مرسوم تنفيذي رقم 02-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادتان 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي:
" المادة 2 : مع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 أدناه ، فإن الأعوان المتعاقدين والمؤقتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بوظيفة عمومية والذين وظفوا في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون مدة العمل القانونية ، يمكن إدماجهم في السلك أو الرتبة المطابق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم ".
"المادة 5 : يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.