مرسوم رئاسي رقم 02-278 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي لسنة 2002 الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - القسم الرابع، باب رقمه 44–04 وعنوانه "مساهمة للمعهد الوطني للعمل".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-04 "مساهمة للمعهد الوطني للعمل".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.