مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة ९९ الشعب " . 1212
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المنتخبين المعنيين في وظائفهم.
المادة 11
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 المذكور.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 .
مولود حمروش فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد نور الدين نايت مازي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصحافة ১৯ المجاهد " .
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.