أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث مؤسسة عمومية لها طابع صناعي و تجاري تسمى « المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة » الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
يخول هذا المعمل الشخصية المدنية والاستقلال المالى ويوضع تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء • ويحدد مقره بمدينة الجزائر .
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403
المادة 2
فتح المادةيوضع مجموع أموال المعمل لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، تحت تصرف المؤسسة المحدثة في المادة الأولى أعلاه يجب أن توضع بمجرد نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قائمة جرد للاموال المشار اليها في المقطع الاول أعلاه وتقوم بوضعها المصالح المختصة التابعة لسلطة الوصاية ولوزارة المالية
المادة 3
فتح المادةيكون حل المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وكذا تصفية وايلولة امواله وكل تعديل يدخل على قانونه الاساسي موضوع نص له طابع تشريعي .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين القانون الاساسي للمعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية لها طابع صناعي و تجارى تسمى « المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وتخول الشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع هذه المؤسسة التي مقرها بمدينة الجزائر تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء
المادة 2
فتح المادةيكلف المعمل الوطني لصنع الاعلام ولا شغال الطباعة بما يلى :
أ) القيام بجميع الاشغال المتعلقة بصنع الرموز الوطنية والاجنبية وانجاز جميع ادوات الزينة اللازمة لاقامة حفلات الاستقبال وللاعياد الوطنية
ب ) طبع وتوريد جميع المطبوعات ،
ج ) تجليد الوثائق والكتب .
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
القسم الاول — المدير
المادة 3
فتح المادةان المعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة پديره مدير تساعده لجنة للتوجيه والمراقبة
المادة 4
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم ويوضع حد لمهامه بنفس الشكل
المادة 5
فتح المادةيكون المدير مسؤولا عن سير المؤسسة وتسييرها الاداري
المادة 6
فتح المادةيتصرف المدير في أوسع السلطات للقيام بعمله باسم المؤسسة ولتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بموضوعها ولا سيما للقيام بما يلى :
اعداد المشاريع وبرنامج التموين والانتاج والتسويق وكذا المخططات لتنمية وتمويل المؤسسة ، تسيير الموظفين طبقا للقانون الاساسي للموظفين وللتشريع الاجتماعى الجارى به العمل ، اعداد المشروعين المتعلقين بالنظام الداخلي للمؤسسة وبالقانون الاساسي للموظفين 6 العمل على مسك حسابات المؤسسة ، العمل على فتح وتسيير جميع الحسابات المصرفية ، وضع حسابات نهاية السنة المالية وتوجيهها الى لجنة التوجيه والمراقبة والمندوب للحسابات ، وضع التقرير السنوى المتعلق بالنشاط وتوجيهه في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لنهاية السنة المالية المنصرمة ، الى سلطة الوصاية ولجنة التوجيه والمراقبة ، تمثيل المؤسسة أزاء الغير ، توقيع وقبول وتظهير واداء كل أوراق وشيكات وتسلم كل مبلغ والقيام بكل سحب واعطاء الوصل وبراءة الذمة .
القسم الثاني — لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة التوجيه والمراقبة من :
مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، ممثل لوزارة المالية ، رئيس مكتب الادوات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيس مكتب القضايا والصفقات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل منتخب من قبل موظفى المؤسسة ..
يحضر مدير المعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والمراقب المالي للمؤسسة اجتماعات اللجنة بصوت استشارى .
يجوز للجنة أن تدعو للمشاورة كل شخص مختص في الميدان الذي يتناوله جدول الاعمال •
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة باستثناء ممثل موظفى المؤسسة ، من قبل السلطة التي هم تابعون لها .
المادة 9
فتح المادةتطلع لجنة التوجيه والمراقبة على تقارية المدير المتعلقة بنشاط المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وتعطى رأيها في جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة ولا سيما في المسائل التالية : 1404 الجريدة الرسمية
1 ) المسائل التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية :
القانون الاساسي للموظفين ، النظام المداخلى ، البرامج السنوية للتموين والانتاج والتسويق .
2 ) المسائل التي يجب أن تنال المصادقة المشتركة من سلطة الوصاية ووزير المالية :
- النظام المالي ،
- البيانات التقديرية ، برنامج الاستثمار ، الحسابات السنوية للمؤسسة .
القروض والشراءات والتصرفات وقبول الهبات والوصايا
- تكوين مال احتياطي ومال لتوسيع المؤسسة ، تخصيص الفائض الاحتمالي ،
- سياسة الاستهلاك 6
- النسبة المئوية لرقم الاعمال المنجزة من طرف المؤسسة للمساهمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة يجوز للجنة أن تطلب احاطتها علما بالمسائل العامة المتعلقة بسير المؤسسة .
المادة 10
فتح المادةتجتمع لجنة التوجيه والمراقبة مرتين في السنة في جلسة عادية بدعوة من رئيسها ويجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من الرئيس وبطلب من مدير المؤسسة أو من ثلاثة من أعضائها .
المادة 11
فتح المادةيضع الرئيس بالاتفاق مع مدير المؤسسة جدول أعمال الجلسة ويحدد تاريخها وتتضمن الدعوات بيان جدول الاعمال وتوجه في غير الحالات المستعجلة ، ثمانية أيام مقدما الى أعضاء اللجنة .
المادة 12
فتح المادةيقوم بكتابة لجنة التوجيه والمراقبة مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة .
المادة 13
فتح المادةان الآراء المبنية على أسباب والصادرة من اللجنة يصادق عليها باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 14
فتح المادةتقيد مداولات لجنة التوجيه والمراقبة في دفتر خاص ويوقع عليها الرئيس ومدير المؤسسة .
توجه سلطة الوصاية في ظرف الاسبوع الموالي للاجتماع نسخة تنفيذية ثانية من محضر كل جلسة يثبت مطابقتها مدير المؤسسة ..
الفصل الثالث — مراقبة الحسابات
المادة 15
فتح المادةيعين مندوب للحسابات لدى المؤسسة من قبل وزير المالية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه يمارس المندوب للحسابات وظائفه في نطاق القوانين والانظمة المتضمنة تحديد حقوق وواجبات المندوبين للحسابات.
يحضر المندوب للحسابات جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويعلم اللجنة بنتائج المراقبات المتممة ويوجه تقريره المتعلق بحسابات نهاية السنة المالية الى سلطة الوصاية ووزير المالية ...
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 16
فتح المادةتمسك محاسبة المعمل الوطني لصنع الاعلام ولا شغال الطباعة بالشكل التجارى وتبتدىء السنة المالية لميزانيته في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 17
فتح المادةان البيانات التقديرية السنوية لايرادات ومصاريف المؤسسة يتم اعدادها من طرف المدير وتقدم الى لجنة التوجيه والمراقبة ثم توجه للمصادقة عليها الى سلطة الوصاية ووزير المالية • تعتبر المصادقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم توجيهها الا اذا ابدت احدى السلطتين معارضتها أو اذا احتفظت بمصادقتها على بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذا الافتراض يوجه المدير في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم الاشعار بالتحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق .
وتعتبر المصادقة حاصلة في الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة .
وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة عند تاريخ بداية السنة المالية فيجوز للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وللقيام بالتزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة .
المادة 18
فتح المادةيضع المدير عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويضع علاوة على ذلك تقريرا عاما يتعلق بتسيير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة ويوجهه بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة الى سلطة الوصاية .
المادة 19
فتح المادةان نتائج السنة المالية المقيدة في ميزانية حساب الخسائر والارباح الملخصة لمجموع العمليات باستثناء جميع التكاليف والاستهلاكات ، تشكل الارباح الصافية .
تخصص هذه الارباح حسب ترتيب الاولية وبقطع النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل ، كما يلى :
تكوين مال احتياطى مخصص للتغطية الاحتمالية لكل عجز لاحق ولا سيما لتزويد مال للتداول ،
- تكوين مال مخصص لتوسيع المؤسسة ..
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405
المادة 20
فتح المادةتتكون موارد المعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة مما يلى :
الموارد من جميع الانواع الصادرة من نشاط المؤسسة ، القروض المبرمة ، -
- هبات ووصايا الافراد ، الهبات الصادرة عرضيا من هيئات وطنية أو أجنبية - أو دولية ، الاعانات الاحتمالية المقدمة لاجل التجهيز من طرف الدولة - أو الجماعات المحلية .
وتتضمن المصاريف على الخصوص ما يلى :
المصاريف الخاصة بالموظفين ، - المصاريف الخاصة بالادوات ،
- المصاريف المختلفة والضرورية لتسيير المؤسسة .
المادة 21
فتح المادةتوضع كل ثلاثة أشهر موازنة مؤقتة للحسابات يوجه ملخص منها الى لجنة التوجيه والمراقبة .
المادة 22
فتح المادةان مدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويصدر الأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية ويضع بيانات الايرادات
المادة 23
فتح المادةيعهد بمسك المحررات وبممارسة الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر 1965
المادة 24
فتح المادةيوضع لدى المؤسسة مراقب مالي يعين من قبل وزير المالية .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-50
« تلغى أحكام الامر رقم 70-73 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-131
مرسوم رقم 86-131 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 869 تنظيمية
-
مرسوم رقم 86-50
مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1391 الموافق 6 ابريل سنة 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة في 18 مارس سنة للفلاحة ( استدراك ) 692 1970 بين الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات في عنابة والشركة الوطنية للنقل في مدينة تونس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.