قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 25 غشت سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-264 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية “. مرسوم تنفيذي رقم 02-265 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق ميزانية الدولة للتّجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع .. مرسوم تنفيذي رقم 02-266 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 02-267 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي رقم 02-268 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفيّة. مرسوم تنفيذي رقم 02-269 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة السياحة. مرسوم تنفيذي رقم 02-270 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق
21 غشت سنة 2002، يعدل توزيع نفقات
21 غشت سنة 2002، يعدل توزيع نفقات
21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد
21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد
21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد
21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 14 مرسوم تنفيذي رقم 02-271 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد
سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيستي دراسات برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة بالمديرية العامة للحماية المدنية.
2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهورية.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية.
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م فهرس (تابع)
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين قاض. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة في ولاية الجزائر . 2002، يتضمن تعيين مدير المجاهدين
مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، تتضمن تعيين رؤساء أقسام في المفتشية العامة للماليّة بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات والوثائق في المفتشية العامة للماليّة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة.
2002 ، يتضمن تعيين مدير دراسات في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل في المفتشية العامة للماليّة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
قراران مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالمفتشية العامة للماليّة.
وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002 يتضمن إنشاء ملحقات للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-264 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071 – 302 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية “. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادتان 89 و 95 منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 225 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : .. بدون تغيير حتى ) القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية التي حددت أسعارها عن طريق التنظيم مساهمات المجموعات ……… الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002. علي بن فليس
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-265 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة مليون دينار (4.400.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (12.747.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة مليون دينار (4.400.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (12.747.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
- طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002. علي بن فليس الجدول “ أ “ القطاعات الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي لفائدة الولايات المجموع ………. (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 200.000 200.000 4.200.000 12.547.000 4.400.000 12.747.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م الجدول “ب” القطاعات الفلاحة والري
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن المجموع. مرسوم تنفيذي رقم 02-266 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 2.200.000 6.988.000 230.000 300.000 25.000 88.000 1.945.000 4.726.000 645.000 4.400.000 12.747.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وأربعمائة وواحد وتسعون مليون دينار (5.491.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وثمانية وثلاثون مليون دينار (5.038.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وأربعمائة وواحد وتسعون مليون دينار (5.491.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وثمانية وثلاثون مليون دينار (5.038.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 القطاعات المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية النفقات برأس المال منها صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي لفائدة الولايات مقابلات هبات سنة 2002 المجموع. القطاعات
- الفلاحة والري
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية
- السكن
- المخططات البلدية المجموع. الموافق 21 غشت سنة 2002. علي بن فليس الجدول “ أ “ (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 63.000 3.000.000 ) 3.000.000 ( 455.000 1.639.400 36.000 3.335.600 2.000.000 5.491.000 5.038.000 الجدول “ب” (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 5.210.000 2.068.000 245.000 498.000 18.000 255.000 18.000 967.000 1.000.000 250.000 5.491.000 5.038.000
16 جمادى الثانية عام 1423 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 مرسوم تنفيذي رقم 02-267 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-16 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، 25 غشت سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (57.700.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42 – 02 “ مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (57.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات…. 34 – 90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …….. 9.000.000 6.300.000 مجموع القسم الرابع 15.300.000
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – التكوين. الرواتب المسبقة - نفقات | 8.900.000 مجموع القسم الثالث 8.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث…. 12.000.000 34 – 91 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات… 11.900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 23.900.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 9.600.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 57.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-268 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 ال المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-26 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،ة
16 جمادى الثانية عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 25 غشت سنة 2002 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002. علي بن فليس الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-02 المديرية العامة للغابات – مكافحة الحشرات المضرة بالغابات. 9.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 9.000.000 37-03 المديرية العامة للغابات – مكافحة الحرائق – المراقبة. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الثاني 12.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.000.000
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 غشت سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 – 01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات. 34 – 02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث. 34 – 03 المديرية العامة للغابات - اللوازم . 04-34 المديرية العامة للغابات التكاليف الملحقة. 90-34 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات. الجزائرية / العدد 57 11 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 500.000 700.000 1.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 4.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 – 01 | المديرية العامة للغابات – صيانة المباني. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للغابات – المؤتمرات والملتقيات… 500.000 القسم الخامس 500.000 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 5.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم . 14-34 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة. 91-34 المصالح اللامركزية للغابات – حظيرة السيارات. 600.000 700.000 800.000 1.000.000 900.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000
25 غشت سنة 2002 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للغابات – صيانة المباني. 12-35 المصالح اللامركزية للغابات – صيانة الغابات… القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 1.200.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 11-37 المصالح اللامركزية للغابات – مكافحة حرائق الغابات. 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 6.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.700.000 مجموع الفرع الثاني 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-269 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-32 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار (5.403.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار (5.403.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002. علي بن فليس
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
الاعتمادات الملغاة (دج) 403.000 مجموع القسم الأول 403.000 مجموع العنوان الثالث 403.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 403.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.403.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.403.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المياومون والمناوبون – الأجور ولواحقها. 400.000 مجموع القسم الأول 400.000
الجدول “ رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون – المعاشات 32-01 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 25 غشت سنة 2002 م ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 3.000 مجموع القسم الثاني 3.000 مجموع العنوان الثالث 403.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 403.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.403.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.403.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-270 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-38 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج)
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، كل فيما
يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002. علي بن فليس الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) والصناعة التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم الرابع 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. العنوان الرابع 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.200.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 – 01 الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.200.000 مجموع الفرع الأول 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000
25 غشت سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) والصناعة التقليدية الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……. 700.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 700.000 الأدوات وتسيير المصالح 34 – 90 | الإدارة المركزية – حظيرة السيارات…….. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.200.000 مجموع الفرع الأول 4.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-271 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-136 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002. علي بن فليس
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 غشت سنة 2002 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……. الجزائرية / العدد 57 17 الاعتمادات الملغاة (دج) 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 – 01 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.200.000 مجموع القسم الخامس 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.800.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 34 – 92 الإدارة المركزية – الإيجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 800.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.800.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيدة حورية مخلوفي، زوجة بكوش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام رئيستي دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيدة إلهام مرغوب، زوجة مزرار، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيدة فايزة كاشة، المولودة عكوش، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الهادي حناشي، بصفته مديرا للوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2001، مهام السيدة سامية عبد العظيم، زوجة عبد الرزاق، بصفتها نائبة مدير للتطهير الحضري بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين السيدة حورية مخلوفي، زوجة بكوش، مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد عبد الغاني بن عودة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، ابتداء من 12 يونيو 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين السيدة إلهام مرغوب، زوجة مزرار ، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين السيدة فايزة عكوش، زوجة كاشا، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2002 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين الآنسة فائزة لجيار، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين الآنسة أسيا مرصالي، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد سامي زامون، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد نور الدين بن حمادة، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد أحمد دريدي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد محمد كرداح، رئيسا لديوان والي ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد عمر العيهار، رئيسا لديوان والي ولاية عين الدفلى. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 يعين السيد حمو كوكان قاضيا ، ابتداء من 8 سبتمبر سنة .1996 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد رشيد خيرات، مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، تتضمن تعيين رؤساء أقسام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد معمر رياض، رئيسا لقسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصيد البحري والغابات وتقويمها في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 يعين السيد بلقاسم آيت سعدي، رئيسا لقسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 يعين السيد مدني ولد زميرلي، رئيسا لقسم رقابة الأعمال الاجتماعية والمالية والمصالح والإنجاز وتقويمها في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الدراسات والوثائق في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد مرزاق لوكال، مديرا للدراسات والوثائق في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 يعين السيد فاروق كشار ، مديرا للدراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. 16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجزائرية / العدد 57 25 غشت سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد شعبان ،جبوري، مديرا للإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 يعين السيد عبد الحكيم بلعابد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قراران مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة مسعودة ذياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة مسعودة ذياب المولودة لغمارة ، نائبة مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002. محمد ترباش
16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2002 م إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد زايدي بوجنوية ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002. محمد ترباش وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء ملحقات للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. إن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 الذي يعدّل الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وعملها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقات للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني ، ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002. وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين عبد الحميد عباد محمد ترباش الملحق قائمة ملحقات المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني مؤسسة الارتباط تسمية الملحقة المؤسسة الوطنية 1 – ملحقة برج البحري للتجهيزات التقنية (الجزائر)، والتربوية في التكوين 2 - ملحقة يوسفي المهني (البليدة)، 3 - ملحقة السانية (وهران)، 3 - ملحقة زيغوت يوسف (قسنطينة)،
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع 25 غشت سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول بتطبيق النسب الآتية : معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992: 5%، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 2000 : المادة 2 : تطبق النسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 5%. % المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2002، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002. الطيب لوح عبد القادر بن مبارك - الجزائر