قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء مخبر المعهد ال وط ني للأراضي المسقية وصرف المياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد م قر المخبر ببلدي ة المحمدية ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان ع ام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للغابات.
إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثان ية عام 1433 الموافق 15 م ايو سن ة 2012 ال ذي يحوّل المعهد التكنولوجي للغ اب ات إلى مدرسة وطنية للغابات، لا سيّما المادّة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للغابات.
المادّة 2 : تضم المدرسة الوطنية للغابات، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- المديرية الفرعية للدّراسات،
- المديرية الفرعية للتدريب والتربصات،
- الملحقات.
المادّة 3 : تضم الأمانة العامة :
- مكتب المستخدمين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الوسائل العامة والمقتصدية.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للدّراسات :
- مكتب البرامج والتكوين،
- مكتب النشاطات العلمية والتقنية والوسائل البيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتدريب والتربصات :
- مكتب التدريب،
- مكتب التربصات وتحسين المستوى.
المادة 6
فتح المادةتضم الملحقة، المنشأة بموجب أحكام المادّة 3 (الفق رة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جم ادى الثان ية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، والتي يسيرها رئيس ملحقة، فرعين (2) :
- فرع التكوين وتحسين المستوى،
- فرع تسيير الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن وزير المالية رشيد بن عيسى الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 87-15
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.