتاج معدل الحياة) : ) production de moyens des Etat ( ج نسبة الاستعمال ( d’utilisation Taux ) : 6 - الأهداف القريبة المدى terme court à Objectifs - 6 أ - الشراكة : ) Partenariat (
  • رأسمال الشركة …. ) social Capital ( التوزيع ….. ) Distribution ( – المهارة ( faire - savoir ) غيرها ( Autres ) : ب - التمثيل (Représentation) ج تسويق المنتوج ( produits de Vente ) د - التوسع في الإنتاج (Extension) …. ه - التكوين (Formation) … و - غيرها Autres :

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-375 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة الأغواط”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة الأغواط “ ويكون مقرها بمدينة الأغواط. المادة 2 : “محضنة الأغواط “ هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-376 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية -وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة” ويكون مقرها بمدينة باتنة. المادة 2 : “محضنة باتنة” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-377 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البليدة”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البليدة” ويكون مقرها بمدينة البليدة. المادة 2 : “محضنة البليدة” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-378 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تلمسان”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تلمسان” ويكون مقرها بمدينة تلمسان. المادة 2 : “محضنة تلمسان” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-379 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سطيف”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سطيف” ويكون مقرها بمدينة سطيف. المادة 2 : “ محضنة سطيف” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03 – 380 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة” ويكون مقرها بمدينة عنابة. المادة 2 : “محضنة عنابة” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 مرسوم تنفيذي رقم 03-381 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة قسنطينة”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة قسنطينة” ويكون مقرها بمدينة قسنطينة. المادة 2 : “محضنة قسنطينة” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-382 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران” ويكون مقرها بمدينة وهران. المادة 2 : “محضنة وهران” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-383 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة الوادي”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة الوادي” ويكون مقرها بمدينة الوادي. المادة 2 : “محضنة الوادي” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-384 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تيزي وزو”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تيزي وزو “ ويكون مقرها بمدينة تيزي وزو. المادة 2 : “محضنة تيزي وزو “ هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-385 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط - الجزائر”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط - الجزائر” ويكون مقرها بمدينة الجزائر. المادة 2 : “ورشة ربط - الجزائر “ هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-386 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط - سطيف”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط - سطيف” ويكون مقرها بمدينة سطيف. المادة 2: “ورشة ربط - سطيف” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-387 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، تضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط - قسنطينة”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط - قسنطينة” ويكون مقرها بمدينة قسنطينة. المادة 2 : “ورشة ربط - قسنطينة” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-388 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط - وهران” إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة “ورشة ربط - وهران” ويكون مقرها بمدينة وهران. المادة 2 : “ورشة ربط - وهران” هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21 مرسوم تنفيذي رقم 03-389 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل للشلف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل للشلف ويكون مقره بمدينة الشلف. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل للشلف وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-390 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل للأغواط. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل للأغواط ويكون مقره بمدينة الأغواط . المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل للأغواط وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-391 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لبجاية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، -وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لبجاية ويكون مقره بمدينة بجاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لبجاية وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-392 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل للبليدة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل للبليدة ويكون مقره بمدينة البليدة. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل للبليدة وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-393 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل للجزائر. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل للجزائر ويكون مقره بمدينة الجزائر. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل للجزائر وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03 – 394 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لجيجل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لجيجل ويكون مقره بمدينة جيجل. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لجيجل وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-395 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لسطيف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لسطيف ويكون مقره بمدينة سطيف. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لسطيف وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-396 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لسيدي بلعباس . إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لسيدي بلعباس ويكون مقره بمدينة سيدي بلعباس .

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لسيدي بلعباس وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03 – 397 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لقسنطينة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لقسنطينة ويكون مقره بمدينة قسنطينة. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لقسنطينة وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-398 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لوهران. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لوهران ويكون مقره بمدينة وهران. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لوهران وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-399 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لبومرداس. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لبومرداس ويكون مقره بمدينة بومرداس. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لبومرداس وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-400 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل للوادي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 29 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل للوادي ويكون مقره بمدينة الوادي. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل للوادي وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-401 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لتيبازة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

30 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية -وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لتيبازة ويكون مقره بمدينة تيبازة. الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لتيبازة وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-402 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز التسهيل لغرداية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

10 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام للجمهورية الجزائرية / العدد 67 31 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لغرداية ويكون مقره بمدينة غرداية. المادة 2 : يخضع تنظيم مركز التسهيل لغرداية وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 05 / ق .م.د / 03 مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائبين في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ.م.د / 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبناء على التصريح بشغور مقعد النائبين سعدية المدعوة نوارة جعفر المولودة بوقطوشة المنتخبة في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سطيف ومحمود خذري المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية باتنة بسبب قبولهما وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2003 تحت رقم 03/181 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بنفس التاريخ تحت رقم 224،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
      • واعتبارا أن الشغور التام لمقعدي النائبين سعدية المدعوة نوارة جعفر المولودة بوقطوشة ومحمود خذري بسبب قبولهما وظيفة حكومية لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سطيف وقائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة، اتضح أن المترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر منتخب في كل من القائمتين هما على التوالي لخضر رزوق وأحمد قرزة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائبان اللذان قبلا وظيفة حكومية بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشّح منتخب في كل قائمة كما يأتي : الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1424 ه 5 نوفمبر سنة 2003 م سعدية المدعوة نوارة جعفر المولودة بوقطوشة بالمترشح لخضر رزوق، محمود خذري بالمترشح أحمد قرزة. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي. خالد دهينة. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة