مرسوم رقم 86 156 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة فى موسم 1986-1987 1234
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب بأن يحصل الارباح وأتاوى التدخل وأداء الخدمة الآتي بيانها :
(أ) في مستوى الانتاج والاستيراد : 2,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب ل القمح الطرى والشعير، والخرطال، والذرة والعدس واللوبيا، والفول والفويلات، والحمص، والجلبان المستدير، والارز.
وتقتطع هذه الاتاوة الهيئات الخازنة من الثمن المدفوع للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد.
يخصص جزء منها (040) دج) لتموين الميزانية الادارية الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب والباقي لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة التكفل الكلى أو الجزئي بالعناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة.
وتخصم من ايرادات هذه الاتاوة على الخصوص النفقات الناجمة عن تكفل المكتب الجزائري المهنى للحبوب بما يأتي :
ربح الانتقاء كله أو جزء منه جزء من كلفة تعبئة البذور في الاكياس أو كلها، جزء من كلفة العتاد والاموال والخدمات والتجهيزت التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها،
- حد ربح التكييف.
ب أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 04 % ( على الالف) من مبلغ السندات التي يضمنها المكتب الجزائري المهني للحبوب، طبقا لاحكام التشريع المعمول به.
وتخصص هذه الاتاوة للتكفل بالابراء الجزئي أو الكلى لديوان الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في المواد المرهونة، أو تحملت نفقات مالية غير منسوبة الى اخطاء في التسيير.
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235
ج) في مستوى اعادة البيع والتحويل :
أ - بذور الحبوب والخضر اليابسة :
أتاوة التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة.
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب. تقتطع هذه الاتاوة من حد الربح الحاصل عن اعادة البيع ، وتخصص لتمويل كل عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسييرها، والسماح بانشاء هيئات جديدة.
حد الربح عن الخزن :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,60 دج عن كل قنطار مستورد من بذور القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، والارز، ويدفعه في هذه الحالة المكتب الجزائري المهني للحبوب باعتباره المستورد.
كما يدفع بنسبة 0,80 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة، والارز من الانتاج الوطني الذي تعيد بيعه الهيئات الخازنة لمستعملى البذور.
يقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع. ويخصص لتغطية النفقات الناجمة - عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات الخزن لدى الهيئات الخازنة، وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافآت التمويل والخزن بالتساوى :
يحدد مبلغ هذا الحد حسب الآتى :
- 10,00 دج عن كل قنطار من بذور العدس، واللوبيا اليابسة، والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس تبيعه الهيئات الخازنة للمستعملين.
و يخصص هذا الحد المقتطع من أسعار اعادة البيع التي تقوم بها الهيئات الخازنة، لتغطية مكافات تمويل المخزونات من بذور الخضر اليابسة وخزنها .
حد الربح عن التدخل لتوزيع نفقات النقل بالتساوى :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 12,00 دج عن كل قنطار من بذور القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، والارز والعدس واللوبيا اليابسة، والفول، والفويلات، والحمص والجلبان المستدير اليابس.
ويقتطع هذا الحد من الربح المخصص لتمويل التوزيع المتساوى لنفقات نقل المنتوجات المذكورة أعلاه، من ثمن بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة.
ب - الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك :
أتاوة التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي تباع للاستهلاك.
تقتطع هذه الاتاوة عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال والذرة، والارز والعدس، واللوبيا اليابسة والفول والفويلات، والحمص ، والجلبان المستدير اليابس التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة.
وتقتطع هذه الاتاوة من حد الربح عن اعادة البيع. وتخصص لتمويل أية عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسييرها، والسماح بانشاء هيئات جديدة.
حد الربح عن التخزين :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,60 دج عن كل قنطار من الحبوب المستوردة. 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه كما يدفع هذا الحد بنسبة 0,80 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة الواردة من الانتاج الوطني، تعيد بيعه الهيئات الخازنة للمستعملين والمستهلكين.
ويقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع.
ويخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات التخزين لدى الهيئات الخازنة وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات تمويل الخزن بالتساوى :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز.
يقتطع هذا الحد من أسعار اعادة بيع الخضر اليابسة والارز التي تقوم بها الهيئات الخازنة،
- 11,50 دج عن كل قنطار من السميد (النوع الاستهلاكي). 9,00 دج عن كل قنطار من السميد (النوع الممتاز).
تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوة التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمع مبيع الدقيق والسميد، الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن كل قنطار يباع من المنتوج.
المادة 3
فتح المادةتتحمل أنواع الدقيق والسميد المستورد حدود الربح والاتاوى حسب نفس الشروط التي تتحملها المنتجات الوطنية، وتحول كميات الدقيق والسميد، عند الاقتضاء الى حبوب على أساس نسب الاستخراج القانونية.
المادة 4
فتح المادةتؤسس حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه وتحصل طبقا ويخصص لتغطية مكافآت تمويل مخزونات الخضر | للتشريع المعمول به.
اليابسة والارز وخزنها.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى :
يحدد مبلغ هذه الاتاة ب 12,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي يعاد بيعها .
ج - أتاوة الطحن :
يبقى مبلغ هذه الاتاوة محددا ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق الذي يباع أثناء الفترة المعنية.
المادة 2
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بأن يقبض أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى قصد توحيد الاسعار الآتية : 9,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي)، 37,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز).
ويؤدى التأخير في دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون الى اقتضاء عقوبة تأخير تحدد بعشرة في المائة (10) من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم تؤد فى مواعيد استحقاقها.
المادة 5
فتح المادةيقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب وتؤشر عليها المصالح المتخصصة في الضرائب والتابعة للولاية المعنية ..
يتعرض من لم يقدم التصريحات في الآجال المحددة لتطبيق أتاوة جزافية عليه ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر
- قانون
- مرسوم رقم 85-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-165
مرسوم رقم 87-165 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 - .1988
-
مرسوم رقم 86-157
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.