مرسوم تنفيذي رقم 04-413 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 9 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : 1 - يحدد بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال ما يأتي :
- الشبكات الخاصة، في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهرتيزية
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت.
2 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الأنترنت، كما يأتي :
جزء ثابت بمبلغ ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه فور تسليم الترخيص،
- جزء متغير، يحسب على أساس نسبة 10 % من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة .2004 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.