قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3 مرسوم تنفيذي رقم 02-04 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة البريد والمواصلات وأملاكها. 6 مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة.
مرسوم تنفيذي رقم 02-06 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية…. 10 قرارات مقررات آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . م د / 2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 نائبين في المجلس الشعبي الوطني. قرار رقم 03 / ق . م د / 2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 نائب في المجلس الشعبي الوطني. وزارة الدفاع الوطني ديسمبر سنة 2001، يتعلق باستخلاف
ديسمبر سنة 2001 ، يتعلق باستخلاف
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.
25 شؤال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 يناير سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص.
تنظيمية المادة 2 : يخضع إنجاز واستغلال محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 3: يجب أن يرسل طلب الرخصة في ست (6) نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ويجب أن توضح فيه الأهداف المخصصة للمحطة الجوية أو محطة الطوافات ويتضمن الوثائق الآتية : مشروع التنفيذ، تقييم المشروع من حيث المبادئ التي تنظم تهيئة الإقليم
- دراسة الآثار المترتبة على المحيط
- مخطط تمويل البناء. يسلم على إثره وصل إيداع. المادة 4: يجب أن يكون طلب الرخصة بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه، مرفوقا بالوثائق الآتية : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخ إصداره عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشركة نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء، معينين بموجب قانون الشركة. يوضح الوزير المكلف بالطيران المدني بقرار أجل دراسة الطلبات ، وحالات رفض هذه الطلبات وكيفيات الطعن عند الاقتضاء.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : ترفق الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم الذي يحدد الإجراءات التقنية والإدارية والمالية. المادة 6 : يمكن أن تكون الرخصة موضوع وقف أو قيد أو سحب في الحالات الآتية : عندما لم تعد تتوفر في المحطة الجوية أو محطة الطوافات الشروط التقنية والقانونية التي سمحت بالحصول على الرخصة إلى جانب الإجراءات التقنية والإدارية والمالية الواردة في دفتر الشروط، إذا تبين أن المحطة الجوية أو محطة الطوافات تشكل خطرا على الملاحة الجوية
- إذا أصبح استعمال المحطة الجوية أو محطة الطوافات لا يتلاءم مع وجود محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات أخرى مفتوحة للملاحة الجوية العمومية إذا استعملت المحطة الجوية أو محطة الطوافات بشكل تعسفي
- في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات ، لا سيما الإجراءات الجمركية وكذا لأسباب تهم أمن الدولة. المادة 7 : يجب على مالك محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص أو مستغلها أو مستعملها أن يحدد الشروط الخاصة لاستعمالها ويبلغها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي يمكن أن تطالب بتعديلها في أي وقت في صالح أمن الطيران والنظام العام. المادة 8 : تخضع المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص لرقابة الدولة. المادة 9 : يمنع مالكو محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص تقاضي مكافأة أيا كان نوعها مقابل استعمالها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس / العدد 02 25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م الملحق دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح رخصة إنجاز واستغلال محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا الإجراءات التقنية والإدارية والمالية المرتبطة بمنح رخصة إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص. الفصل الأول الإنجاز المادة 2 : الموافقة على المشاريع. تخضع المشاريع المتعلقة بالعمليات العقارية والأشغال أو اللوازم التي يقترح إنجازها المالك في إطار الرخصة المذكورة أعلاه، لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تحتفظ بحق إدخال التعديلات التي تراها ضرورية بعد سماع المالك. تقع المشاريع المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية المالك دون غيره وذلك دون المساس بتدخل السلطة المكلفة بالطيران المدني. تشتمل هذه المشاريع على كل المخططات والكشوف الحسابية والبيانات التوضيحية لإجراءات التنفيذ والبيانات التقييمية والمذكرات التوضيحية والتبريرية الضرورية لتحديد المباني والمنشآت والعتاد وكذا شروط الاستغلال التقني والتجاري والمالي التي قد تنتج عند تصميمها. المادة 3 : تنفيذ الأشغال ومراقبتها. 1 (1) يقوم المالك تحت رقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنفيذ المشاريع المصادق عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. يجب أن تنجز الأشغال بحيث تستجيب في كل الظروف لمتطلبات أمن الملاحة الجوية. يجب أن تجهز الورشات بوسائل الإرشاد في النهار وفي الليل تبعا للأحكام التنظيمية.
25 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 يناير سنة 2002 م 2 (2) يجب أن يستعين المالك، عند الاقتضاء، بالمصالح المؤهلة التابعة للسلطة المكلفة بالطيران المدني بخصوص الدراسات ومراقبة الأشغال التي تشكل طابعا تقنيا خاصا أو أهمية خاصة أو تهم أمن الملاحة الجوية واستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات. المادة 4 : أجال إنجاز المشاريع والأشغال. يجب أن تنجز المشاريع والأشغال المصادق عليها في أجل مدته….. المادة 5 : تشغيل المنشآت. ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني بمقرر، تشغيل المنشآت عند الاقتضاء. إذا تبين أن الأشغال غير ملائمة مع مواد دفتر الشروط هذا بعد إنجازها ، يتحمل المالك العواقب المالية. الفصل الثاني الاستغلال المادة 6 : الصيانة والسير. يجب على المالك صيانة الأراضي والمباني والمنشآت والعتاد المرتبطة باستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات والحفاظ على حسن سيرها. في حالة الإهمال من طرفه، تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني تلقائيا وعلى نفقته بهذه الأعمال إذا لم يستجب لإعذار قدمته له مسبقا. المادة 7 : إرشاد الحواجز. يتعين على المالك تجهيز المباني والمنشآت والعتاد بوسائل الإرشاد في النهار وفي الليل قصد الاستجابة لمتطلبات الأمن القانونية الخاصة بالملاحة الجوية واستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات. المادة 8 : إنارة التجهيزات. يتعين على المالك إذا طلبت منه ذلك السلطة المكلفة بالطيران المدني إنارة المنشآت أثناء الليل.
المادة 9 : تعليمات الاستعمال. يجب أن يعدّ المالك أو المستغل تعليمات استعمال المحطات الجوية أو محطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص ويبلغها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. يمكن أن تطلب السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت تعديلها لصالح الأمن أو لتجعلها تتطابق مع قواعد الملاحة الجوية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 10 : أحكام التمويل العامة. يضمن المالك التمويل. المادة 11 : الضرائب والرسوم. يتحمل المالك جميع الضرائب والرسوم التي وضعت أو التي قد توضع الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 12 : المراقبة التقنية. تتولى المراقبة المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا السلطات والمصالح التي عينتها السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض. يحق للأعوان المكلفين بهذه المراقبة الدخول في كل وقت إلى الورشات والمباني والمنشآت التابعة للمالك. يمارس المالك لغرض تنفيذ الأشغال الرقابة على نوعية الأشغال التي تسجل عملياتها في وثائق المراقبة أو يكلّف بذلك هيئة معتمدة. المادة 13 : العقوبات المترتبة عن عدم وفاء المستفيد من الرخصة بالتزامات دفتر الشروط. في حالة عدم وفاء المستفيد من الرخصة بالالتزامات التي يفرضها دفتر الشروط هذا، يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد إعذار يحدد أجلا يتلاءم وطبيعة عدم الوفاء وقصد الاستعجال في تدارك الخطأ، القيام بسحب الرخصة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : معلومات إحصائية. يتعين على المالك تزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني، بناء على طلبها ، ببيانات تشتمل على جميع المعلومات ذات الطابع الإحصائي. المادة 15 : تنظيمات عامة. يتعين على المالك احترام القوانين والتنظيمات العامة المطبقة على محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص. تم الاطلاع والموافقة عليه حرر بالجزائر في. المستفيد من الرخصة مرسوم تنفيذي رقم 02-04 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة البريد والمواصلات وأملاكها. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 145 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، الجزء التنظيمي منه ، المعدل والمتمم / العدد 02 25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 145 من القانون رقم 2000-2003 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة البريد والمواصلات وأملاكها بين وزارة البريد والمواصلات وسلطة ضبط البريد والمواصلات والمتعاملين الاثنين (2) المذكورين في المادة 12 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. وتكلّف اللجنة الوطنية أيضا، بتقسيم أملاك الخدمات الاجتماعية بين وزارة البريد والمواصلات وسلطة الضبط والمتعاملين الاثنين (2) المذكورين أعلاه. المادة 2 : يرأس اللجنة الوطنية الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات، وتتشكل من : ثلاثة (3) ممثلين عن وزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية - المديرية العامة للخزينة - المديرية العامة للميزانية)
- ممثل واحد عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، يجب أن يكون هؤلاء الممثلون برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل
25 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 7 9 يناير سنة 2002 م
- الأمين العام لاتحادية الاتحاد العام للعمال الجزائريين / البريد والمواصلات المديرين المركزيين بوزارة البريد والمواصلات المعنيين بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص كفء لمساعدتها في مداولاتها. يتولى الأمانة التقنية ممثل عن وزارة البريد والمواصلات . المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من وزير البريد والمواصلات بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. تنتهي عهدة العضو المعين بسبب وظيفته بانتهاء هذه الوظيفة. المادة 4 : تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في مقر وزارة البريد والمواصلات. تتكفل ميزانية وزارة البريد والمواصلات بالنفقات المترتبة على أشغال اللجنة الوطنية. المادة 5 : يرسل رئيس اللجنة الوطنية الاستدعاءات إلى الاجتماعات قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لكل اجتماع. يمكن أن تجتمع اللجنة الوطنية في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 6 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثلاثة (3) أيام ويجوز للجنة حينئذ إجراء مداولات صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يصادق على قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 7 : تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر وتسجل في سجلات خاصة مرقمة ومؤشر عليها . المادة 8 : تقدّم اللجنة الوطنية تقريرها النهائي إلى وزير البريد والمواصلات في غضون اثنتي عشر (12) شهرا اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالنظام الوطني القانوني للقياسة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء جائزة للجودة تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتقييس تدعى “الجائزة الجزائرية للجودة “. المادة 2 : تكون الجائزة الجزائرية للجودة في شكل مكافأة مالية يحدد مبلغها بمليوني دينار (2.000.000 دج) وشهادة شرف وهدية شرفية. المادة 3 : تمنح الجائزة كل سنة عن طريق مسابقة ، لمكافأة أحسن مؤسسة أوهيئة خاضعة للقانون الجزائري. تمنح الجائزة سنويا، خلال احتفال. المادة 4 : تمنح الجائزة الجزائرية للجودة بناء على تقييم لجنة تحكيم تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالتقييس. تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 5 : تسجل مصاريف تنظيم المسابقة وكذا مبلغ مكافأة الجائزة الجزائرية للجودة في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزارة المكلفة بالتقييس. يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالتقييس. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس / العدد 02 25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-06 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدّد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 68 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المتعلقة بتحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية”. المادة 2 : تحدد مبالغ الإتاوة كما يأتي : طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض. ……………… 15.000 دج طلب تغيير تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المواد القابلة للتعويض. ……………… 5.000 دج
- طلب تفتيش مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص بالتسجيل.. 100.000 دج
25 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 يناير سنة 2002 م طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية. 100.000 دج طلب المصادقة على تجربة كلينيكية 100.000 دج طلب تغيير قرار تسجيل مادة صيدلانية 50.000 دج طلب تجديد قرار تسجيل مادة صيدلانية 100.000 دج طلب تحويل قرار تسجيل مادة صيدلانية بين المخابر ……… 35.000 دج
- طلب المطابقة لجهاز طبي تقني. . 50.000 دج طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمادة صيدلانية. …. 20.000 دج.
المادة 3 : يتم تسديد هذه الإتاوة لدى قابض الضرائب على أساس سند إيراد يسلمه الأمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية”، ويرفق نموذج منه في الملحق. يتم إثبات الدفع بتسليم وصل. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان تحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية”. جدول تسديد را رقم ……………………. تعيين المدين بالإتاوة. طبيعة القرارات الخاضعة المجموع المجموع ( بالأحرف ). المبالغ ( بالدينار ) الجزائر في الأمر بصرف الحساب
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- عبد الوهاب نبيل ، المولود في 16 مارس سنة 1981 بخميس مليانة (عين الدفلى) الشماع سعيد المولود في 20 يناير سنة 1976 بدمشق (سوريا)، أبو فرده محمود المولود في أول يناير سنة 1949 بدورا (الأردن) وابنه القاصر
- أبو فرده عماد ، المولود في 26 فبراير سنة 1988 بالقليعة تيبازة ). أمعوة محرز ، المولود في 4 ديسمبر سنة 1970 بوادي العلايق (البليدة).
- أفلان أحمد، المولود في 9 يناير سنة 1972 بمحمد بلوزداد (الجزائر). أفلان الهاشمي ، المولود في 9 أبريل سنة 1974 بمحمد بلوزداد ( الجزائر). أبو يوسف يوسف المولود في 17 مايو سنة 1949 بغزة (فلسطين) وولده القاصر
- أبو يوسف زياد ، المولود في 11 سبتمبر سنة 1985 بالرويبة ( الجزائر). أبو يوسف نسيم ، المولود في 7 يناير سنة 1977 بالحراش (الجزائر). عبد اللاوي عائشة ، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1948 بلمطار (سيدي بلعباس). عبد الرحمان عبدالله ، المولود في 10 يوليو سنة 1948 بدير سنيد،غزة (فلسطين) وأولاده القصر :
- عبد الرحمان صفيان، المولود في 13 مايو سنة 1981 بالدويرة ( الجزائر)
- عبد الرحمان علاء ، المولود في 27 يناير سنة 1985 بالدويرة ( الجزائر)،
- عبد الرحمان بلال ، المولود في 23 فبراير سنة 1990 بحسين داي ( الجزائر) ،
- عبد الرحمان محمد ، المولود في 31 يناير سنة 1992 بالقبة ( الجزائر ). عايدة بنت عثمان، المولودة في 22 أبريل سنة 1969 بسوق اهراس ( سوق اهراس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عايدة . عائشة بنت حميد ، المولودة في 5 مايو سنة 1953 بوادي الفضة (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج سعيد عائشة.
- أحمد بن محمد ، المولود في 22 يوليو سنة 1970 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : كمال أحمد. علالي دريس ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1974 بمستغانم ( مستغانم ). عروقاني أحمد ، المولود في 6 مارس سنة 1955 بالرغاية ( الجزائر ). عوض محمود المولود في 31 أكتوبر سنة 1945 بالقاهرة ( مصر ) وأولاده القصر :
- عوض نسرين ، المولودة في 5 مارس سنة 1982 بوهران ( وهران)
25 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 يناير سنة 2002 م
- عوض منى ، المولودة في 18 غشت سنة 1983 بالجلفة ( الجلفة )،
- عوض محمد ، المولود في 17 مارس سنة 1986 بافلو ( الأغواط )،
- عوض منال المولودة في 8 فبراير سنة 1988 بعين وسارة ( الجلفة)،
- عوض مها المولودة في 28 فبراير سنة 1991 بعين وسارة ( الجلفة )،
- بن ضو فايزة، المولودة في 30 مايو سنة 1967 بتونس (تونس ) . بكبوتي حكيم، المولود في أول مارس سنة 1976 بوهران ( وهران). بلحسن مراد ، المولود في 21 مايو سنة 1966 بتلمسان ( تلمسان).
- بن علي نصيرة، المولودة في 10 يوليو سنة 1974 بالحناية ( تلمسان). بن غزييل البتول، المولودة سنة 1938 بتيولي ، وجدة (المغرب).
- بابا جانوفا قولتشيرة، المولودة في 30 يوليو سنة 1956 بسمرقند ( اوزباكستان وتدعى من الآن فصاعدا بابا جاني قولتشيرة . بن عيسى حبيبة، المولودة سنة 1933 بتاجموت ، عين تالوت (تلمسان). بن جلول عبد القادر ، المولود في 27 ديسمبر سنة 1961 بتيزي وزو تيزي وزو). بن ميمون فطيمة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1974 بالبليدة (البليدة). بن رابح سيد أحمد المولود في 31 يوليو سنة 1969 بتلمسان (تلمسان). بركاني فتيحة ، المولودة في 4 فبراير سنة 1969 بوهران (وهران). بلهادي نصيرة ، المولودة في 23 يونيو سنة 1965 بسيق (معسكر).
بغوز يمينة، المولودة في 19 يناير سنة 1970 بمستغانم (مستغانم). بورزة عمر، المولود في 24 مايو سنة 1964 بالرمشي (تلمسان). شكري أحمد المولود في 16 مارس سنة 1970 بالدواودة (تيبازة). دليلة بنت عبد الرحمان ، المولودة في 21 مارس سنة 1974 بعين الكيحل عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : رمضاني دليلة
- جمال ولد عبد القادر ، المولود في 27 فبراير سنة 1964 ببلعربي ( سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : فري جمال . العسوتي شعيب المولود في 3 فبراير سنة 1957 بزرالدة (الجزائر). المقيد أحمد المولود في 3 سبتمبر سنة 1942 بنعليا (فلسطين) وبنتاه القاصرتان
- المقيد رنا المولودة في 27 غشت سنة 1981 بحجوط (تيبازة)،
- المقيد هبه ، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1984 بالقاهرة (مصر). البطيوي عيسى، المولود في 12 فبراير سنة 1960 بالقليعة تيبازة). المحسني سليمة، المولودة في 16 أبريل سنة 1958 بالخروب (قسنطينة). السمان أسيد ، المولود في أول يونيو سنة 1967 بحماة (سوريا) وولداه القاصران
- السمان لينا ، المولودة في 27 مايو سنة 1999 بمونتروي ، سان دوني (فرنسا)،
- السمان نبيل، المولود في 21 سبتمبر سنة 2000 بمونفير ماي ، سان دوني (فرنسا). فتيحة بنت محمد العربي، المولودة في 19 يناير سنة 1959 بخميس الخشنة (بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا : حاسيني فتيحة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غريسية بنت عبد السلام، المولودة سنة 1955 بتيغنيف (معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا عماروش غريسية.
- غزالة بنت محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1954 بمعسكر (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن حدو غزالة.
- حدوش فاطمة، المولودة في 27 مايو سنة 1957 بالشراقة (الجزائر). حاسيني حسين المولود في 18 يونيو سنة 1964 بعين طاية (الجزائر).
- حبيب ولد محمد ، المولود في 4 يوليو سنة 1938 بالمحمدية ( معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن حبيب حبيب.
- حداوي رابح ، المولود في 15 مارس سنة 1964 بالرويبة (الجزائر). حسيني مصطفى المولود في 7 يوليو سنة 1950 بخميس الخشنة (بومرداس). إفساس محمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
- إفساس ابراهيم ، المولود في 19 ديسمبر سنة 1976 بزرالدة (الجزائر ) . جليك لجلجانة ، المولودة في 3 أبريل سنة 1945 بسترسفو (يوغسلافيا) وتدعى من الآن فصاعدا : مرايسية ليلى.
- كيلاني كرم ، المولود في 21 نوفمبر سنة 1975 باسطاوالي (الجزائر). قبسي منتهى المولودة في 21 يوليو سنة 1976 بعنابة (عنابة). لمدغري مريم المولودة في 18 نوفمبر سنة 1962 ببراقي (الجزائر). منصوري منصور، المولود في 22 مارس سنة 1963 بسيق (معسكر). / العدد 02 25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م محمد بن حدة ، المولود في 15 يوليو سنة 1964 بوهران ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدة محمد.
- مخطار بن المهدي المولود في 30 ديسمبر سنة 1954 بوهران (وهران) وأولاده القصر :
- حسمي مصطفى المولود في 18 ديسمبر سنة 1982 بوهران (وهران)
- حسمي يمينة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1986 بوهران (وهران)
- حسمي عماد الدين ، المولود في 21 نوفمبر سنة 1994 بوهران (وهران)
- حسمي بلال ، المولود في 28 فبراير سنة 1997 بوهران (وهران) ، مخطار بن المهدي يدعى من الآن فصاعدا : حسمي مخطار. محجوبي زهيرة ، المولودة سنة 1971 بسطيف (سطيف). محجوبي عبد الحميد، المولود سنة 1973 بسطيف (سطيف). مصطفى بن محمد، المولود في 24 سبتمبر سنة 1957 بغليزان (غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا: بن حمو مصطفى. موسى مريم، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1949 برفح (فلسطين).
- ولاد باغر فتيحة ، المولودة في 7 فبراير سنة 1960 بوهران وهران) وتدعى من الآن فصاعدا بارج فتيحة.
- رافعي عائشة ، المولودة سنة 1955 بمكمن بن عمار (النعامة). سعفان وليد ، المولود في 28 أبريل سنة 1971 ببراقي (الجزائر) وولده القاصر:
- سعفان سيف الدين ، المولود في 5 نوفمبر سنة 1999 بالمنصورة (مصر).
25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13
- صالح هوزان ، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1973 بغليزان (غليزان )
- سلمان عادل، المولود في 29 غشت سنة 1975 بالجزائر الوسطى ( الجزائر). سي محمد بن مولاي الحسن ، المولود في 17 يوليو سنة 1945 بوهران وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي سي محمد. تحنوت خديجة ، المولودة في 12 مارس سنة 1973 بالمطمر (غليزان ) .
- يمينة بنت عبد السلام ، المولودة في 15 أبريل سنة 1948 ببني صاف عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام يمينة. يونس رياض ، المولود في 10 يناير سنة 1969 بسيدي امحمد (الجزائر).
- زاد نعيمة ، المولودة في أول أبريل سنة 1955 بالجزائر الوسطى (الجزائر). زراق شكيب المولود في 13 يناير سنة 1965 بالدار البيضاء (المغرب) وابنته القاصرة
- زراق أمينة ، المولودة في 26 غشت سنة 2001 بسطيف (سطيف). زناسني جلول ، المولود في 28 يناير سنة 1968 بعين الطلبة عين تموشنت). زروال زواوي، المولود في 30 مايو سنة 1963 بأولاد ميمون (تلمسان). زيبوح فتيحة، المولودة سنة 1962 بغليزان (غليزان). قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق .م د / 2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتعلق باستخلاف نائبين في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس ، الدستوري بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 الفقرة الثانية منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،
- وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 / إ.م د/ 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 شعبان عام 1421 الموافق 19 نوفمبر سنة 2000 الذي يعين السيد عبد القادر حجار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 الذي يعين السيد محمد العيشوبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رومانيا ببوخاريست وبناء على التصريح بشغور مقعدي النائبين عبد القادر حجار عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية “تيارت” ومحمد العيشوبي عن
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية “معسكر “ ، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 21 مارس سنة 2001 تحت رقم 079/2001 الديوان، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 21 مارس سنة 2001 تحت رقم 45،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية
- واعتبارا أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الخاصة باستخلاف أعضاء المجلس الشعبي الوطني تستعمل عبارة وظيفة حكومية”، فإن المادة 150 من نفس القانون العضوي والمنظمة لحالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة تستعمل عبارة وظيفة عضو بالحكومة”،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري لا يميز بين أعضاء غرفتي البرلمان عند تولّيهم وظائف حكومية، فإنه قد حصر هذه الوظائف في الفقرة الأولى من المادة 79 من الدستور في عضوية الحكومة دون سواها، واعتبارا أن مهمة سفير لا تدخل ضمن إطار الوظيفة الحكومية التي يتم التعيين فيها طبقا للمادة 79 من الدستور، وإنما تدخل ضمن المهام المنصوص عليها في المادة 78 من الدستور (الفقرة الأخيرة)، واعتبارا أن التعيين في الوظائف والمهام المحصورة بالمادة 78 من الدستور لا تدخل ضمن نطاق المادة 79 من الدستور، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : لا يخضع استخلاف النائبين عبد القادر حجار عن حزب جبهة التحرير الوطني / العدد 02 25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م ومحمد العيشوبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 10 و 11 شوال عام 1422 الموافق 25 و 26 ديسمبر سنة 2001. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة
- فلة هني، محمد بورحلة
- نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي
- خالد دهينة. قرار رقم 03 / ق . م د / 2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيّما المواد 102 الفقرة الأولى) و 113 ( الفقرة الأولى) و 163 (الفقرة الثانية منه،
25 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 يناير سنة 2002 م وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 119 (الفقرة الأولى ) و 120 و 121 منه وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 / إ.م د/ 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبناء على التصريح المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 9 يوليو سنة 2001 تحت رقم 01/205 الرئيس، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يوليو سنة 2001 تحت رقم 86 ، والمتعلّق بشغور مقعد النائب عبد القادر صماري عن حزب حركة مجتمع السلم، الذي تولى وظيفة حكومية
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، اعتبارا أن التصريح بالشغور التام لمقعد النائب عبد القادر صماري الذي تولى وظيفة حكومية، قد تم في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، لا يشغل المقعد الشاغر إذا حصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : لا يشغل المقعد الشاغر للنائب عبد القادر صماري، الذي تولّى وظيفة حكومية، لحصول الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية.
المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 10 و 11 شوال عام 1422 الموافق 25 و 26 ديسمبر سنة 2001. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة
- فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي
- خالد دهينة. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2001-2002 :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد
- حجوط سليم 40. أحميمة نور الدين
- لوناس محمد 41. هوام عبد الفتاح
- لكروف أحمد 42. أمزيان زايد 4 تزاموشت ناصر 43. جنوحات حسين
- إجنادن عمار 44. موسى أمبارك
- غربي باية محمد 45. دين محمد
- حسناوي حسين 46. بوجلال عبد الله
- لعابد عمور 47. بجغيط فريد
- نايلي محمد الطاهر 48. عبلة جمال
- غربي رمضان 49. محمدي عبد الله
- مرابط علي 50. موالي سليمان
- وشن سعيد 51. معاش حسان
- الهاشمي أحمد 52 شايب الدراع حسين
- أوجاني مصطفى 3 5. واسيني سليمان
- جديد علي 54. حمداني محمد
- رزق الله قويدر 55 موسهول موسهول
- آيت أحسن إيدير 56. قطاف محمد
- بوهراوة رابح 57. غامنية لعجال
- فرمس علي 58 لعيادة محمد رشيد
- بكريم مخلوف 59. عياد الطاهر
- ملياني بوعبد الله 60. هديبل مسعود 22 شباح محند الطاهر 61. بودروح أحمد
- بن عزوز علي 62. باتول ابراهيم
- شليحي مسعود 63. مسيعد عزوز
- بوليف محمد 64. عزوز عبد النور
- ماحي محمد 65 طواهرية رشيد 27، بحورة سعد الله 66. مشعور علي
- عماري محمد 67. يونسي الهادي
- هني عبد الرزاق 68. فراد محمد
- بوجلال موسى 69. مسيخ مصطفي
- شافع نبيل 70. حلقوم اليازيد 32 منزو عبد النور 71. بن الحاج جلول محمد
- لبصير أحسن 72. نوادرية بن شرقي 34 رنان لخضر 73. بن مهيدي عياشي 35 علال عبد المجيد 74. بلير محمد
- خالفة العربي 75. أودان العيد
- سبع مبروك 76. معوش محمد
- در غال الطيب 77. قدي أحمد
- عصمان محمد 78. جودار محمد عز الدين 02 25 شؤال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م
- جعفر محمد
- بوقربان أعمر
- معزوزي عبد الكريم
- عاشور بشير
- بوضربة عبد القادر 84 بن ساحة عمار
- غول بلخير
- بريكي فؤاد 87 بوجلال عبد الله
- مداسي ميلود
- عمراش أحمد شوقي
- بن عبد القادر عبد العزيز
- عنيبر يوسف
- بن العلمي العلمي 93 هدان رشيد
- سمعون جمال
- بومعزة علاوة
- منوني نور الدين
- بوشارف جمال
- بوعريشة محمد
- تنيو عبد العزيز
- طالبي أحمد
- مولسهول هواري
- شرابشه جمال
- غشام عمار
- بن طرفاية محمد
- بن عسيلة محمد
- نجار لوناس
- قادري مصطفى
- ربيب أحمد
- جلالي كبير
- بلعيد منصور
- بن دلة نور الدين
- بحري محمد
- بولفراح علي
- عواز حميد
25 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 يناير سنة 2002 م
-
جلايلية عبد العالي 151. سعد الله عبد الله
-
شغيب عثمان 152. مشاطي اسماعيل
-
بن ناصر أحمد 153. بوبكر شارف
-
شقاط محمد 154. بوعيشة أحمد
-
مشيطة حسين 155. مزيان الهادي
-
قربوج ابراهيم 156. تويجين بوشريط
-
شوقي عبد الله 157. تاج خالد
-
كواشي عبد المالك 158. خليفي محمد توفيق
-
بن نوار عمار 159. بن عزيز ابراهيم
-
سهريج دحو 160. زروق جمال الدين
-
بودوح كمال 161. برينات نور الدين
-
غضبان بوبكر 162. بويزار عبد القادر
-
جمعة بشير 163. ترايعية حسان
-
بوكرسي جعفر 164. حفيان محمد رشيد
-
إيراين حسين 165. كفكاف حسين
-
بوخرص سكيو 166. هوام أحمد
-
غليب عيسى 167. مختاري عبد المجيد
-
بوعزيز عبد الحفيظ 168. حداد عبد الله
-
زعايمية عز الدين 169. لحديري عبد الرحمان
-
ماموني عبد الوهاب 170. مرسلي أحمد
-
بليل عبد الرحمان 171. مكي محمد
-
هامل حسين 172. مرسلي مصطفى
-
محي الدين رابح 173. رفاد موسى
-
عبد الله حشاني 174. موني مصطفى
-
واعدية عمر 175. قوجيل محمد
-
حميدي بوعلام 176. زبيرات حسان
-
وابل حميد 177. لعبيد بشير
-
جرابة محمد 178. شويني حميد
-
شاقور عابد 179. عبد الهادي مختار
-
بن بوحة بوتليليس 180. سي عامر لعمارة
-
بورياش أحمد 181. خميسات أحمد
-
حميدي محمد 182. مدربل كمال
-
زواي محمد 183. كافي عبد المطلب
-
بن يوب سعيد 184. توافق موسى
-
فريخ مصطفى 185. بن يزيد حسين
-
بلال محمد 186. بوعبسة سعودي
-
بليلي علي
-
بوقبة بشير
-
عباس عبد القادر
-
بن معمر مسعود
-
فوغالي رشيد
-
توتي محمد بن كوابيش
-
عبي بلقاسم
-
مزوني أحمد
-
بن بكريتي زواوي
-
سي يوسف نصر الدين
-
مرين علي
-
سريج نور الدين
-
خلدون مراد
-
خماري جمال
-
بودوسة أحمد
-
بلهوم عيسى
-
علوي مبروك 204 بن جدو جمال الدين
-
بورزان بشير 206 حبة نور الدين
-
بوسلجة حاج
-
مرغم عبد الحميد
-
بن عباس أحمد
-
منقوشي محمد أمين
-
عميروش فضيل
-
بن جاب الله كمال
-
دراجي فريد
-
زعيمي محمد نزيم
-
بن خليل اسماعيل
-
دحماني قويدر 217 بخوش عبد الرزاق
-
ضيف عبد الغاني
-
فلاق أحمد 220 ولحة أحمد
-
مهايبية عبد الوهاب
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد
- مداب قدور 257. عوتي أحمد
- بن زرقة علي 258. حموش خالد
- بيراش عبد القادر 259. بن فارس رابح
- بوصبع مسعود 260. صاولي محمد فيصل
- بوحصيدة محمد 261. زيغم عبد الرحمان 227 مهنقف محمد 262. نعاسة سعيد
- رفاس محمد فوزي 263. جفال علي
- عنزر الطيب 264. بوشافي عبد الرحمان
- طويل مكي 265. قدودو حجري
- زكراوي بن يونس 266. دواخة علاوة
- غضبان عبد الحميد 267. حمزة محمد
- بوجلال عبد المالك 268. براهيم بلهواري جمال
- بورايو نجم الدين 269. شعيب شعيب
- بوال توت رابح 270. حمادي إدريس 236 بن دريهم لزهر 271. بوعبيد صحراوي
- قرفي صلاح الدين 272. بن قدور محمد رضا 238 زروال عزوز 273. بوصيدة الحاج
- بغراري فضيل 274. موفق سمير
- فقير محمد 275. بن نسيب عمور
- لشطر محمد 276. ربوح عمار
- بولقشور جعفر 277. أودار عبد الرحمان
- بلعمري عمر 278. بن دحمان أحمد
- بوكريف مولود 279. بلقاسم عبد الكريم
- العربي محند ويدير 280. بن عميرة العيد
- مروش عيسى 281. قش عبد الغاني
- حمبلي عمار 282. قاضي أحمد
- مروش علي 283. مصطاري منير 02 25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م 292 بوقايس محمد
- واضحة ابراهيم
- عبداني علي
- دحماني عبد العزيز
- بقة أحمد
- بن شامة السعيد 298 شعبان أحسن
- بن طاهر هواري
- شناف جمال
- العلام مالك
- عميمور حسين
- شكيكن جيلالي
- رهاطي سيدي محمد
- بوقارش عبد القادر
- بوراس ابراهيم
- زهريو محمد
- جغروري مجيد
- بولالة أحمد زوبير
- بوطبة بوجمعة
- مكاوي حسين
- داداش بوحجر
- راحي عمار
- العطوي محمد
- عبد العزيز حكيم
- بن عوالي حواس
- عباس رشيد
- سلطان عبد الرزاق
- غوال رشيد 274. بن زينب أحمد الشريف 319 بوديبة كمال 250 ناصر شريف بشير 285. جايد عز الدين
- عيواز عبد القادر 286. بختي جلالي
- مقلالي سعيد 287. مختاري كمال
- مالك علي 288. عرجاني جمال
- شريط عبد اللطيف 289. طمراوي كمال
- زروقي بن شرقي 290. داود الحبيب
- سومراني حسان 291. عمي لخضر
- بوغابة بلخير 321 بوشحيط ناصر
- شاوش عبد الله
- جاري محمد رضا
- كعور عبد الغاني
- حجاج محمد مختار
- بلعيد عز الدين
25 شوال عام 1422 ه
9 يناير سنة 2002 م
- بن عياد نور الدين 362. مبروكي رشيد
- بن منصور عبد اللطيف 363. نساخ عيسى 329 الوشواش محمد 364 حمة توفيق
- بوسطيلة لعرج 365. مغربي جيلالي
- حساني جمال 366. منصار مسعود
- عياد عبد الغاني 367. بن عماري محمد
- عياد زدام ميلود 368. ماحي جبارة
- بوعلاق علاوة 369. عياد عزيز
- حكيكي الطاهر 370. منصور عبد الحميد 336 خوطري أحمد 371. يزلي عبد القادر
- بوميمون عبد القادر 372. مصطفاوي مصطفى
- يماني الشيخ 373. نغش فاتح كريم
- تمازيغت عبد القادر 374. بن ساحة عبد القادر
- القاضي محمد 375 كاملي دقة
- عقال خير الدين 376. بن موهوب خالد
- أو جهان عبد الحكيم 377. بلحول قدور
- بن زايدي جيلالي 378. حداد عبد القادر
- خديم بوعلام 379 ملياني ملياني
- بن منصور عبد القادر 380. سليماني أوسامة 346 كرفة عبد المالك 381. مدغول يحيى
- بن سلطان مقداد 382. حوفل علي
- سوايدية سليم 383. عثماني توفيق
- صوالح محمد 384. سالم عبد الصمد 350 بودوح الهاشمي 385 هواري علاوة
- سرير أحمد 386. موساوي محمد
- بوشعال عبد اللالي 387. ميمن محمد
- بن عبدالله عبد الله 388. قادري فارس
- طيبي عبد الرحيم 389. قطاف يوسف 355 برابح علي 390. عبد الوهاب شيخي
- سعدواي عبد القادر 391. رابحي ناصر
- شافي باركة 392. عليوات محمد الصمد
- يوبي العياشي 393. مصمودي محمد
- ماضي أحمد 394. محطور عبد السلام 360 طاجين محمد 395. بوحجة الطيب 1 36. قدور رشيد 396. لشبور ابراهيم
- فوضيل ندير
- بوطيرة أحمد
- فمام رشيد
- حساني عبد المجيد
- بلكرم الفازع
- مقراني عبد الغافر
- كندي سمير
- طاق عبد الغفور
- معاتقة فرحات
- صديقي عبد الله
- عكروف فارس
- العايب عمار
- حاتم عرعار
- حمداد عبد الله 1 41. العلمي شعبان
- بوجمعة كريم
- راشدين بن عبد المطلب
- صايب أحسن
- حماد مراد
- برجان عبد الرزاق
- عثماني دحمان
- دلاوي علي
- جلال الوردي
- بوعروة محمد الصالح
- العمري سمير
- بن جودي كمال
- سلمولوك محمد
- سمايحي أمين حسان
- مناعي موسى
- إيدير مولود
- سنوسي طارق
- بوكليوة خليل
- بومعزة محمد
- حداد صالح
- بن زين حفيظ
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد
- حشاني رشيد 467. فلاح بن خدة
- بن منصور عبد الغاني 468. بوعزة لخضر
- حركات سمير 469. رحماني محمد
- كفالي محمد 470. بودان العيد
- يحياوي بوجمعة 471. عيواز عبد العزيز
- حمودي إسماعيل 472. خغار محمد
- رقيقي رابح 473. زيدان محمد
- سجال عمر 474. حبيب حسان 440 مهاوة الحادة 475. بوزانة وهاب
- بوجمعة محمد 476. حمدي موسى
- بن عيسى محمد 477. بن أحمد دحو الحاج
- شمبازي جيلالي 478. بركات مراد
- معاشو مرازي 479. أيت غربي عبد الكريم
- بودية لخضاري 480. حيدوس ناصر
- شهيدة محمد 481. دغور العقبي
- بلجوزي فاتح 482. سعدون عبد الحق
- دبابش عادل 483. معزوز سيد علي 449 كرميش محمد لمين 484 بلعباس جيلالي
- صاولة عبد السلام 485. عميور بلقاسم
- معلم صالح 486. بوعقادية محمد الهادي
- لبو الجية بولعراس 487. بن ويس ميلود
- مصطفى عبد القادر 488. لطرش عيسى
- راشدي محمد 489. بوموسى أحمد
- عثماني حسين 490. معاش لزهر
- عبد المومن محمد 491. علمي وليد
- حميدي بوسعد 492. بوغريس منير
- لكاردي محمد أمين 493، حواش فوضيل
- قطاية محجوب 494. لبناقرية سعودي
- بلقاسم عمار 495. حويمة عمار
- عبد الصمد سليم 496. برينيس خير الدين
- عيباش ياسين 497. بلقاسم حمو
- عيسى الحاج 498. بن غدادة مخلوف
- سلطاني منور 499. لعلونة منير
- وناس ميلود 500. بن براهيم عبد الرحمان
- رامي فوزي 501. بن زهرة عبد القادر 02 25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م
- عباد علي
- عزاز قادة
- الكنز محمد رياض
- مرابطي عباس
- نايلي أنور
- عيادي رياض
- رابحي منيرجواد
- نوبية كريم
- توهامي عبد الرحمان
- رحال مصطفي
- منصوري الوردي 13 5. قناب ياسين
- مغسل صادق
- ملياني فيصل
- مناصرية الهواري
- ربيحة عمر
- شريف خالد
- لعماري عبد القادر شكيب 520 عقون نبيل
- بن منصور جيلالي
- سدي جلول
- العيدي عبد القادر
- بن سماعيل الهادي
- بن جمعة أحمد
- شيخ عبد الرزاق
- بودراع رابح
- رزيق ثابت
- بوترعة إسماعيل 530 بوصيود رمضان
- بهلول رزيق
- حجاج عبد اللطيف 533 بوسعدية عيسى
- بكير سمير
- هونت محمد 536 طرباق معمر
25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 21
- فرحاوي حمودي 572. لطرش يوسف
- براح محمد فوزي 573. غضابنه لخضر
- بلعباس عبد القادر 574. سحولي حسين
- بلعيد امحمد 575. بوكرش بوتوشنت
- عوادي محمد 576. خرشف يحيى
- معطا الله سليم 577. رحماني بودينة أحمد
- علي صحرواي خليل 578. بلعالية معمر
- نوارة محمد 579. مصابحية جيلالي
- عطايلية لطفي 580. بلقاسمي محمد
- عدول علي 581. بوشعالة أحمد
- حفيظ كريم 582. سعيدي عبد الناصر
- عابد عبد الله 583. حبار رشيد
- شمام عمور 584. بوساحة العربي
- طبي ناصر 585. قوطة نوار
- الدالية أحمد 586. راشدي محمد
- فرج رشيد 587 كزيز إبراهيم
- آيت مزيان أحمد 588. مويلة علمي
- شبيرة محمد 589. عزاز جلول
- بومجان سعيد 590. بوزقزة عمر
- بن موفق نصر الدين 591. بن عبدالله حسين
- دافري علي 592. بوخروفة علي
- دبار عبد الحق 593. فداوي كمال
- بلعياطي باسم 594. حشوف محمد
- عريف إسماعيل 595. عفيف عبد الحميد
- بشكة عبد الرحمان 596. عيسو محمد
- بلحساني فوضيل 597. بن أحمد مجيد
- يسعدي عز الدين 598. خيثر سعيد
- بوخاري عدة 599. يوسف زيدان
- بوحوش عبد العزيز 600. قدرز مسعود
- حمدي بوجمعة 601. بركاتي حسين
- سوسي بلقاسم 602. بويش عبد القادر
- قربوعة حسين 603. حديد مصطفى
- مغرب مجيد 604. غوطري صالح 570 شريف عبد العزيز 605. جدي مسعود
- بوكعالة حميد 606. حملاوي العياشي
- علالي عبد الله
- عميري حسين
- عواد موسى
- نومري محمد
- بوعلام لزرق
- بوبقرة مسعود
- طيار الطاهر
- زاوي لزهر
- حامدي عبد القادر
- حمدوش بوتوشنت
- جليل عبد القادر
- سروتي مسعود
- بداوي بويوسف 620 مرزوق مصطفى كمال
- جلال عبد القادر
- لكحل مبروك
- بن ملوك مصطفى
- بوجميل اسماعيل
- بن عمران محمد
- بوزرمان محمد
- أو بلعيد اسماعيل
- بونادي محمد
- طالبي حسان
- علي مرينة نور الدين
- بوصلاح عبد العزيز
- يوسفي محمد
- بن عابد تواتي
- غزالي أعراب
- يحياوي أحمد
- قبزيلي أحمد
- دحماني علي
- بن جداح محمد
- عماري علي
- براهيتي محمد
- عروي لخضر
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد
- حياهم شمس الدين 677. بومزراق محمد
- حيرش لزرق 678. عباسي جيلالي
- بن سلطان صالح 679. لطرش مصطفى
- بن سلطان عبد العزيز 680. حمى أحمد
- بوشوخ رشيد 681. حداد رابح
- حمومان قادة 682. بودليوة جمال
- شنش مسعود 683. حماد عبد القادر
- طورش عبد القادر 684. علواني الطيب
- بن سديرة يوسف 685. عثماني عاشور 1 65. دبابسة العربي 686. دايخ مراد
- هاشمي محمد 687. أفناز عبد الرحمان
- بوحايك ديلمي 688. العربي عبد الله
- وضاح محمد 689. عودية عمران 655 بودواني صالح 690. صاولي سليم
- بلعيدي عبد المجيد 691. بكوش عبد القادر
- جوابي ميلود 692. تريعي صديق
- زوبيري ميلود 693. زريط زهير
- داودي بوروبة 694. عراب عمار
- بيضة جلول 695. ذيب مراد
- بكار نوري 696. مباركي فرحات
- بلقاسم أرزقي 697. عرباوي خليفة
- شماني مختار 598. سلطاني فريخ
- بوعيشة عبد القادر 699. جدايدي مراد 665 تومي عبد الله 700. زيناي مصطفى
- أوشان لموشي 701. صواني عبد الحبيب
- قايدي بوعلام 702. قروني عبد السلام
- بوهني قايش 703. بن سالم عثمان
- هدار بلمختار 704. بن دالي فريد
- بن أحمد نور الدين 705. لزرق أحمد
- العايب لحسن 706. مكري أحمد
- جبابرة العربي 707. دحو جمال
- بوعيطة عبد الحميد 708. ثلايجية فتحي
- عبيد أحمد 709. مكاوي موسى
- قواسمية عبد الله 710. أمغار ناصر
- بودالي لخضر 711. أوداينية عبد القادر 02 25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م
- مصرحد علي
- جخار صالح
- رمادي حبيب
- دعاس رابح
- حليمي مختار
- هادف جمال
- جلجلاني محمد
- قموح فاتح
- شمبو علي 1 2 7 جلاب حميد
- بريك مولود
- بلقاضي عمر
- يماني حسين
- عجايلية صادق
- ذيب توفيق
- مديوني حسين
- قويسم كمال
- عقاقنة عبد الكريم
- سعادية كمال
- براهيمي قويدر 732 بورنان مراد
- عز الدين عبد المجيد
- قواسمية عمار
- أبركان محمد
- عاشور زغيدي
- مختاري العربي
- بن نسيب صالح
- مداح عبد القادر
- علاوي حاج يوسف
- كلايعية الزين
- حباش بن عمر.
- شرفي عبد الرحمان
- مسكين عمار
- بوغقبة عبد الرزاق
- معامرية سعيد
- سويد أحمد
- زرازحي النوري
25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23
- عزي عباس 788. قجوج الطاهر
- عبادلة عبد الفتاح 789. جعيط مختار
- يخلف عمارة 790. مزاري بوجمعة
- العصري يحيى 791. لمرابط محمد الصالح
- عبايدية حمودة 792. حامية محمد
- عمراني مداني 793. طالب ابراهيم
- برحمون العربي 794. عريج محمد
- خلاف إسماعيل 795. بوروينة كريم
- حبشاوي حبيب 796. واعر عيسى
- غضبان صالح 797. قوقي لزهر
- رضاونة عبد الوهاب 798. بوضياف مراد
- مخلوف زوبير 799. بوشمة مسعود
- بن كاشر محمد 800. عميرة ياسين
- قيمر عمار 801. أرحاب محمد
- بوموس عبد الحميد 802. تقيدة بلقاسم
- شلالي مومن 803. بوحداد نبيل
- مسعي مجيد 804. عاشور حميد
- تلي محمد 805. زعيمي شوقي
- دمار جمال 806. بوقصبة حواس
- شرقي حسين 807. بومرزاق ميلود
- عمور أحمد 808. ربيعي حسين
- رحالي عثمان 809. بصيلات زيان
- عوامرية إلياس 810. آيت شادي بوعلام
- عبيدات مشري 811. قويسم عبد الرحمان
- رابحي نور السادات 812. بوقرة نوار
- بقال محمد 813. عيداوي الطاهر
- عطية سعيد 814. غول عبد القادر
- بن عكسة ابراهيم 815. عميرات عادل
- بن قيراط عبد الغاني 816. محمدي حمزة
- حمزي أحمد 817. سردوك حمة الشيخ
- منسي بوجمعة 818. ناصري الباهي
- خاف الله عبد الله 819. زغلامي سيف الدين
- بن علو أحمد 820. قدادرة الفيض محمد
- غريب لخضر 821. مفتاح خالد
- سلاطنة سيف الله 822. العيب جمال الدين
- عزاق رجم 823. طواهرية نبيل 785 تومي رابح 824 بودربالة محمد
- علميت عبد الفتاح 825. عوادش ناصر
- حسينات كمال 826. بوطباخ محمد
- بلعور سليم 828 مراد محمد جلال
- عبد الرحيم مسعود 830 مغران سعيد
- عمري علي
- محمد بن طاهر
- معاطلية مقداد
- عياش محمد
- بن علي أحمد
- غباش العيد
- بن حابس قيس
- ساخر فتحي
- بوغربي عمر
- رابح حسناوي
- شرقي بوجمعة 842 براجع فتحي
- بن عروس فيصل
- نصايبية فوزي
- دحماني عبد الله 846 بوطالب بوعلام
- لقريني عبد الحليم
- بن حدو محمد
- جبار قويدر
- حاج جمال
- رحموني عبد القادر
- بوسهلة سوادي
- زاوي عبد العالي
- غول جيلالي
- بن بطة ياسين
- بن خادم ياسين
- رازي رضا
- غازي كمال
- بلباتي خميسي 860 بن عبد الرحمان مزيان 861 بوخنونة مختار
- عبد الرحيم محمد 863 حامي خديم يطو جيلالي
- شعيرة مراد
- جلابي حكيم
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد
- مانع مراد 892. عزري زعيم
- رحال عبد الغفور 893. بولعراس ناصر 868 علواش عبد المالك 894. بوشارب أحمد
- زروال نسيم 895 محل العين سليمان
- كبوب مراد 896. بلعاني زوهير
- لعرباوي أحمد 897. بن عباس محمد أمين
- خالد فوزي 898. حشيشي عز الدين
- بن حاجي أحمد 899. بلغربي محمد
- حلولو عبد الوحيد 900. قاطع أحمد
- زوقار جمال 901. جبور يوسف
- بسكري محمد 902 بوزيان عطا الله
- موفق عطو 903. قدوش محمد
- رجايبية لطفي 904. بطاهر أحمد
- شرفة فوضيل 905. نصر عمار
- بلهواري عباس 906. قبلي محمد
- نوي علي 907. مسوس محمد
- بن دير عبد الكريم 908. عمران زريق
- قداش صالح 909. بوزيد قويدر
- بن ساسي سمير 910. بوكابين حليم
- قمين عبد العزيز 911. بوكواسة محمد
- طاهري منور 912. مراح نبيل
- حليمي ناصر 913. عمور كمال
- علالي محمد 914. بن حدوش شعبان
- ببانة مختار 915. قلوش العربي
- بومرحاب داود 916. دالي نور الدين
- قوادرة عبد العالي 917. عيساوي فهيم المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 02 25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م
- شابو عبان
- ميلود عبيد خالد
- زوبيري عبد المجيد
- تبيب لخضر 922 عباد مختار
- بخدة عبد الرحمان
- قاضي لعريب
- عدة بن يوسف رشيد
- لعماري حسين 927 رزق الله ربيع
- عولمي مبروك
- بوعطة أحمد
- قاسم أسامة
- بوراكي منور
- حمروش فضيل
- مخبوش عبد الغاني
- طالبي العمري
- بن وحليمة مولود
- شعبي شعبي
- بوعنيم رفيق 938 دريد عمران
- دلحاج وهاب
- بن حضرية محمد
- سعيدي عبد القادر بن مبارك الجزائر