مرسوم تنفيذي رقم 04-397

مرسوم تنفيذي رقم 04-397 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدّد شروط استغلال شركة بسكيكدة (ولاية سكيكدة) وكيفيات ذلك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.