مرسوم تنفيذي رقم 02-368

مرسوم تنفيذي رقم 02-368 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف ولاية الشلف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.