مرسوم تنفيذي رقم 02-271 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002.
علي بن فليس 16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 غشت سنة 2002 م الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.......
الاعتمادات الملغاة (دج) 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 – 01 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.200.000 مجموع القسم الخامس 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.800.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 34 – 92 الإدارة المركزية – الإيجار .
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 800.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.800.000 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.