قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام الفقرة 2 من المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات وشهادات الكفاءة في الرصد الجوي،
- الدراسات والتحاليل والخبرات الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات تحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 3
فتح المادةتجرى الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية وحده المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من الأشغال والخدمات المبينة في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع الموارد المتأتية من الأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. / العدد 39 2 ربيع الأول عام 1420 ه
المادة 8
فتح المادةيقصد ب " التكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات " ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ، و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999.
سيد أحمد بوليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.