مرسوم رقم 87-20 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن ضبط 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الميزانية للسنة المالية 1981. 113 مستشفى مركزى للجيش. 121
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-247
مرسوم تنفيذي رقم 88-247 مؤرخ في 11 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات 1747
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-246
مرسوم تنفيذي رقم 88-246 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة العمومية. 1746
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-238
مرسوم تنفيذي رقم 88-238 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة . 1643
-
مرسوم رقم 87-180
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.