مرسوم را رئاسي رقم 02-169 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 19 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46 – 03 "الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.