مرسوم تنفيذي رقم 02-136 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002. 79
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة وعشرين مليارا وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وثمانمائة واثنين وخمسين ألف دينار (23.793.852.000 د.ج) والمخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 54.613.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 22.523.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 5.196.000 مجموع القسم الأول 82.332.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.... 17 أبريل سنة 2002 م تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) والمنح 170.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 150.000 مجموع القسم الثاني 320.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 2.621.000 100.000 19.356.000 الاجتماعية. 1.536.000 مجموع القسم الثالث 23.613.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ...... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ...... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ......... 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدّولة. 11.000.000 491.000 3.118.000 4.961.000 300.000 3.278.000 850.000
- نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 24.008.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 3.759.000 مجموع القسم الخامس 3.759.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل.
تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 183.468.000 مجموع القسم السادس 183.468.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 3.856.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع. 400.000 .....
مجموع القسم السابع 5.256.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 322.756.000 النشاط التربوي والثقافي 31-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التكوين.
التدريب - نفقات 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 03-44 مناصب الشغل الانتظارية.
والتدخلات 2.700.000.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000.000 الجدول 17 أبريل سنة 2002 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 03-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي ........... 35.640.000 04-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة .......... 200.000 08-46 التكميل التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة.. 20.200.000.000 الفرع المفتشية مجموع القسم السادس 20.235.840.000 مجموع العنوان الرابع 22.936.640.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.259.396.000 مجموع الفرع الأول 23.259.396.000 الثاني العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية....... 10.695.000 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 4.715.000 23-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 450.000 مجموع القسم الأول 15.860.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 21-32 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل.. للبيان 22-32 الإدارة المركزية للمفتشية والأضرار الجسدية.
العامة للعمل - معاش الخدمة 350.000 مجموع القسم الثاني 350.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون 21-33 الإدارة المركزية للمفتشية 22-33 الإدارة المركزية للمفتشية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية التكاليف الاجتماعية العامة للعمل - المنح العائلية ............ 505.000 العامة للعمل - المنح الاختيارية ....... 100.000 العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 3.852.000 24-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 315.000 مجموع القسم الثالث 4.772.000 القسم الرابع الأدوات 21-34 الإدارة المركزية للمفتشية 22-34 الإدارة المركزية للمفتشية 23-34 الإدارة المركزية للمفتشية 24-34 الإدارة المركزية للمفتشية 25-34 الإدارة المركزية للمفتشية 91-34 الإدارة المركزية للمفتشية وتسيير المصالح العامة للعمل - تسديد النفقات ........... 500.000 العامة للعمل - الأدوات والأثاث .......... 208.000 العامة للعمل - اللوازم ..... 572.000 العامة للعمل - التكاليف الملحقة. 309.000 العامة للعمل - الألبسة. 41.000 العامة للعمل - حظيرة السيارات....... 304.000 98-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.............. 20.000 مجموع القسم الرابع 1.954.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني 120.000 ....
مجموع القسم الخامس 120.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات... 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية 100.000 العامة للعمل - الدفع الجزافي ........... 770.000 مجموع القسم السابع 870.000 مجموع العنوان الثالث 23.926.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 33-43 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة .......
الدعم المباشر 26.000 مجموع القسم السادس 26.000 مجموع العنوان الرابع 3.026.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.952.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية التعويضات والمنح المختلفة. 230.000.000 العامة للعمل 104.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 11.800.000 مجموع القسم الأول 345.800.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة حوادث العمل.... 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع 100.000 للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.... 575.000 القسم مجموع القسم الثاني 675.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية التابعة الاختيارية..
للمفتشية العامة للعمل - المنح 24.200.000 للمفتشية العامة للعمل - المنح 1.400.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 83.500.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
القسم 8.449.000 مجموع القسم الثالث 117.549.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة النفقات ... 12-34 المصالح اللامركزية التابعة والأثاث.
للمفتشية العامة للعمل - تسديد 4.193.000 للمفتشية العامة للعمل - الأدوات 1.300.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم ...... 4.774.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة .. 6.203.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الألبسة .... 316.000 80-34 المصالح اللامركزية التابعة السيارات ............
للمفتشية العامة للعمل - حظيرة 3.921.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين 17 أبريل سنة 2002 م تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 81-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الايجار ..... 3.315.000 82-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على ................
مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 140.000 القسم الرابع 24.162.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني. 1.818.000 مجموع القسم الخامس 1.818.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 16.700.000 مجموع القسم السابع 16.700.000 مجموع العنوان الثالث 506.704.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 800.000 مجموع مجموع القسم السادس 800.000 العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 507.504.000 مجموع الفرع الثاني 534.456.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاجتماعي .............
العمل والضمان 23.793.852.000 4 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-494
مرسوم رئاسي رقم 02-494 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر ميزانية الدولة. 4 سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى 6 سنة 2002 ، يتضمّن تحويل اعتماد في 7
-
مرسوم رئاسي رقم 02-421
مرسوم رئاسي رقم 02-421 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-278
مرسوم رئاسي رقم 02-278 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-271
مرسوم تنفيذي رقم 02-271 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم رقم 02-169
مرسوم را رئاسي رقم 02-169 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 19 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-148
مرسوم تنفيذي رقم 02-148 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.