مرسوم تنفيذي رقم 02-145 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 33 29 صفر عام 1423 ه 9 مايو سنة 2002، يحدد نص أوراق التقنية. 4 سنة 2002 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 230 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 108-302 في كتابات أمين الخزينة المركزية وأمناء الخزينة للولايات.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2001 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش لسنة 2001،
- تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار برنامج دعم الإنعاش.
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش.
المادة 4
فتح المادةتكون تخصيصات الميزانية لعمليات التجهيز العمومي محلّ أمر بالتحويل بموجب مقرر من وزير المالية من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 .
يعادل الأمر بالتحويل موضوع المقرر المذكور أعلاه، إذنا بالدفع طبقا للمادة 21 من القانون رقم 21-90 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية للأمرين بالصرف المعنيين.
ينفذ الأمرون بالصرف المعنيون، نفقات التجهيز العمومي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينفّذ الأمرون بصرف ميزانية التجهيز عقود الالتزام والتصفية والإذن بدفع عمليات التجهيز العمومي على حساب التخصيص الخاص رقم 108-302، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينفّذ برنامج دعم الإنعاش من خلال برامج العمل المعتمدة في إطار الميزانيات السنوية.
تنفذ النفقات المقتطعة من حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 وفقا للمدونة المتضمنة ترتيب الاستثمارات العمومية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من وزير المالية
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.