مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة وطنية تكلف بتنسيق مراكز العطل والترفيه للشباب وحملات العطل وتحضيرها ومتابعتها وتقييمها.
تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية توضع لدى الوالي، وتكلف بتحضير مراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى الولاية ومتابعتها وتقييمها.
تحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية وكذا تنظيمها وسيرها بقرار من وزير الشباب والرياضة".
المادة 29
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
- نفقات التغذية،
- أعباء ومصاريف الصيانة،
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية،
- نفقات النقل المتعلقة بتطبيق البرنامج البيداغوجي والسياحي،
- نفقات المواد الصيدلانية،
- مبلغ التعويضات المدفوعة لمختلف أصناف مستخدمي المركز،
- كل نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز".
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرر : يجب على كل شخص راغب في تنظيم مركز العطل والترفيه للشباب اكتتاب دفتر أعباء مطابقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يجب على المنظمين مراعاتها.
يلحق دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بهذا المرسوم".
المادة 38 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 مكرر : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من :
- لجنة التأديب المنعقدة في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين والمنظمين،
- لجنة التأديب المنعقدة في مديرية الشباب والرياضة للولاية فيما يخص الأطباء والممرضين والنفسانيين والمنشطين وحراس السباحة.
تحدد تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفيات عملهما بمقرر من وزير الشباب والرياضة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات، والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، والجمعيات المؤسسة قانونا، وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، تنظيم مراكز العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ض من الش روط المحددة في أحكام هذا المرسوم ."
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يلي :
- ينظم او يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لاسيما الأنشطة التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وتطور حسهم المدني وتغرس فيهم حب الوطن والتطوع والحياة الجماعية يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق : * مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية * ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق، * ضمان تغذية سليمة كافية ومتوازنة ".
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تصنف المراكز حسب اعمار الشباب الذين تستقبلهم في الاصناف الأربعة التالية :
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و 10 سنوات كاملة ،
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و 14 سنة كاملة
- مراكز عطل للمراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة كاملة
- مراكز ملائمة للأطفال الذين لهم 6 سنوات.
لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في أن واحد 18 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية شبانا ينتمون الى صنفين مختلفين من الاعمار الا برخصة صريحة يمنحها وزير الشبيبة والرياضة ".
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب أن يطابق عدد الشبان الذين يستقبلهم المركز طاقة استقباله الحقيقية حتى تسير الأنشطة المقررة سيرا رشيدا.
ولا يجوز بأية حال أن يفوق هذا التعداد 500 مهما تكن طبيعة بناء المركز أو تنظيمه.
اذا زاد العدد على 200 وجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية بمعدل 100 في كل مجموعة إضافية بالنسبة للأطفال وبمعدل 50 بالنسبة للمراهقين.
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم، بعد فحص الملف من مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية ورأي السلطات المعنية للصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المركز".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يودع المنظم طلب الترخيص لفتح المركز لدى مديرية الشباب والرياضة بالولاية قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لفتح المركز مرفقا بملف تحدد تشكيلته بقرار من وزير الشباب والرياضة".
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يزود المركز بمستخدمي التأطير ومستخدمي المصلحة تحدد قائمتهم في نظامه الداخلي".
المادة 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز العطل والترفيه للشباب أو يشارك في تأطيره إذا لم يكن حائزا شهادة واعتمادا يسلمهما وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين ومدير الشباب والرياضة للولاية بالنسبة للمنشطين.
غير أنه يمكن وزير الشباب والرياضة أن يرخص لحائزي الإجازات والشهادات غير تلك التي سلمها قطاعه للممارسة في هذه المراكز. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسلم وزير الشباب والرياضة الرخصة المنصوص عليها في الفق رة أعلاه وكذا معادلة الإجازات الوطنية والأج نبية الخاضعة للجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية والمشكلة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للشباب أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للرياضة أو ممثله،
- مفتش الشباب والرياضة يعينه وزير الشباب والرياضة،
- مستشار الشباب ومستشار الرياضة يعينهما وزير الشباب والرياضة.
يسلّم الوزراء المعنيون شهادات الأطباء والنفسانيين والممرضين ومراقب ي السباحة واعتمادهم".
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يجب أن يتوفر كل مركز على منشط لفوج من عشرة (10) أطفال أو لفوج من ثمانية (8) مراهقين ومنشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6) أفواج".
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يلزم مستخدمو المركز، لا سيما المدير والمسير المالي والنفساني والمنشطون والطبيب والممرضون ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز بجانب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم. غير أنه يحق لهم الاستفادة من فترة استرجاع أسبوعية مدتها 24 ساعة، ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة.
و يجب أن تتخذ كل التدابير أثناء فترة الاسترجاع لضمان المداومة في مناصب التأطير لكل مركز".
المادة 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يجب أن يتحلى مستخدمو المركز ومؤطروه بسلوك مثالي أمام الأطفال والشباب الموضوعين تحت مسؤوليتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وتكون مواقفهم غير شائبة في كل الظروف".
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : مدير المركز مسؤول عن السير الحسن للمركز.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- التسيير البيداغوجي والإداري والمالي للمركز،
- إعداد البرنامج البيداغوجي للمركز،
- تنفيذ برامج التنشيط والترفيهات التربوية المقررة،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- احترام شروط النظافة والصحة والأمن،
- إعداد في آخر كل دورة تقريرا أدبيا وماليا يرسله إلى مدير الشباب والرياضة للولاية وإلى منظم الدورة.
ويمكنه أن يتخذ، على أساس تحفظي، كل إجراء تجاه مستخدمي المركز الذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ أن يعلم بذلك مدير الشباب والرياضة للولاية ومنظم المركز".
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يجب أن يتأكد مدير المركز للقيام بكل نشاطات التطوع، مما يأتي :
- أن تكون النشاطات الموكلة إلى الشباب مناسبة لقدراتهم،
- أن تكون الاحتياطات قد اتخذت لتفادي أخطار الحوادث،
- أن تكون في النشاطات المطلوب القيام بها فائدة حقيقية، وتساهم في التكوين المدني للشباب.
يخضع إنجاز الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لرأي السلطات المعنية ولا سيما منها المصالح المكلفة بالحماية المدنية والصحة لكل صنف من الأنشطة ."
المادة 24
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يجب أن يتوفر كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على السجلات الآتية :
- سجل للتعداد تدون فيه قائمة الأطفال والشباب والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم،
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز والصعوبات المحتملة التي يتلقاها،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان المؤهلين الذين راقبوا المركز،
- سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشباب وعائلاتهم قصد رصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة،
- سجل للتمريض تدون فيه حالات القبول في العيادة وأسبابها والعلاج المقدم أو المقترح.
يجب ترقيم السجلات التي يستعملها المركز وتأشيرها من قبل الممثل المؤهل للهيكل المنظم.
غير أن سجل التفتيش والرقابة يجب أن يرقمه ويؤشره مسؤول المصلحة المكلفة بنشاطات الشباب بمديرية الشباب والرياضة للولاية المختصة إقليميا".
المادة 28
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يتم التمويل من خلال :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- مساهمة التعاضديات،
- مساهمة أسر الأطفال والشباب المستفيدين ."
المادة 31
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يحدد السعر المرجعي الأدنى اليومي بقرار من وزير الشباب والرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 35
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : يتعين على المنظمين قصد توسيع استفادة الإقامة في المراكز لتشمل جميع فئات الأطفال والشباب، أن يتكفلوا بعدد معين من الشباب المغتربين والشباب المعوقين.
يحدد وزير الشباب والرياضة كل سنة نسبة الشباب المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه وكذا الفئات المستفيدة دون أن تتجاوز هذه النسبة 20 % من العدد الإجمالي في المركز".
المادة 36
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يمكن مراكز العطل والترفيه للشباب أن تنظم بصفة ثانوية ومن أجل ضمان مردوديتها القصوى أنشطة في الهواء الطلق والترفيه وكذا كل نشاط آخر ذي طابع ثقافي وعلمي ورياضي لفائدة الأطفال والشباب. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يمكنها أن تستقبل زيادة على ذلك تربصات وملتقيات وأياما دراسية أو كل لقاء آخر تنظمها الجمع يات والم ؤسسات وال هي ئات العمومية أو الخاصة ."
المادة 37
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يخضع المركز للتفتيش والرقابة من :
- الأعوان المؤهلين في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص تنظيمه وسيره،
- الأعوان المؤهلين للمنظم فيما يخص استعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- الأعوان المؤهلين للحماية المدنية فيما يخص شروط الأمن،
- المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الأعوان المؤهلين في الوزارة المكلفة بالصحة فيما يخص النظافة والوقاية الصحية،
- الأعوان المؤهلين طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 39
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : طبقا للمادة 38 مكرر أعلاه، يخضع المديرون والمسيرون الماليون والمنظمون لعقوبات تتراوح من السحب المؤقت إلى السحب النهائي لرخص ة الممارس ة على أس اس تقرير يع ده مدير الشباب والرياضة للولاية أو الأعوان المؤهلون للمصالح المختصة المكلفون بالتفتيش والرقابة.
يقرر وزير الشباب والرياضة العقوبات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
يخضع الأطباء والممرضون والنفسانيون والمنشطون ومراقبو السباحة لعقوبات تتراوح من السحب المؤقت إلى السحب النهائي لرخصة الممارسة على أساس تقرير يعده مدير المركز ويقرر هذه العقوبات مدير الشباب والرياضة للولاية.
يخضع مستخدمو المصلحة لعقوبات تتراوح بين الإنذار والطرد من المركز، ويقرر هذه العقوبات مدير الشباب والرياضة للولاية على أساس تقرير يعده مدير المركز".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 86 - 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يلي : - ينظم او يكلف »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453
« يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه بالمادة 14 مكرر تحرر كما يلي : " المادة 14 مكرر : تؤسس في مستوى كل مديرية لترقية الشباب بالولاية لجنة لتحضير حملة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117
« تعدل أحكام المادة 2 م ن المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة والجماعات »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117
« يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 14 مكرر : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-378
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-117
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-146
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يحدد نسبة وكيفية تعيين الشبان الذين يجب أن يتكفل بهم منظمو مراكز الشباب لقضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس لقضاء العطل والترفيه. العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993 . 23 سنة 1993 ، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-453
مرسوم تنفيذي رقم 92-453 مؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-357
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يحدد سعر اليوم في مركز الشباب القضاء العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين بعنوان سنة 1990. 1401
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-215
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.