قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه والذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العامّ، يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد على خمسة (5) أقسام :
- قسم الخرائط وحفظ التربة والأنظمة المعلوماتية،
- قسم الاستصلاح،
- قسم الزراعة والرصد الجوي، / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م
- قسم السقي وصرف المياه،
- قسم الإدارة والماليّة،
- محطات تجريبية،
- مخابر،
- فروع جهوية و/ أو ولائية.
1 - يكلّف قسم الخرائط وحفظ التربة والأنظمة المعلوماتية بما يأتي :
- ضمان س ير ب رامج الدراس ة وتنمي ة التقنيات والمناهج،
- تحديد قابلية الزراعة في الأراضي الفلاحية، ويشتمل على ثلاث (3) مصالح : * مصلحة حفظ الأراضي الزراعية وتهيئتها، * مصلحة القابليات الفلاحية، * مصلحة الجرد وخرائطية التربة.
2 - يكلّف قسم الاستصلاح بما يأتي :
- تحديد التقنيات لتحسين الأراضي وكيفيات استعمال الأسمدة،
- المتابعة التقنية للاستصلاح على مستوى القطاع المنتج.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح : * مصلحة التحسين والإخصاب، * مصلحة متابعة الاستصلاح، * مصلحة الأنظمة الزراعية.
3 - يكلّف قسم الزراعة والرصد الجوي بما يأتي :
- استغلال مقاييس الرصد الجوي،
- المشاركة في الدّراسات التي تهدف إلى تحديد احتياجات الزراعة من الماء وتكييف نماذج توقعات بإمكانها تسهيل تقديرات مردودية المحاصيل.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح : * مصلحة دراسة مقاييس الرصد الجوي للزراعة، * مصلحة احتياجات النباتات من الماء، * مصلحة تقدير المردوديات وتوقعها.
4 - يكلّف قسم السقي وصرف المياه بما يأتي :
- تحديد تقنيات السقي الأكثر ملاءمة لمختلف الظروف المناخية للتربة في البلاد،
- تحديد أجهزة صرف المياه المكيفة وظروف المحيط. 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة 2011 م ويشتمل على ثلاث (3) مصالح : * مصلحة الموارد المائية، * مصلحة تقنيات أجهزة السقي ومراقبتها، * مصلحة الأنظمة وعتاد صرف المياه.
5 - يكلّف قسم الإدارة والمالية بما يأتي :
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية وضمان تنفيذها بعد الموافقة عليها،
- إعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز وضمان تنفيذها،
- مسك محاسبة المعهد،
- ضمان تسيير ممتلكات المعهد المنقولة وغير المنقولة وصيانتها والمحافظة عليها،
- تسيير نشاطات العمل الاجتماعي الموجه لمستخدمي المعهد.
ويشتمل على أربع (4) مصالح : * مصلحة تسيير الموارد البشرية والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة، * مصلحة التوثيق والأرشيف.
المادّ ة 3 : يسيّر المحطات التجريبية والمخابر والفروع الجهوية و/ أو الولائية رئيس محطة تجريبية ورئيس مخبر ورئيس فرع جهوي و/ أو ولائي.
تنشأ هذه الهيئات بنفس الشروط التي تحددها أحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.