قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 208
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عطاء الله زيان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التعمير والبناء، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 نذير بن معطي وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.