مرسوم تنفيذي رقم 02-66 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-66 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-202

    « 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، والمرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-202

    مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-150

    مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-93

    مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-95

    مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-94

    مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. يوليو سنة 2003 ، يحدد شروط استيراد ونقلها وكيفيات ذلك. 8 2003، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-199

    مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-470

    مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-469

    مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.