مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةتحل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية المحدثة بالمرسوم رقم 81-278 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المذكور في المادة الاولى أعلاه تحويل التجهيزات المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة وتكليفه بكفالة الطلبة الذين يتكونون فعلا في التسيير والتقنيات الحضرية حتى انتهاء مدة تكوينهم.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في
المادة 2
فتح المادةما يأتي :
اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بالموضوع المذكور في المادة 2 أعلاه،
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير التعليم العالى كيفيات التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية تعيين الموظفين المرتبطين بعمل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية وتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحول قبل 31 ديسمبر سنة 1986 التجهيزات المرتبطة بالنشاط البيداغوجي الى المعهد العالى للميكانيكا ويتم تكفله بالطلبة المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يتكونون في التسيير والتقنيات الحضرية.
المادة 7
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 81 278 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور - أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-242
« تلغى المراسيم رقم 85-268 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 ورقم 86-103 86-104 و 86-105 و 86-106 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1986 والمتضمنة تباعا انشاء المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات | الاخبارية والمجلات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 815-278
- مرسوم رقم 83-355
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-169
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.