قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 208

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.