مرسوم رئاسي رقم 92-314 مؤرخ في 2 صفر عام فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، تجدد تشكيلة مجلس مصف الاستحقاق الوطني جزئيا كالتالي :
تنظيمية
- بعنوان الاثراء : السيد بن عباس غزيل خلفا للسيد علي بوحجة.
- بعنوان العهداء : السيد يحيى رحال، خلفا للسيد أحمد سبع.
- بعنوان الجدراء : السيد أحمد جنوحات، خلفا للسيد يحيى سوايدية
- بعنوان العشراء : السيدان محمد سعيدي، والشريف حاج سليمان، خلفا للسيدين محمد تواتي، والصادق زواتن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992ة علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-344
مرسوم رئاسي رقم 96-344 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن التجديد الجزئي لأعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 96-343
مرسوم رئاسي رقم 96-343 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.