قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.