قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري. 1951
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري، لجنة للخدمات الإجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.