مرسوم تنفيذي رقم 13-79 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 ين اير سنة 2013، يح دد تن ظيم الم فتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، بالنسبة لجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث والخدمات الجامعية والمؤسسات الأخرى التي تنتمي للقطاع، بما يأتي :
- التأكد من حسن سير الهيئات المكونة للمؤسسات والتنبيه عن كل تقصير،
- التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية في مجال تسيير المحاسبة والمالية وإبرام الصفقات العمومية،
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والحفاظ عليها،
- تقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تحسين أداءات التسيير والحكامة،
- القيام بالتدقيق والتقييم الذي يسمح بتقدير أداءات التسيير ودرجات تحقيق الأهداف المحددة واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات، بصفة منتظمة،
- التأكد من مطابقة الخدمات الممنوحة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية من الناحية الكمية والنوعية مع المقتضيات التنظيمية، ولا سيما قواعد النظافة والأمن،
- متابعة تطور المناخ الاجتماعي، بالاتصال مع الهيئات والمديريات المعنية، والمساهمة في تسوية النزاعات .
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه.
و يمكنها التدخل بصفة فجائية، بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، والامتناع، على الخصوص، عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح .
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام له رتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي يساعده ثمانية
(8) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بمراقبة :
- مدى تنفيذ برنامج أعمال الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي،
- تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
يخول المفتشون الحق في الحصول على طلب جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-23 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون، على الخصوص بمراقبة : ..................................- ..................................- ..................................- .....................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 7
فتح المادةتنظم المفتشية العامة وفق الميادين الآتية :
- المحاسبة والمالية والخدمات الجامعية وتسيير ممتلكات المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- إدارة وتسيير الموارد البشرية.
المادة 8
فتح المادةيمارس المفتش العام السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 10
فتح المادةيمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام في حدود صلاحياته.
المادة 11
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 6 فبراير سنة 2013 م المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 و المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و سيرها.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-135
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-23
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-135
مرسوم تنفيذي رقم 21-135 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-23
مرسوم تنفيذي رقم 14-23 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 ي نايرس نة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.