مرسوم تنفيذي رقم 03-262 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-123

    « تلغى أحكام الفصل الخامس وأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-303

    مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان ع ام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-110

    مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-123

    مرسوم تنفيذي رقم 12-123 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، ي ع دل ويت مم الم رس وم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-328

    مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011، يتضمّن التنظ يم الداخلي للمركز الوطني لرخص السياقة

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-121

    مرسوم تنفيذي رقم 10-121 م ؤرخ في 6 جمادى الأول ى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الثاني ة ع ام 1424 الموافق 23 يولي و سن ة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-381

    مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.