قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,0,0 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-123 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 25 أول صفر عام 1423 14 أبريل سنة 2002 م أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998 . 4 مرسوم رئاسي رقم 02-124 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000. 8 قوانين قانون رقم 02-03 مؤرخ في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، يتضمن تعديل الدستور. 13 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 02-126 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يحدد حقوق ضحايا
7 أبريل سنة 2002، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 17 مراسيم فردية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. . 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تامنغست.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية أصول الدين بجامعة الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية قالمة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. .
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية 20
أول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 14 أبريل سنة 2002 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بعنابة.
2002، يتضمن تعيين قاض. 20 2002، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية
2002، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة النقل.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل والصناعة في الولايات . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الصناعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للمناجم
2002، يتضمن تعيين مديرة السياسة البيئية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة المتخصصة في التكوين المهني. 2002، يتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التعاون والاتصال بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تندوف (استدراك).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم (استدراك). قرارات، مقررات، وزارة المالية
آراء مقررات مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 3 سبتمبر سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 23
/ العدد 25 اول صفر عام 1423 14 أبريل سنة 2002 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-123 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، المشار إليهما فيما يلي ب “ الطرفين المتعاقدين”،
- رغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وحرصا منهما على خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهمان في تحفيز نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، لخدمة مصلحتهما المشتركة. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى في إطار هذا الاتفاق : -1- تعني عبارة “استثمار “ كل عنصر من الأصول المستثمرة أو المعاد استثمارها طبقا للتشريع الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه وعلى وجه الخصوص لا الحصر : أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكذا كل الحقوق العينية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات وحقوق الانتفاع والرهون الحيازية والحقوق المماثلة ب الأسهم والسندات والحصص الاجتماعية أو الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات
اول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م ج) الديون والحقوق عن كل الأداءات ذات القيمة الاقتصادية د حقوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية والصناعية كبراءات الاختراع الإجازات، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية، والأساليب التقنية، الأسماء المسجلة والعملاء، ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. إن تغيير شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار لا يؤثر على صفتهما كاستثمار ما لم يكن هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه. 2- تعني عبارة “مستثمر “ : أ (أ) كل شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للتشريع الساري المفعول لهذا الطرف ب كل منظمة أو جمعية أو شركة تم إنشاؤها أو تسجيلها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الطرف. -3- تعني عبارة “مداخيل” كل المبالغ الناتجة عن الاستثمارات أو الاستثمارات المعاد استثمارها كالأرباح، الفوائد، الأرباح الموزعة، الربوع، الأتاوات، التعويضات وكل دخل آخر ناتج عن الاستثمار. 4- تعني عبارة “إقليم” : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الإقليم البري والبحر الإقليمي وكذا المناطق البحرية الأخرى التي تمارس الجزائر عليها وفقا لتشريعها و / أو للقانون الدولي المطبق في هذا المجال، الولاية القانونية و/أو حقوقا سيادية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، والبحث عنها واستغلالها. بالنسبة لجمهورية بلغاريا، الإقليم الموجود تحت سيادتها، بما في ذلك البحر الإقليمي، وكذا الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة الذين تمارس عليها جمهورية بلغاريا حقوقا سيادية أو ولاية قانونية طبقا للقانون الدولي. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 المادة 2 1- يقبل ويشجع كل طرف متعاقد، في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه، ويمنحها معاملة وحماية عادلتين ومنصفتين. 2- يسمح كل طرف متعاقد، طبقا لتشريعه الساري المفعول، بالدخول والإقامة والعمل والتنقل على إقليمه لمواطني الطرف المتعاقد الآخر، الذين يتم إحضارهم في إطار الاستثمارات موضوع هذا الاتفاق. المادة 3 1- يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مواطنيه طبقا لتشريعه أو لاستثمارات مستثمري بلد آخر. 2- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه، فيما يتعلق بالنشاطات المرتبطة باستثماراتهم، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها طبقا لتشريعه لمستثمريه أو لمستثمري بلد آخر. 3- لا تشمل المعاملة المنصوص عليها في أحكام الفقرات السابقة، الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري بلد آخر، في إطار : أ) منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي أو أي شكل آخر من التنظيم الاقتصادي الجهوي ب الاتفاقات الخاصة بعدم الازدواج الضريبي. 4- إذا كان التشريع الحالي أو المستقبلي لأحد الطرفين المتعاقدين، أو أحد الاتفاقات المبرمة أو التي ستبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بلغاريا، يمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فالغلبة في التطبيق تكون لأحكام التشريع و / أو الاتفاق المشار إليهما أعلاه.
المادة 4 يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات تحدث على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد والتعويضات أو أي مقابل آخر، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري بلد آخر. تكون المبالغ المدفوعة قابلة للتحويل بكل حرية. المادة 5 -1- لا يمكن أن تكون استثمارات مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، موضوع نزع الملكية أو التأميم أو أي تدابير أخرى ذات أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليهما في ما يلي ب نزع الملكية)، إلا لأغراض المنفعة العامة، مقابل تعويض وبشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا للإجراءات القانونية وألا تكون تمييزية. 2- يجب أن يكون التعويض متوافقا مع قيمة الاستثمار المعني في السوق عشية اليوم الذي اتخذ فيه إجراء نزع الملكية أو أعلن عنه. ويؤخذ بالإجراء الذي يتدخل في الأول. يدفع التعويض بدون تأخير وينتج، حتى تاريخ الدفع فوائد تُحسب بالسعر المصرفي السائد، ويجب أن يكون قابلا للإنجاز الفعلي وللتحويل بكل حرية. المادة 6 1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين ينجزون استثمارات على إقليمه بعد الوفاء بجميع التزاماتهم الجبائية، حرية تحويل ما يأتي : أ) مداخيل الاستثمار، ب مستحقات تسديد القروض المبرمة في إطار إنجاز أو تطوير الاستثمار، / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 ج) حصيلة “البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، د التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق ه) مرتبات مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد. 2- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بدون تأخير، بعملة قابلة للتحويل الحر وبسعر الصرف السائد، بتاريخ التحويل، لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه. المادة 7 إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بدفع تعويضات لفائدة أحد مستثمريه بموجب ضمان منح لاستثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فيحق له بموجب الإحلال ممارسة حقوق هذا المستثمر وتحمل التزاماته. إن الإحلال في حقوق والتزامات المستثمر المؤمن يشمل أيضا الحق في التحويل المذكور في المادة 6 السابقة. لا يمكن للطرف المتعاقد المستفيد من الإحلال أن يتجاوز الحقوق أو الالتزامات المنقولة إليه من قبل المستثمر المؤمن. المادة 8 1- تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان، من خلال المفاوضات. 2- إذا لم يُسو الخلاف في مدة ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين فإنه يعرض بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم. 3- تتكون محكمة التحكيم في كل حالة، بالطريقة التالية :
اول صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م يعين كل طرف متعاقد عضوا لتمثيله في المحكمة، ويتفق العضوان المعينان على اختيار مواطن من دولة ثالثة ليعين من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة. يعين العضوان في مدة شهرين (2) ويعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض الخلاف على محكمة تحكيم. 4- في حالة ما إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، يطلب من نائب الرئيس القيام بهذه التعيينات. وفي حالة ما إذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المطلوبة. 5- تحدد محكمة التحكيم بنفسها الإجراء الخاص بها وتصدر أحكامها بأغلبية الأصوات. تتخذ قراراتها على أساس نصوص الاتفاق الحالي وكذلك قواعد ومبادىء القانون الدولي في هذا الموضوع المعترف فيها من قبل الطرفين. وتكون قراراتها إجبارية وتلزم الطرفين المتعاقدين. 6- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف نشاط عضوه الخاص وكذلك مصاريف تمثيله في إجراء التحكيم. مصاريف الرئيس وكذا المصاريف الأخرى يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. المادة 9 1- يسوى كل خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، بالتراضي بين طرفي الخلاف. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 2- إذا لم يُسو الخلاف بالتراضي في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في النزاع، يحال بطلب من المستثمر : إما إلى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع
- أو إلى التحكيم الدولي بالنسبة للخلافات الناجمة عن المواد 4، 5، 6 و 7 السابقة الذكر. يكون اختيار أحد هذين الإجرائين نهائيا. 3- عندما يحال الخلاف إلى التحكيم الدولي، يمكن للمستثمر المعني بالخلاف اللجوء :
- إما إلى محكمة تحكيم خاصة يتم تكوينها وتسييرها طبقا لقواعد وإجراءات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة بواشنطن في 18 مارس سنة 1965. 4- تصدر الهيئة القضائية أو التحكيمية، التي يلجأ إليها، حكمها استنادا إلى القانون الوطني للطرف الذي تم على إقليمه إنجاز الاستثمار موضوع الخلاف وإلى أحكام هذا الاتفاق وكذا مبادىء القانون الدولي المعترف بها في هذا المجال. المادة 10 يعقد ممثلو الطرفين المتعاقدين، عند الحاجة مشاورات بخصوص كل ما يتعلّق بتطبيق هذا الاتفاق. تجري هذه المشاورات، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، في المكان والتاريخ اللذين يتم الاتفاق عليهما بالطريق الدبلوماسي. المادة 11 تطبق أحكام هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، طالما أن هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول لهذا الطرف
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأخير في تاريخ توقيع الاتفاق ومع ذلك، فإن أحكام الاتفاق لا تطبق على الخلافات الناشئة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ. المادة 12 -1- يخضع هذا الاتفاق للمصادقة طبقا للأحكام الدستورية لكلا الطرفين المتعاقدين، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد أن يشعر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابيا بإتمام هذه الإجراءات صلاحية هذا الاتفاق هي خمس عشرة (15) سنة. 2- في حالة ما إذا لم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر، اثني عشر (12) شهرا قبل تاريخ انتهاء فترة خمس عشرة (15) سنة، بقراره إلغاء الاتفاق، يعتبر هذا الأخير أنه جدد ضمنيا بنفس الشروط ولمدد متتالية من خمس سنوات. 3- في حالة إلغاء هذا الاتفاق، فإن الأحكام الواردة في المواد من 1 إلى 11 المذكورة أعلاه تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات أخرى، بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إلغاء الاتفاق. وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المخولون قانونا من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الخلاف في التفسير، يرجح النص الفرنسي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بلغاريا الديمقراطية الشعبية ناديجدا ميخانيلوفا أحمد عطاف وزيرة الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-124 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة .2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
اول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين).
- رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الظروف الملائمة لزيادة الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهمان في حثّ مبادرات المستثمرين في الميدان الاقتصادي وتشجيع على وجه الخصوص عملية تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، بما يخدم تنميتهما الاقتصادية. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف لتطبيق هذا الاتفاق : 1- يقصد بمصطلح “استثمار” الممتلكات كالأموال والحقوق بكل أنواعها، وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي متصل بالاستثمار، وهي على وجه الخصوص لا الحصر : أ) (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة، ب الأسهم والحصص الاجتماعية والقيم وسندات الشركة، وكذا كل أشكال المشاركة في الشركة. ج الديون والحقوق المتعلقة بالأداءات التعاقدية ذات القيمة المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 د حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات العلامات المسجلة والنماذج والتصاميم الصناعية)، الأساليب التقنية الأسماء المودعة، المهارة والزبائن. ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بحكم القانون أو بموجب عقد، وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية. لا يمكن لأي تغيير في شكل استثمار الممتلكات والأصول المذكورة أعلاه، أن يمس وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه وألا يكون مخالفا للاعتماد الأصلي الممنوح للاستثمار المذكور. 2- يقصد بمصطلح “مستثمرين كل المواطنين والشركات الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. أ) يقصد بمصطلح “مواطنين الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريع هذا الطرف ب يقصد بمصطلح “شركات” كل شخص معنوي أسس على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويقع مقره الاجتماعي على إقليم هذا الطرف. 3- يقصد بمصطلح “دخل” كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وفوائض القيمة الأتاوات. 4- مصطلح “إقليم” يعني : بالنسبة للجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يشير إلى إقليم الجزائر وكذا المنطقة البحرية وقاع البحر وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي الجزائري والذين تمارس عليهم الجزائر حقوقها السيادية وولايتها القانونية طبقا لتشريعها الوطني وللقانون الدولي.
- بالنسبة للجمهورية التشيكية، الإقليم الذي تمارس عليه الجمهورية التشيكية حقوقها السيادية وولايتها القانونية بموجب التشريع التشيكي وطبقا للقانون الدولي.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1- يقبل كل طرف متعاقد ويشجع الاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 2- يتم قبول الاستثمارات وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تنجز على إقليمه، وتتمتع هذه الاستثمارات بالحماية والضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 3 معاملة الاستثمارات 1- يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر والمداخيل المتصلة بها. ولا تكون هذه المعاملة أقل امتيازا من تلك الممنوحة للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمريه أو من طرف مستثمري أية دولة ثالثة، إذا ما كانت هذه المعاملة أكثر امتيازا. 2- يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يخص تسيير الاستثمارات وصيانتها واستعمالها والانتفاع منها وتنميتها وبيعها أو عند الاقتضاء، تصفيتها، معاملة عادلة ومنصفة لا تكون أقل امتيازا من تلك الممنوحة من كل طرف متعاقد لمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة إذا ما كانت هذه المعاملة أكثر امتيازا. -3- لا تفسر أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بشرط الدولة الأكثر رعاية، بطريقة تؤدي إلى إلزام طرف متعاقد بتمديد لصالح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الامتيازات الناتجة عن انتمائه الحالي أو المستقبلي لأي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتبادل الحر ، أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من التنظيم الاقتصادي الجهوي أو اتفاق دولي مشابه، أو عن الاتفاقيات الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاقيات أخرى في مجال الضرائب. / العدد 25 اول صفر عام 1423 14 أبريل سنة 2002 م المادة 4 نزع الملكية وتعويض الخسائر -1- لا تخضع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتأميم أو لنزع الملكية أو لأي إجراء آخر مشابه يشار إليه فيما يلي “بنزع الملكية” إلا في حالة ما إذا توفرت الشروط التالية : أ (أ) اتخذت الإجراءات لأغراض المنفعة العامة وحسب الإجراء القانوني المناسب ب ألا تكون الإجراءات تمييزية ج (ج) أن ترفق الإجراءات بأحكام تنص على دفع تعويض فعلي ومناسب وكذا على كيفيات تسديد هذا التعويض. 2- يحتسب مبلغ التعويضات على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والمقدر بالنسبة للظروف الاقتصادية السائدة عشية يوم اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الإعلان عنه. ويحق للمستثمر المعني طلب إعادة النظر وفي أقرب الآجال في أي نزع للملكية وفي مبلغ التعويض أو كيفيات دفعه من قبل السلطات المختصة وفقا للتشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. -3- تدفع التعويضات بالعملة الأصلية للاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل، وتسدد دون تأخير وتحول بحرية لصالح المستثمر، كما تنتج فوائد حسب نسبة الفائدة التجارية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، ابتداء من تاريخ تحديدها إلى غاية الدفع. 4- إذا تعرضت استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة وقعت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن أصحابها يستفيدون من قبل هذا الأخير، على سبيل التعويض من معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريه أو المستثمري أية دولة ثالثة.
اول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م 5 كل دفع على سبيل التعويض، طبقا للفقرة الرابعة أعلاه، يتم بطريقة سريعة ومناسبة وفعلية ويحول بكل حرية. المادة 5 التحويل 1- يضمن كل طرف متعاقد أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين، بعد الوفاء بجميع التزاماتهم الجبائية، التحويل الحر لأموالهم السائلة، وبالخصوص : أ (أ) مداخيل الاستثمارات، خاصة الفوائد، الأرباح الموزعة، الأرباح والمداخيل الجارية الأخرى، ب المستحقات الناتجة عن الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرة الأولى، النقطة (د) من المادة الأولى، ج) الدفوعات المنجزة لتسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لتمويل الاستثمارات كما هي مرخصة وتسديد الفوائد الناجمة عنها، د ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما فيه فوائض قيمة رأس المال المستثمر ه) تعويضات عن نزع الملكية أو فقدانها المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه وكل دفع مستحق على سبيل الإحلال وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. 2- كما يسمح كذلك لمواطني الطرف المتعاقد المرخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مجال استثمار معتمد، تحويل حصة مناسبة من أجورهم إلى بلدهم الأصلي وفقا للتشريع المعمول به لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر. 3- تتمّ التحويلات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل بها بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها سويا أو عند الاقتضاء بالعملة القابلة للتحويل التي أنجز بها الاستثمار. 4- دون تأخير” لغرض هذه المادة، تعني أن التحويلات تتم في الأجل العادي المطلوب لاستكمال للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 إجراءات التحويل والتي لا يمكن أن تتجاوز، في أي حال من الأحوال، مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم ملف مطابق. المادة 6 الإحلال 1- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف المتعاقد الطرف المتعاقد الأول)، بدفع تعويضات بموجب ضمان لفائدة استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن هذا الطرف الآخر يعترف : أ (أ) بالتنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب التشريع أو بموجب عمل قانوني، عن كل حقوق وديون الطرف المستفيد من التعويض ب بحق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة هذه الحقوق والمطالبة بتلك الديون، بموجب الإحلال بنفس قدر الطرف المستفيد من التعويض. (2) للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف : أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون التي حصل عليها بموجب التنازل، ب) في كل الدفوعات المحصل عليها في إطار هذه الحقوق والديون التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في استلامها بموجب هذا الاتفاق بالنسبة للاستثمار المعني والمداخيل ذات العلاقة. 3- لا يمكن للحقوق موضوع الإحلال أن تتجاوز في أي حال من الأحوال، الحقوق الأصلية للمستثمر. المادة 7 القواعد المطبقة إذا كانت مسألة ما تخضع في آن واحد لأحكام هذا الاتفاق وللتشريع الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو لأي اتفاق دولي يلزم الطرفين المتعاقدين، فإنّ لا شيء في هذا الاتفاق يمنع مستثمر طرف متعاقد له استثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من النظام الأفضل له.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر -1- تتم تسوية كل خلاف متعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، قدر المستطاع، عن طريق التراضي بين الطرفين في الخلاف. 2- إذا لم تؤد المشاورات إلى إيجاد حل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التبليغ، يمكن للمستثمر عرض ، الخلاف، حسب اختياره للتسوية على : أ) (أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، ب المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات المنشأ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965، ج) أو محكمة خاصة تشكل، في غياب اتفاق مباشر آخر بين الأطراف في النزاع، طبقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. 3- لا يمكن للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف، أن يتذرّع في دفاعه أثناء الإجراء المتعلق بالخلافات حول الاستثمارات، بأن المستثمر قد تحصل بموجب عقد ضمان على تعويض يغطي كلاً أو جزءا من الأضرار أو الخسائر التي لحقت به. المادة 9 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين -1- تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان بالتراضي. وإذا لم تتم تسوية الخلاف في أجل ستة أشهر، اعتبارا من التاريخ الذي قام فيه أحد الطرفين بتقديم طلب كتابي بشأنه، يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم. / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م 2- تشكل محكمة التحكيم، لكل حالة على حدة، على النحو التالي : كل طرف متعاقد يعيّن حكما ويقترح الحكمان المعينان، باتفاق مشترك، رئيسا يكون من رعايا دولة ثالثة يعين من قبل الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين المحكمين في مدة ثلاثة (3) أشهر، والرئيس في مدة خمسة (5) أشهر ، اعتبارا من طلب التحكيم. 3- إذا لم تحترم الآجال المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه الوظيفة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان هذه الأخير من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه ممارسة مهمته فإنه يطلب من العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة. 4- تصدر محكمة التحكيم قرارها بناء على أحكام هذا الاتفاق وكذلك قوانين ومبادىء القانون الدولي. يعتمد القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا وملزما للأطراف المتعاقدة. 5- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين محكمه. أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. 6- تحدد محكمة التحكيم القواعد الإجرائية الخاصة بها. المادة 10 التطبيق يطبق هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه
أول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 ابريل سنة 2002 م ونظمه، قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي أنجزت على إقليمه الاستثمارات في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. ولا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي حدثت قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 11 الدخول حيّز التنفيذ، الصلاحية، الانقضاء يخضع هذا الاتفق للمصادقة طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين ويدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق. أبرم هذا الاتفاق لمدة أصلية قدرها عشر (10) سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذا الأجل إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه عبر الطرق الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته سنة، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 وعند انقضاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، تبقى الاستثمارات المنجزة خلال فترة سريانه، مستفيدة من حماية أحكام هذا الاتفاق لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المخولان لهذا الغرض، بتوقيع الاتفاق. حرر ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية التشيكية الديمقراطية الشعبية عبد اللطيف بن أشنهو بافال مرتليك وزير المالية وزير المالية قوانين قانون رقم 02-03 مؤرخ في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، يتضمن تعديل الدستور. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المواد 3 و 174 و 176 منه
- وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه يصدر قانون التعديل الدستوري الآتي نصه : المادة الأولى : تضاف مادة 3 مكرر، تصاغ كما يأتي : المادة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني”. المادة 2 : ينشر قانون التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 اول صفر عام 1423 14 أبريل سنة 2002 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يحدّد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 150 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 159 منه يرسم ما يأتي : 1 - أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية ووقعت عبر التراب الوطني أثناء الفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2001 حتى تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 2: يعتبر ضحية في مفهوم هذا المرسوم كل شخص طبيعي توفي أو تعرض لأضرار جسدية من بين السكان أثناء الأحداث المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تتعهد الدولة بتحمل جميع التزاماتها إزاء الضحايا المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادة 4: يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين وضحايا الأضرار الجسدية تعويضا حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 5 : تخضع الاستفادة من هذا التعويض إلى الاعتراف بصفة الضحية كما هي محددة في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : تنشأ في الولايات المعنية لجنة تكلف بالاعتراف بصفة الضحية ومعالجة ملفات التعويض. المادة 7 : تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، التي يرأسها الوالي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- النائب العام، المدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدير النشاط الاجتماعي
اول صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م مدير الصحة والسكان في الولاية مدير الإدارة المحلية المراقب المالي، أمين الخزينة في الولاية ممثلان (2) عن الضحايا. المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه وعملها بموجب تعليمة وزارية مشتركة يتخذها كلّ من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدولة، وزير العدل ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي. 2 تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين المادة 9 : يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين، بعنوان ميزانية الدولة، معاشاً شهرياً عندما يترك الهالك أطفالاً كانوا في كفالته كما هو محدد في المادة 13 أدناه. المادة 10 : يحدد مبلغ المعاش الشهري المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ب 16.000 دج. المادة 11 : يخضع المعاش الشهري للاقتطاعات القانونية، وتزاد عليه، عند الاقتضاء المنح العائلية. المادة 12 : يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا في شكل رأسمال إجمالي مبلغه 1.920.000 دينار (120) مرة مبلغ المعاش الشهري) عندما لا يترك الهالك أطفالاً كانوا في كفالته، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه. المادة 13 : يعتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم : الزوج أو الأزواج
- أبناء الهالك الذين يقل سنهم عن 19 عاما ولا يزيد عن 21 عامًا إذا كانوا يزاولون دراستهم أو كانوا يتابعون تمهينًا، وكذا الأبناء الذين تشملهم الكفالة، طبقا للتشريع المعمول به وضمن نفس شروط السن لدى أبناء الهالك للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15
- الأطفال، مهما يكن سنّهم، الذين يستحيل عليهم استحالة دائمة أن يمارسوا نشاطاً مدفوع الأجر، على إثر عجز أو مرض مزمن
- الأطفال من الإناث، بدون دخل تحت الكفالة الفعلية للهالك عند وفاته، مهما يكن سنهن،
- أصول الهالك. المادة 14 : تحدد الحصة العائدة إلى كل ذي حق بعنوان ، التعويض، سواء كانت في شكل معاش شهري أو رأسمال إجمالي، والممنوحة على إثر الوفاة التي حدثت أثناء الأحداث المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- %100 % من التعويض لفائدة الزوج أو الأزواج) إذا لم يترك الهالك أطفالاً ولا أصولاً،
- %100 % من التعويض لفائدة ابن أو أبناء الهالك في حالة عدم وجود الزوج والأصول، 50 %50 من التعويض الإجمالي أو من المعاش الشهري، حسب الحالة لفائدة الزوج أو الأزواج) و 50% توزع في حصص متساوية على ذوي الحقوق الآخرين، عندما يكون الهالك قد ترك زوجا أو أكثر، وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من أبناء و/أو أصول،
- %70 %70 من التعويض توزع في حصص متساوية على أبناء الهالك أو %70% لفائدة الابن الوحيد، عند الاقتضاء) و %30 توزّع في حصص متساوية على الأصول (أو %30% لفائدة الابن الوحيد، عند الاقتضاء في حالة عدم وجود الزوج 100 % من التعويض يقسم في حصص متساوية على الأصول إذا لم يترك الهالك أي ذي حق آخر،
- %75 %75 من مبلغ التعويض لفائدة الأصل الوحيد إذا لم يترك الهالك أي ذي حق آخر. المادة 15 : تراجع النسب المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه كلما طرأ تغير في عدد ذوي الحقوق. المادة 16 : في حالة تعدد الأرامل، فإن التعويض الذي يعود إلى كل واحدة منهن ينتج عن قسمة بحسب حصص متساوية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 : في حالة زواج ثان للزوج أو الأزواج، أو وفاته أو وفاتهم، ينقل جزء المعاش المقبوض إلى الأبناء. غير أنه في حالة وجود عدة ، أرامل، فإن حصة المعاش المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل التي لم تتزوج ثانية. المادة 18 : يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان هذا التعويض على الوثائق الآتية : مقرر الاعتراف بصفة الضحية، يعده الوالي، مقرر منح المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي وتوزيعه، يعده الوالي، نسخة من الفريضة يصدق على مطابقتها للأصل، قصد تحديد ذوي الحقوق، وكذا عند الاقتضاء، فيما يخص الأشخاص الذين لا تشملهم الفريضة مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق في مفهوم المادة 14 من هذا المرسوم، نسخة من الحكم القاضي بتعيين القيم على التركة عندما لا تدفع حصة التعويض العائدة إلى الأبناء، إلى الأم أو الأب. المادة 19 : تعد الفريضة مجانا لدى مكتب موثق تسخره النيابة المختصة إقليميا، بناء على طلب من الوالي. المادة 20 : يفتح مركز الصكوك البريدية حساباً بريديا جاريا لكلّ ذي حق من ذوي الحقوق بناء على تقديم مقرر منح المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي، فقط. 3 تعويض الأضرار الجسدية المادة 21 : يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية المذكورة في المادة 2 أعلاه، راتباً شهريا تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه : 4.000 دج فيما يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 30%، 6.000 دج فيما يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 60%، / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م 8.000 دج فيما يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 85%، 10.000 دج فيما يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يساوي 85% أو يفوقها. تزاد على مبلغ الراتب نسبة 25% إذا لم يكن للمستفيد أي دخل آخر وله أطفال يكفلهم، كما هو محدد في المادة 13 أعلاه. المادة 22 : يجب أن ترسل الضحية طلب تعويض الأضرار الجسدية إلى الوالي المختص إقليمياً. المادة 23 : يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان الراتب الشهري على الوثائق الآتية :
- مقرر الاعتراف بصفة الضحية، يعده الوالي، مقرر منح الراتب الشهري بعنوان الأضرار الجسدية، يعده الوالي،
- بطاقة الخبرة الطبية التي تحدد نسبة العجز الدائم الجزئي، تعدّها المصالح المختصة في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. المادة 24 : يخضع الراتب الشهري المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى الاقتطاعات القانونية. المادة 25 : عندما يكون ضحية الأضرار الجسدية طفل قاصر، فإنّ الراتب الشهري العائد إليه يدفع بنسبة 30% من المبلغ لفائدة الأصل الذي يكفل الطفل، أو للقيم على التركة الذي يعينه القاضي عند الاقتضاء. وتدفع نسبة %70% الباقية في حساب يفتح لفائدة الطفل القاصر لدى الخزينة في ولاية مقر الإقامة ويجمد حتى بلوغه سن الرشد. المادة 26 : يتعين على أمين الخزينة في الولاية المعني أن يقتني لحساب الضحية القاصر سندات للخزينة كلّما تم إصدارها وبأحسن شروط الفائدة.
اول صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م في حالة وصول أجل استحقاق هذه السندات بعد أكثر من سنة على بلوغ الضحية سن الرشد، لا يمكن أمين الخزينة أن يلتزم بأكثر من 50% من الرأسمال الموجود في حساب الضحية القاصر. المادة 27 : في حالة وفاة الطفل القاصر يوزع الرأسمال الموجود في حسابه بحصص متساوية على أصوله. 4 أحكام مختلفة المادة 28 : تمنع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم كل تعويض آخر بفعل المسؤولية المدنية للدولة وتخصم من المبالغ المقبوضة من جهة أخرى بسبب نفس الضرر. المادة 29 : لا يمكن أن يطالب الضحايا وذوو الحقوق الذين استفادوا تعويضا صدر بموجب حكم قضائي نهائي عند تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية، بالتعويض المنصوص عليه في هذه الأحكام. غير أنه يمكن الضحايا وذوي حقوق الضحايا أن يختاروا التعويض الأكثر نفعاً. المادة 30 : يتم رفع المعاش والتعويض الشهريين بموجب مرسوم. المادة 1 3 : من باب انتقالي وريثما يحدث حساب التخصيص ، الخاص، يتم التكفل المالي بتعويض الضحايا المعنيين بهذا المرسوم بالصرف من حساب تسبيق لدى الخزينة. المادة 32 : يجب أن تقدم الطلبات للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره. المادة 33 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من شهر أبريل سنة 2001 ولا يمكن أن تكون بذات أثر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 المادة 34 : تكون كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، موضوع تعليمات وزارية مشتركة يصدرها الوزراء المعنيون. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-126 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسّسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إدماج ، بصفة استثنائية ، الأعوان المتعاقدين والمؤقتين الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 أدناه ، فإن الأعوان المتعاقدين والمؤقتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بوظيفة عمومية والذين هم في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2001، وكانوا قد وظفوا في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون مدة العمل القانونية ، إضافة إلى إثباتهم أقدمية في منصب عملهم تحدد مدتها بتعليمة وزارية / العدد 25 اول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ، يمكن إدماجهم في السلك ، أو الرتبة ، المطابق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم. المادة 3 : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، فإن الأعوان المدرسين الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم والذين لا تتناسب شهاداتهم ومؤهلاتهم ومادة التدريس أو الذين لا يستوفون شرط التأهيل المطلوب ، يدمجون ، حسب احتياجات هياكل ومؤسسات التربية الوطنية في سلك ، أو رتبة، يتناسب مع مستوى تأهيلهم وتخصص تكوينهم المادة 4 : يدمج الأعوان المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بصفة متدربين ، ويتم تثبيتهم وترتيبهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وذلك بالمدة المتوسطة للترقية، مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض الأسلاك والمنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة السارية عليهم . المادة 5: يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي . تحدد التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 2 أعلاه، تاريخ إنهاء عمليات الإدماج . المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، عند الحاجة ، بتعليمات مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002. علي بن فليس
اول صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 مراسيم فردية 1111 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد لمين خيار، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات التالية، لإحالتهم على التقاعد :
- رابح بلعيدي، في ولاية الجزائر (الحراش)، محمد منكور، في ولاية سيدي بلعباس، ميلود عثماني، في ولاية الطارف محمد موسي، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : لهواري بن لبنة، في ولاية تلمسان محمد حبيب ثليجي، في ولاية وهران - غرب عبد الله ساعد، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد صالح مالكي، بصفته مديرا للتربية في ولاية تا منغست، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية أصول الدين بجامعة الجزائر.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عمار مساعدي، بصفته عميدا لكلية أصول الدين بجامعة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد العزيز جنان، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية قالمة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد مزهود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد برهان الدين طالحي، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام الآنسة رانية بلمداني، بصفتها مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم آيت عرقوب مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد لمين خيار، مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة نسيبة بوقطاية زوجة معمر، نائبة مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الحفيظ بجاوي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد فؤاد فغول، قاضيا.
اول صفر عام 1423ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد بن صبري، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل المملكة البلجيكية) ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2001. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد حاج أحمد، مديرا جهويا للجمارك بعنابة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد إبن البوسحاقي، نائب مدير للتقنين والتنسيق بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم رزال، نائب مدير للملاحة البحرية بوزارة النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 21 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد جمعة، نائب مدير للتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة وهيبة يوسف خوجة نائبة مدير للتعاون الثنائي بوزارة الطاقة والمناجم. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات التالية : جمال الدين بن طيب، في ولاية أدرار علي جربوعة، في ولاية الأغواط عبد المجيد بورياح، في ولاية بشار جمال بن حورية، في ولاية البليدة محمد مزياني، في ولاية تبسة صالح الدين بغدادي، في ولاية الجزائر لزهر قميني، في ولاية جيجل غوتي رقيق، في ولاية سعيدة علي بن يخلف، في ولاية عنابة عبد المجيد بن طاهر، في ولاية المدية سعيد بوبكر، في ولاية تيسمسيلت عزيز أحمد دالي، في ولاية سوق أهراس علي بوحديش، في ولاية ميلة عبد القادر ريابي في ولاية عين تموشنت لوافي وهراني، في ولاية غليزان
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة السياسة البيئية الصناعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين الآنسة دليلة بوجمعة، مديرة للسياسة البيئية الصناعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عمار مساعدي، عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد الأخضر بوكحيل، عميدا لكلية الحقوق بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد بشير بويجرة، عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون بجامعة وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية تصة المتخصصة في التكوين المهني.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني : العقبي بورافعي، في بسكرة
- حمو شياد، في البويرة العدد 25 أول صفر عام 1423 14 أبريل سنة 2002 م
- بوعلام مولفراعة، في تلمسان
- بحوت بلقاسمي، في سيدي بلعباس عبد القادر صافة، في معسكر، عبد الرفيق شطاب، في الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد بولنوار زيداني، مديرا لمعهد التكوين المهني في سيدي بلعباس . مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد خالد زغدان مكلفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التعاون والاتصال بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد القادر قوتي، مديرا للتعاون والاتصال بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
23 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد الكمال كلو، مديرا للوقاية بوزارة الصحة والسكان. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تندوف (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 06 الصادر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1422 الموافق 23 يناير سنة .2002 / العدد 25 اول صفر عام 1423 14 أبريل سنة 2002 م الصفحة 9 - العمود الأول - السطران : 6 و 7 ، تحذف عبارة “ابتداء من 28 مايو سنة 2001. الباقي بدون تغيير) مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 07 الصادر بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة .2002 الصفحة 5 - العمود الثاني - السطر 8،
- بعد المناجم، إضافة لتكليفه بوظيفة أخرى”. الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 3 سبتمبر سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 3 سبتمبر سنة 2001، تعتمد السيدة بن قاسمية فضيلة، الساكنة بحي 44 فيلا رقم 37 وادي قريش - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 3 سبتمبر سنة 2001، يعتمد السيد زيان مراد الساكن ب 20 شارع محمد بلوزداد، بلكور - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 3 سبتمبر سنة 2001، يعتمد السيد قادة سيد احمد، الساكن بتجزئة رقم 6 cards des bois دالي ابراهيم - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 3 سبتمبر سنة 2001، تعتمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، عبور الموهيبة، الكائن مقرها ب 66 شارع داف المطحنة القديمة، الدويرة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 3 سبتمبر سنة 2001، يعتمد السيد حنافي عبد الحميد، الساكن ب 3 طريق عبد القادر المرادية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 3 سبتمبر سنة 2001، يعتمد السيد يبدري محمد الساكن برقم 55 أبو تشفين - تلمسان، وكيلا لدى الجمارك. المطبعة الرسمية، 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر