مرسوم رئاسي رقم 88-240

مرسوم رئاسي رقم 88-240 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1698

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.