ج.ر عدد 59 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها . 70 . 70 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 60 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال | الهاتف : 15-18-56 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم يؤدي عن تغير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة والعمل الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت • فهرس مرسومان مؤرخان في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مديرين للتربية والثقافة بالمجالس التنفيذية للولايات . 822 قرارات مؤرخة في 9 و 21 و 22 محرم و أول صفر و 5

- و 19 ربيع الاول و 2 و 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 بناير 17 يوليو و 3 و 4 و 12 فبراير و 18 مارس وأول و 14 و 17 أبريل سنة والشؤون 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 822

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • مرسومان مؤرخان في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتربية والثقافة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني الجزائري والتكوين بالمجالس التنفيذية للولايات 822 للابحاث الزراعية 825 مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة والشبيبة بالمجلس | 1975 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية زراعة التنفيذي لولاية مستغانم . 822 | البقول . 825

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1395ه مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 825 مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 825 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة 825 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .. 825 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 825 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 827 كتابة الدولة للمياه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن كيفيات انتقاء التقنيين والاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه وتنظيم دورات تكوينهم ، والمصادقة عليها .. 827 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية هرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد حميد شرناي، بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت . مرسومان مؤرخان في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتربية والثقافة والتكوين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد الحسن مجوبي، بوصفه مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن حسين، بوصفه مديرا للتربية والثقافة والتكوين بولاية تيزي وزو، المدعو للقيام همهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يعين السيد محمد الحسن مجوبي، مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . مرسومان مؤرخان في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمنان تعيين مديرين للتربية والثقافة بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يعين السيد عبد الرحمن بن حسين، مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يعين السيد محمد قوتال مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة . قرارات مؤرخة في 9 و 21 و 22 محرم و اول صفر و 5 و 19 ربيع الاول و 2 و 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 يناير و 3 و 4 و 12 فبراير و 18 مارس وأول و 14 و 17 أبريل سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير

الجمعة 16 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 سنة 1975 يرتب السيد قدور حريرش في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد حسين امرار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975، يرسم ويرتب السيد محمد بن شريف في الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 شهور و 21 يوما طبقا للجدو الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير سنة 1975 يرتب السيد مولود لدور في الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 شهور ويومان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد مولود عينوز الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 20 يناير سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 سنوات - و II شهرا و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنه 1975 يرقى السيد عبد العزيز قريشى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد مصطفى يعقوبي الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد كمال تجيني بعيليش الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1973 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول مارس سنة 1974 • ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد عبد الرحمن عبورة الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II مارس سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها . عام واحد و 9 شهور و 20 يوما : بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد أحمد صباح الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد مصطفى تونسى الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 13 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور و 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد محيى الدين بوطالب الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يونيو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 شهور بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد محمد السعيد معزوزي الى الدرجة 10 من المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مارس سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد محمد السعيد معزوزى الى الدرجة 10 من - سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد مأمون عيدود الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد الهاشمى مرابطى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور .

824 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد عبد العزيز بارى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 29 يونيو سنة 1972 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 29 يونيو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور ويومان … بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد رمضان دوار الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد حبيب حقيقى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 25 يوما .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد رشيد حصام الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد بوخالفة ولد حمودة الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد الهاشمى صايبى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 19 مايو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 7 شهور و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يرقى السيد عبد القادر عيساوى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 24 غشت سنة 1972، ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 24 للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1395 ه يرقى السيد الصديق التاوتى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس سنة 1975 يرقى السيد عبد القادر ولهاصي الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1395 الموافق 18 . مارس سنة 1975 يدرج السيد مولود شريط، الملحق الرئيسي للتوسع التجارى بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري، في سلك المتصرفين . ويرتب المعنى بالامر فى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 13 مايو سنة 1972 كما يلى : يرسم السيد محمد الاخضر السائحي ويرتب في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان كما يعدل القرار المؤرخ في II مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان .

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 تلغى احكام القرار المؤرخ في 27 مارس سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عمر غمري كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 ابريل سنة 1975 يدرج السيد أحمد توفيق شلبي في سلك المتصرفين ابتداء من أول ديسمبر سنة 1962 ويرسم المعنى بالامر ويرتب في الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى فبراير سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 (345) ويحنفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 7 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1973 يدكما يلى : شهور . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 ابريل سنة 1975 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عمارة تليلي .

الجمعة 16 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد بوشطاطة، بوصفه مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1305 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يعين السيد ابراهيم ،دواوري مديرا عاما لمعهد تنمية زراعة البقول . مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد رقام زواوى بوصفه مستشارا تقنيا، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يعين السيد عمر غمارى نائب مدير ميزانية التجهيز وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يعين السيد رابح بن عمارة رئيسا للمجلس القضائي بتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد اسكندر، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد شاوش مراد، بوصفه قاضيا بمحكة تامنراست . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يعين السيد محمد البحور قاضيا بمحكمة جيجل . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يعين السيد ابراهيم زروقي مكلفا بمهمة بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة ان وزير المالية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 08 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف

826 الجريدة الرسمية العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين | الرئيسيين للخزينة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 47 وظيفة . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1395 ه 2 (2) تحرير وثيقة ادارية أو مالية مع تحليل مسبق لملف أو نص . المدة : 4 ساعات - المعامل 4 .

  1. اختبار تطبيقي، حسب اختيار المترشح، يدور موضوعه حول مادة مطابقة لاحدى المواد التالية :
  • مراحل النفقات العامة ،
  • التحصيل ، محاسبة الخزينة
  • المعاشات ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . ب - الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي، المخصص للمترشحين المقبولين، في محادثة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول التشريع المالي والقانون الاداري . المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 . وتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان يستطيع أن يتقدم الى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير أعلاه، مفتشو الخزينة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والذين يثبتون في نفس التاريخ 8 سنوات أقدمية في سلكهم . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي . ا - الاختبارات الكتابية : (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي . الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الشأن . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للخزينة. ويجب على أعضاء لجنة الامتحان أن تكون لهم رتبة متصرف المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، أو رتبة معادلة …

الجمعة 16 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الإدارة العامة بوزارة المالية على ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مع الاشارة الى اختيار المترشح

  • نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مفتشى الخزينة ،
  • نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في سلك مفتشى الخزينة ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 12 : تحدد بقرار من وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر عن طريق لصق الاعلانات في العشرة أيام التالية ويتم هذا اللصق في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ومختلف مصالح الخزينة المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 مايو | سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو كتابة الدولة للمياه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق والاعوان 29 مايو التقنيين سنة 1975 يتضمن كيفيات انتقاء التقنيين الاختصاصيين في المياه وتنظيم دورات تكوينهم والمصادقة عليها ان وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص اللاحقة له، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 72 257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-259 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : الفصل الاول التوظيف المادة الاولى : تكون مدة كل من دورتي التكوين الخاص سنة 1975 يعين السيد عبد الكريم قحائرية نائب مدير للتربية بتقنى المياه والاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه على والتكوين بوزارة قدماء المجاهدين . التوالى 12 شهرا و 13 شهرا.

828 الجريدة الرسمية المادة 2 : يجرى القبول في دورة التكوين طبقا لاحكام هذا . القرار . المادة 3 : تتضمن اختبارات الانتقاء للدخول في الدورتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه ما يلى : 1 - الدخول لدورة تقني المياه : أ اختبار في الرياضيات يتكون من عدة تمارين مع الصعوبات التصاعدية المتصلة ببرنامج السنة الثالثة ثانوى القسم النهائي سابقا) .

  • المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 • ب - اختبار في الفيزياء يتضمن عدة تمرينات تتصل ببرنامج السنة الثالثة ثانوى القسم النهائي سابقا) ..
  • المدة : 3 ساعات – - المعامل : 4 • ج - بحث يتناول موضوعا عاما ،
  • المدة : 3 ساعات المعامل : 4 • 2 - الدخول لدورة الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه : ا - اختبار في الرياضيات تتضمن مسألة في الهندسة | ومسألة في الجبر ويتصلان ببرنامج أقسام السنة الرابعة المتوسطة (القسم الثالث سابقا) •
  • المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 • ب - - دراسة نص.
  • المدة : ساعتان - المعامل : 102 المادة 4 : ينبغي على المترشحين للدورتين المذكورتين أعلاه اجتياز اختبار باللغة الوطنية المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه … المادة 5 : كل تنقيط يقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 6 من 20 في كل من المواد الاخرى يؤدى للرسوب . الفصل الثاني تنظيم الدروس والاختبارات التي تنهيها المادة 6 : تكون المواد المدرسة وتوزيع ساعات التدريس | مطابقة للبرامج المدرجة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 7 : يجوز اعادة النظر في ساعات التدريس المخصصة لتعليم كل مادة وفقا لنفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ومراعاة للمقتضيات البيداغوجية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1395 ه المادة 8 : يقسم برنامج التكوين لدورة التلاميذ التقنيين على أربعة أرباع سنة. كما يتضمن برنامج تكوين التلاميذ الاعوان التقنيين الاختصاصيين مرحلتين مدة كل منها على وجه التوالى 4 أشهر و 9 أشهر . المادة 9 : ينهى كل من الفترات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه امتحان جزئى يتصل بالتعليم المدرس خلال تلك المرحلة. وتؤخذ بعين الاعتبار النقط المحصل عليها في كل امتحان جزئى لاجل حساب المعدل العام.. المادة 10 : يتمم برنامج تكوين التلاميذ الاعوان التقنيين الاختصاصيين بتمرين عملى مدته 8 أسابع. وينبغي على التلاميذ تقديم تقرير عن نهاية التمرين العلمي الذي يدخل تنقيطه في حساب المعدل العام . المادة 11 : يتمم المعدل العام بتنقيظ يتعلق بسلوك التلميذ خلال دراسته وكذلك بتنقيط يتصل بالتقدير العام . المادة 12 : يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا على الاقل 10 من 20 ويصدر التصريح بالنجاح النهائي بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه بعد وضع القائمة من طرف لجنة القبول المؤلفة على الوجه التالي : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ،-
  • نائب مدير التكوين والبحث ، مدير المياه المعنى في الولاية ،- مدير المركز المعنى ،
  • الاساتذة الفاحصون . المادة 13 : يجوز عند الاقتضاء تنظيم دورة ثانية بناء على اقتراح لجنة القبول اذا كان عدد المترشحين الناجحين نهائيا يقل عن نصف الوظائف المطلوبة وذلك في حدود الوظائف الشاغرة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 • كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عبد القادر بن مبارك - الجزائر