مرسوم تنفيذي رقم 02-233 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 60
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجمع اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية ، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى المصالح المختصة في الولاية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا والمصدق عليها لدى ضابط عمومي، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا من أجل اعتمادها.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 82 ) الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويعد محضرا بذلك.
تبلغ فورا نسخة من محضر اعتماد التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 68
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.